Jangan di Klik

Tema Bahtsul Kutub TA. 2015-2016



Tema Bahtsul Kutub
(TA. 2015-2016)



  1. Penggunaan & Peralihan Barang Wakaf
  2. Perkawinan & Perjodohan
  3. Tahlilan
  4. Interaksi Lawan Jenis
  5. Musik Religi
  6. Tasyabbuh & Toleransi Beragama
  7. Fenomena Operasi Cesar & Plastik
  8.  Kedudukan Peraturan Pemerintah
  9. Iddah & Khida’
  10. Berkarir bagi wanita
  11. Poligami & Perjanjian Agar Tidak Poligami
  12. Masjid & Anak Kecil

Mata Kuliah: Bahtsul Kutub
Semester: 7 (tujuh)
Prodi: Pendidikan Bahasa Arab & Ahwal Syakhshiyyah
Fakultas: Tarbiyah & Syariah
Dosen: Moh. Dliya'ul Chaq, M. HI.

Kisi-kisi tugas mata kuliah Bahtsul Kutub di Sem 7 Prodi PBA & AS Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang TA. 2015-2016. Beberapa hal yang harus diselesaikan dalam tugas:
1. Tentukan Tema / Judul Dalam Kitab
2. Terjemah Ibarah
3. Buat analisa terkait:
    a. Nahwu dan Shorof pada beberapa kalimat/alenia yang dianggap penting
    b. Hukum yang dimaksud dalam ibaroh itu
4. Mahasiswa boleh menambah ibaroh / refrensi dari kitab lain
5. Print Out dan Presentasikan
6. Hasil Diskusi di Kelas dan Revisi Makalah di kirim ke email: yayakrafi@gmail.com dengan subjek “Bahtsul Kutub 2015-2016”
7. Khusus Tema Nomor 3 dan Nomor 12, wajib menambah Ibaroh dari kitab lain (minimal 3 kitab) dan dapat menambahkan masalah/fenomena yang sejenis.

Download Versi Dokumen
klik
Tema 1
الشروانى الجزء السادس ص : 239 و 240
 ( وإلا فقيل هو مع أرشه إلخ ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن انتفاع به مقلوعا وإلا بقى موقوفا فإن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الأسنوى ويقدم على الإنتفاع به مقلوعا لأنه الأقرب  لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقى منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبقى منتفعا به صار مملوكا للموقوف عليه   شرح م ر إهـ
حاشبة الجمل الجزء الثالث ص : 577 – 578
 ( بأرض بحق ) أى ولو مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوى أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه وهو قياس النظائر فى أخير الباب ونقل الأذرعى نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور – إلى أن قال – قوله  فلو قلع ذلك إلخ ويجوز إبقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجئ هنا الخصلة الثالثة وهى تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع   إهـ
مغنى المحتاج الجزء الثالث  ص : 378
 ( ولو وقف بناء أو غرسا فى أرض مستأجرة لهما ) أو مستعارة أو موصى له بمنفعتها ( فالأصح جوازه ) سواء أكان الوقف قبل  انقضاء المدة أم بعده كما صرح به  ابن الصلاح  أو بعد رجوع المعير لأن كلا منه مملوك يمكن الانتفاع به فى الجملة مع بقاء عينه ويكفى دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعير والثانى المنع لأنه معرض للقلع فكأنه وقف ما لا ينتفه به اهـ
حاشية الجمل الجزء الثالث ص : 576 – 578
 ( و ) شرط ( فى الموقوف كونه عينا معينة ) ولو مغصوبة أو غير مرئية ( مملوكة تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا كمشاع وبناء وغراس ) وضعا ( بأرض  بحق ). ( قوله بأرض بحق ) أى ولو مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوى أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه وهو قياس النظائر فى أخير الباب ونقل الأذرعى نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين فى الأول محمول على عدمه ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم المذكور اهـ
حاشبة الجمل الجزء الثالث ص : 578
ويجوز إبقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجئ هنا الخصلة الثالثة وهى تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع اهـ
القليوبى الجزء الثالث ص : 99
لووقف بناء أو غراسا فى أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه والثانى المنع إذ لمالك الأرض قلعهما فلايدوم الانتفاع بهما قلنا يكفى دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة فإن قلع البناء وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فيصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع إلى الواقف وجهان ويقاس بالبناء فى ذلك الغراس ( قوله وجهان ) أصحهما الأول ومحله إذا كان لاينتفع به أصلا فإن أمكن بيعه بيع وجوبا واشترى شقص أو بعضه مكانه وهذا ما جمع به شيخنا الرملى بين التناقض فى كلامهم ويفعل بأرش نقصه كذلك اهـ
الشروانى الجزء السادس ص : 285
قال الشيخ أبو محمد لو أخذ من الناس شيئا ليبنى له زواية أو رباطا فيصير كذلك أى فى أنه يصير وقفا بمجرد البناء واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة ضعيفة ( قوله على طريقة ضعيفة ) وهى عدم اشتراط اللفظ فى الوقف وكفاية الفعل والنية فقط اهـ
إثمد العينين ص : 97
ويجوز استعارة أرض الغير وجداره ليبنى عليهما مسجدا وللمالك الرجوع وفائدته أخذ الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الإستعارة لجدار اهـ
بغية المسترشدين ص : 175
( مسئلة ك ) أتلف العين الموقوفة شخص ضمنها اهـ




Tema 2
حاشية الشرقاوي على التحرير الجزء الثاني صـ 224 – 225
ويشترط رضا المرأة بالنكاح لأن الحق لها الا في تزويج الأب والجد البكر او المجنونة فلا يشترط رضاهما
(قوله رضا المرأة) اي اذنها بعد البلوغ صريحا من الناطقة وبالاشارة او الكتابة من غيرها ولا يكفي قولها ان رضي أبي مثلا فقد رضيت -الى ان قال- (قوله فلا يشترط رضاهما) اي بل يزوجان بطريق الاجبار لكن بشروط سبعة -الى ان قال- ومحل اشتراط ما ذكر ان لم يوجد منها اذن فان وجد لم يشترط شيء منها وسكوت البكر بعد استئذانها كالاذن وان لم تعلم الزوج حيث لم توجد قرينة ظاهرة تدل على المنع كصياح او ضرب خد وهذا بالنسبة للتزويج ولو لغير كفء وان ظنته كفؤا لا لقدر المهر وكونه من نقد البلد فان سكوتها ليس كافيا في ذلك أما اذا لم تستأذن وانما زوج بحضرتها فلا يكفي سكوتها هكذا قاله م ر وابن حجر وقرر شيخنا عطية ونقل عن الشيخ السجيني ايضا أنه لابد من الاذن الصريح في انتفاء شروط الاجبار السبعة ولا يكفي ذلك سكوتها سواء كان المزوج المجبر أو غيره فان لم تأذن صريحا بطل عقد النكاح عند انتفاء شرط من شروط الصحة وعقد الصداق عند انتفاء شرط من شروط جواز الاقدام فتلخص أن اشتراط الشروط المذكورة محله مالم اذا لم تستأذن أصلا أو أستؤذنت فقالت بعد الاستأذان لاأتزوجه أو لطمت على وجهها مثلا وعبارة المنهج وشرحه ولأب وان علا تزويج بكر بلا اذن منها بشرطه وسن له استأذانها مكلفة أي بالغة عاقلة تطييبا لخاطرها بخلاف غيره فان يعتبر في تزويجه لها استأذانها وسكوتها بعده اذن اهـ باختصار (قوله لاأتزوجه أو لطمت) أي أو سكتت على ما نقله المحشي عن الشيخ عطية والسجيني اهـ
بغية المسترشدين صـ 437
(مسألة : ش) : زوّج المجبر موليته إجباراً من فاسق بترك الصلاة أو الزكاة لم يصح على الأظهر لعدم الغبطة ويعزر بتزويجها غير كفء ما لم تدع إليه حاجة ويقلد تقليداً صحيحاً بل لو خطبها كفؤان وأحدهما أكفأ لزم الولي تزويجها به وهذا كما لو زوّج بعض الأولياء المستوين بغير رضا الباقين والثاني يصح ولها ولهم الخيار وهو مذهب الحنفية ولا يجوز الإفتاء به إلا لمن له أهلية التخريج والترجيح لا لعلماء الوقت اهـ. وعبارة (ك) العامي الذي لا يعلم فرائض نحو الصلاة والوضوء لا يصحان منه كما لو قصد بفرض معين النفلية أو أخل بشيء معين من الفروض وحينئذ يفسق بترك التعلم لعدم صحة العبادة منه بخلاف من اعتقد جميع أفعال الصلاة فرضاً فحينئذ من أتى من العوام بالفروض العينية على وجه صحيح فليس بفاسق فيكافىء الصغيرة من هذه الحيثية ومن لا فلا على أن للشافعي قولاً وهو مقابل الأظهر بصحة النكاح من غير كفء لكن إن زوجت إجباراً أو أذنت إذناً مطلقاً تخيرت بعد علم الكبيرة وبلوغ غيرها وقيل لا تتخير
اعانة الطالبين  الجزء ألثالث صـ 309
(فرع) لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عن التقييد بكفء أو بغيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به فإن أذنت في تزوجيها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث.
روضة الطالبين الجزء التاسع صـ 56
وإذا أراد الأب تزويج البكر بغير كفء فاستأذنها فهل يكفي السكوت فيه الوجهان قلت ونقل الرافعي في آخر كتاب النكاح عن فتاوى القاضي حسين الجزم بصحة النكاح إذا استأذنها ولي في تزويجها بغير كفء فسكتت.
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 160
قوله : (ويسن استفهام المراهقة) كأن يقول أزوجك أو أتتزوجي …. ولكن إذن البالغة في شروط الصحة يكفي فيه السكوت وإذنها في شروط جواز الإقدام لا يكفي فيه السكوت بل لا بد من النطق
الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثاني صـ 116
وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف مر أول الكتاب وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة وإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة انتهى وفيه نظر والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ويحتمل أن العبرة بالمتأذي ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده  وعليه يحمل الحديث الذي بعده : { أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها } وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد  – إلى أن قال – بل ينبغي أن المدار على ما قدمته من أنه لو فعل معه ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا كان كبيرة وإن لم يكن محرما لو فعل مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الثاني صـ 129
وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سُوءِ خُلُقٍ وَحِدَةِ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا به فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في نفل إن تأذى التأذي المذكور وقضية هذا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه للعلم أو زهده أو غير ذلك من القرب لزمه إجابته قلت هذه القضية مقيدة بما ذكرته إن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا في غاية الحمق التي أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد ويخطئ الوالد فلا يستبعد ذلك وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه لأن ذاك حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا بل عليه التحري التام في ذلك والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر أو النهي وجبت عليه طاعته وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته لكنها تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه والحاصل أن مخالفة الوالد خطيرة جدا فلا يقدم عليها إلا بعد إيضاح السبب المجوز لها عند ذوي الكمال وقد علم مما قررته حد البر والعقوق فتأمل ذلك فإنه مهم.
الأداب الشرعية الجزء الأول صـ 446
ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لايريد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله أنه ليس لأحد الأبوين ان يلزم الولد بنكاح من لا يريد وإنه اذا امتنع لا يكون عاقا واذا لم يكن لأحد ان يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على اكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن اكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه انتهى كلامه.
شرح النووي على مسلم الجزء الخامس ص 128
باب تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين) وفي رواية (تزوجها وهي بنت سبع سنين) هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا فإن زوجها لم يصح وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا والله أعلم
واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها  والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله
الفقه الإسلامي الجزء التاسع ص  6688
موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون أخذ القانون السوري بما يخالف رأي الجمهور في زواج الصغار والمجانين بالاعتماد على مبدأ الاستصلاح فأخذ برأي ابن شبرمة ومن وافقه في عدم صحة زواج الصغار مراعاة لأوضاع المجتمع وتقديراً لمخاطر مسؤوليات الزواجولم يصحح القانون زواج المجنون أو المعتوه مطلقاً إلا إذا ثبت طبياً أن زواجه يفيد في شفائه فللقاضي الإذن بالزواج
أسنى المطالب الجزء الثالث ص 127عنها
(الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم وفيه ثمانية أطراف) الطرف (الأول في أسباب الولاية وهي أربعة) السبب (الأول الأبوة) وهي أقوى الأسباب لكمال الشفقة (فللأب والجد) أي لكل منهما حيث (لا) يكون (عدوا ظاهرا  تزويج البكر) بمهر مثلها من نقد البلد من كفء لها موسر بالمهر (مطلقا) أي سواء أكانت صغيرة أم كبيرة (بغير إذنها) لخبر الدارقطني {الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها} ورواية مسلم {والبكر يستأمرها أبوها} حملت على الندب ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء أما إذا كان بينه وبينها عداوة ظاهرة فليس له تزويجها إلا بإذنها بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار ولغيره وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني الجواز قال الشيخ ولي الدين العراقي  وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله ; لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها أما مجرد كراهتها له فلا يؤثر  لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم –الى أن قال- ( قوله فللأب والجد إلخ ) يشترط لإجبار الأب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج وكونه موسرا بمهرها وكونه بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند انتفاء شرط منها إلا في الرابع والخامس (قوله بغير إذنها ) قال ابن عبد البر لما أجمعوا على أن له تزويجها صغيرة وهي لا إذن لها صح بذلك أن يزوجها بغير إذنها كبيرة إن كانت بكرا لأن النص إنما ورد بالفرق بين الثيب والبكر
كاشفة السجا ص 16
(فصل) في بيان المراهق والمعصر علامة البلوع ثلاث في حق الأنثى اثنان في حق الرجل أحدها (تمام خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية باتفاق (في الذكر الأنثى) وابتئداؤها من انفصال جميع البدن وثانيها الإحتلام أى الامناء وإن لم يخرج المني من الذكر كان أحس بخروجه فأمسكه وسواء خرج من طريقه المعتاد أو غيره مع الإنسداد الأصلي وسواء كان في نوم أو يقظة بجماع أو غيره في الذكر والأنثى لتسع سنين قمرية عند البيجوري والشربيني وال1ى اعتمده ابن حجر وشيخ الإسلام أنها تقربيبة ونقل عبد الكريم عن الرملى أنها تقريبية في الأنثى وتحديدية في الذكر وثالثها الحيض في الأنثى لتسع سنين تقريبية بأن كان نقصها أقل من ستة عشر يوما ولو بلحظة وأما حبلها فليس بلوغا بل علامة على بلوغها بالأمناء قبله وأما الخنثى فحكمها أنه إن أمتى من ذكره وخاض من فرجه حكم ببلوغه فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه وإنما ذكر المصنف أول مسألة في الفقه علامات البلوغ لأن مناط التكليف على البالغ دون الصبى و الصبية     
بغية المسترشدين ص 58 ( دار الفكر )
(مسألة  ك ) يجب امتثال امر الامام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر  فان لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع اليه و الاستقلال بصرفه في مصارفه وان كان المأمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما مر (م ر) وتردد فيه في التحفة ثم مال الى الوجوب في كل ما امر به الامام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه ان كان  مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط ايضا  والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا انه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ وقال ش ق والحاصل انه تجب طاعة الامام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس فيه بحرام او مكروه  فالواجب يتأكد  والمندوب يجب وكذا المباح ان كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك اذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت  وقد وقع ان السلطان امر نائبه بأن ينادى بعدم الشرب الناس له في الأسواق والقهاوى  فخالفوه وشربوا فهم العصاة  ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره  ولو امر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
الحاوى الكبير الجزء الحادى عشر ص 139-148
قال الماوردى أما الكفاءة في النكاح فمعتبرة بين الزوجين في حقوق الزوجة والأولياء لرواية عطاء –الى ان قال – فاذا ثبت هذا فالشرائط التى تعتبر بها الكفاءة سبعة وهي الدين والنسب والحرية والمكتسب والمال والسن والسلامة من العيوب
فصل واما الشروط السادس وهو السن فما لم يختلفا في طرفيه فهو غير معتبر في الكفاءة فيكون الحدث كفؤا للشاب والشاب كفؤا للكهل والكهل كفؤا للشيخ ولكن اذا اختلف في طرفيه فكان احدهما اول سنه كالغلام والجارية والأخر في غاية سنه كالشيخ والعجوز ففي اعتباره في الكفاءة وجهان احدهما انه شرط معتبر فلا يكون الشيخ كفؤا للطفلة  ولا العجوز كفؤا للطفل لما بينهما من التنافي والتباين فان مع غايات السن تقل الرغبة ويعدم المقصود والوجه الثاني انه عير معتبر لانه قد يطول عمر الكبير ويقصر عمر الصغير وربما قدر الكبير من مقصود النكاح على ما يعجز عنه الصغير ولان مع نقص الكبر فضلا لا يوجد في الصغير 
النوادر ص 200
سئل الإمام على رضي الله عنه عن أسنان يني آدم فقال يقال للمرء صبي إلى اثني عشر سنة ثم غلام الى اربع وعشرين سنة ثم حدث الى ست وثلاثين سنة ثم شاب الى ثمان واربعين سنة ثم كهل الى ستين ثم شيخ الى ثمانين ثم بعد ذلك هرم وخرف





Tema 3
الفتاوي الكبرى الجزء الثاني ص: 7 دار الفكر
(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء اللاتي حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لا يعبئون به وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق في غير الأخيرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جواز وغيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل الميت إلى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه (فأجاب) بقوله جميع ما يفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء ومن قصد بفعل شيء منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيء من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا أو كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم بل من فعله من ماله لم يرجع به على غيره ومن فعله من التركة غرم حصة غيره الذي لم يأذن فيه إذنا صحيحا وإذا كان في المبيت عند أهل الميت تسلية لهم أو جبر لخواطرهم لم يكن به بأس لأنه من الصلات المحمودة التي رغب الشارع فيها والكلام في مبيت لا يتسبب عنه مكروه ولا محرم وإلا أعطي حكم ما ترتب عليه إذ للوسائل حكم المقاصد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
بلوغ الأمنية (إنارة الدجى)  ص: 219
(تذييل) إعلم أن الجاويين غالبا إذا مات أحدهم جاءوا إلى أهله بنحو الأرز نيئا ثم طبخوه بعد التمليك وقدموه لأهله وللحاضرين عملا لخبر (إصنعوا لآل جعفر طعاما) وطمعا في ثواب ما في السؤال بل ورجاء ثواب الإطعام للميت على أن العلامة الشرقاوي قال في شرح تجريد البخاري ما نصه: والصحيح أن السؤال أي سؤال القبر مرة واحدة وقيل يفتن المؤمن سبعا والكافر أربعين صباحا ومن ثم كانوا يستحبون أن يطعم عن المؤمن سبعة أيام من دفنه إهـ بحروفه.
بلوغ الأمنية (إنارة الدجى)  ص : 215-216
الأمر الثاني : أن اتخاذهم الطعام المذكور إما بدعة محرمة لا تنفذ به الوصية إن كان لنحو نائحة أو رثاء وعلىذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة وإما بدعة مكروهة تنفذ بها الوصية عند المالكية وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء وإما بدعة مندوبة مثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم : من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية إهـ.
نهاية الزين  ص: 281
والتصدق عن الميت بوجه شرعي مطلوب ولا يتقيد بكونه في سبعة أيام أو أكثر أو أقل والتقييد ببعض الأيام من العوائد فقط كما أفتى بذلك السيد أحمد دحلان وقد جرت عادة الناس بالتصدق عن الميت في ثالث من موته وفي سابع وفي تمام العشرين وفي الأربعين وفي المائة وبعد ذلك يفعل كل سنة حولا في يوم الموت كما أفاد شيخنا يوسف السنبلاوي أما الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة فهو مكروه ما لم يكن من مال الأيتام وإلا فيحرم كذا في كشف اللثام إهـ



Tema 4
إعانة الطالبين الجزء الأول  ص: 272
وأن البدع السيئة وهي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو إلتزاما وقد تنتهي إلى ما يوجب التحريم تارة والكراهة أخرى وإلى ما يظن أنه طاعة وقربة –إلى أن قال- ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام والإجتماع ليال الختوم آخر رمضان ونصب المنابر –إلى أن قال- فيكره ما لم يكن فيه إختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق إهـ
الموسوعة الفقهية الجزء الثانى ص : 290-291
(اختلاط الرجال بالنساء) يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته فيحرم الاختلاط إذا كان فيه :
أ-الخلوة بالأجنبية والنظر بشهوة إليها ب-تبذل المرأة وعدم احتشامها ج-عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة قال تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم...." "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" وقال تعالى عن النساء "ولا يبدين زينتهن" وقال "إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب" ويقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان" "وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة ويقول ابن فرحون : في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس لأن ذلك موضع ضرورة والضرورات تبيح المحظورات ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماعة وصلاة العيد وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى ذلك له حسنا ؟ قال : لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس لضاعت قال ابن رشد : هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه اهـ
إعانة الطالبين الجزء الأول  ص: 273
قال ابن الصلاح وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا وما ذكروه من تقييد الحرمة بكونه بشهوة هو ما عليه الرافعي والمعتمد ما عليه النووي من حرمة النظر إليه مطلقا سواء كان بشهوة أو خوف فتنة أم لا قال في فتح الجواد والخلوة به وإن تعدد أو مس شيء من بدنه حرام حتى على طريقة الرافعي لأنهما أفحش والكلام في غير المحرم بنسب وكذا رضاع كما هو ظاهر لا مصاهرة فيما فيما يظهر والمملوك كله الناظر بشرط كون كل منهما ثقة فيما يظهر أخذا مما مر في نظر العبد لسيدته أو عكسه وبه علم حل نظر عبد لسيده الأمرد اهـ
الباجوري الجزء الثاني ص :96
ومثل الشهوة خوف الفتنة : فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر أيضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا وإن كان بغير شهوة.
التعريفات  ص: 10
الاجتماع تقارب أجسام بعضها من بعض إهـ.
الفتاوي الكبرى لابن حجر الجزء الأول ص 203
والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك.
الباجوري الجزء الثاني ص:97
(قوله إلى أجنبية) أي إلى  شيء من امرأة أجنبية أي غير محرم ولو أمة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج وغيره ووجهه الإمام باتفاق المسلمين – إلى أن قال – وقيل لا يحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين، والمعتمد الأول ولا بأس بتقليد الثاني لاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق.
تفسير أيات الأحكام من القرأن الجزء الثاني ص : 114
والزينة في الأصل لكل ما تتزين به المرأة وتتجمل من أنواع الثياب والحلي والخضاب وغيرها ثم قد تطلق على ما هو أعم وأشمل من أعضاء البدن.
بجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 48
(لزينة) أي ما جرت العادة أن تتزين به لتشوق الرجال إليه ولو بحسب عادة قومها أوجنسهااهـ . برماوي – إلى أن قال – (قوله وحرير) أي إن لم يكن مصبوغا (قوله كالأسود) إلا إن كانت من قوم يتزينون به كالأعراب فيحرم ولا يحرم الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير والقاعدة إن كل ما فيه زينة تشوف الرجال إليها تمنع منه. وأما طراز لثوب فإن كثر حرم لظهور الزينة فيه وإن صغر فثلاثة أوجه ثالثها وبه جزم فى الأنوار وإن نسج مع الثوب جاز أو ركب عليه حرم لأنه محض زينة قال بعضهم ولو كان الثوب مصبوغ الحاشية فينبغي أن يكون على هذا التفصيل سم إهـ
بغية المسترشدين ص : 200
لو دخلت امرأة المسجد على الرجل لم تكن خلوة لأنه يدخله كل واحد وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طريقه عادة ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك.
حاشية الجمل الجزء الرابع ص 125
وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفاءها عادة فلا يعد خلوة.
البجوري الجزء الثاني ص 99
قوله ويكون ذلك أي نظر الطبيب من الأجنبية إلى موضع الذي تحتاج إليها وقوله بحضرة محرم أو زوج أو سيد أو امرأة ثقة أو جوزنا خلوة رجل بامرأتين وهو الراجح حيث كانتا ثقتين لأن كلا منهما تستحي أن تفعل الفاحشة بحضرة مثلها.
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 260
وليس من العورة الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة أو التـذ به.
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 260   طه فوترا سماراغ
(قوله : وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الأمرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم. ( قوله : فلا يحرم سماعه ) أي الصوت وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به : أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت الزغاريد. وفي البجيرمي : وصوتها ليس بعورة على الأصح، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة.
الموسوعة الفقهية الجزء التاسع وعشرون ص: 297
مصافحة العجوز : 7- لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز مس وجه الأجنبية وكفيها وإن كان يأمن الشهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة" ولانعدام الضرورة إلى مس وجهها وكفيها لأنه أبيح النظر إلى الوجه والكف عند من يقول به لدفع الحرج ولا حرج في ترك مسها فبقي على أصل القياس. هذا إذا كانت الأجنبية شابة تشتهى أما إذا كانت عجوزا فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة . بهذا صرح صاحب الهداية من الحنفية والحنابلة في قول إن أمن على نفسه الفتنة وذهب المالكية والشافعية إلى تحريم مس الأجنبية من غير تفرقة بين الشابة والعجوز.
البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث ص 326
(وتسن المصافحة) أي اتحاد الجنس فإن اختلف فإن كانت محرمية أو زوجية أو مع صغير لا يشتهى أو مع كبير بحائل جازت من غير شهوة ولا فتنة.
تنوير القلوب ص 199
وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين وتحرم مصافحة الرجل بالمرأة الأجنبية من غير حائل.
المفصل الجزء الثالث ص: 234-235 (الحنفية)
وما قلناه من حرمة المس بين المرأة والرجل الأجنبي إنما هو إذا كانا شابين فإن كانا شيخين كبيرين فلا بأس بالمصافحة لخروج المصافحة من أن تكون باعثة للشهوة أو مجيهة لها لانعدام الشهوة منها.
وكذلك إذا كانت عجوزا لا تشتهى ولم يكن هو مثلها عجوزا فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح العجائز في البيعة ولا يصافح الشواب" كما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نفى خلافته يخرج إلى بعض القبائل التي مسترضعا فيها فكان يصافح العجائز ولما مرض عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمكة استأجر عجوزا لتمرضه كانت تغمر رجليه وتفلى رأسه ولأن حرمة المس لخوف الفتنة فإذا كانت لا تشتهى لكونها عجوزا فخوف الفتنة معدوم فلا يحرم المس.
توشيح لإبن القاسم ص: 197
والسادس النظر للشهادة عليها –إلى أن قال- ومحل جواز النظر للشهادة إذا لم يخف فتنة أو شهوة وإلا لم ينظر إلا إن تعينت عليه الشهادة فينظر ويضبط نفسه ما أمكن والفتنة هي ميل النفس ودعائها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتد بالنظر.
شرح البهجة الجزء الثالث ص: 392
قال م ر في شرح المنهاج : وتسن صلة الرحم وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك وعقوق الوالدين كبيرة قال الشهاب الخفاجي ولو بعد الموت ثم قال م ر ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة إخلافه اهـ وقوله كراهة إخلافه نقل الزركشي في البحر الكراهة عن الشافعي قال ع ش ونقل شيخنا الشوبري عن حجر أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة ولا منافاة لأنه عند نية عدم الوفاء يكون كذبا وقول شرح المنهاج تسن صلة الرحم أي في الابتداء أما إذا حصل منه صلة فيحرم قطعها كما نقله سم في الآيات البينات اهـ بجيرمي على الخطيب
الفروق الجزء الأول ص: 147
(المسألة الثامنة) في بيان الواجب من صلة الرحم قال الشيخ الطرطوشي قال بعض العلماء إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية وهما كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم وإن سفلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها لما فيه من قطيعة الرحم وترك الحرام واجب وبرهما وترك إذايتهما واجبة ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتغايرن ويتقاطعن وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة وقد لاحظ أبو حنيفة هذا المعنى في التراجع فقال : يحرم التراجع في الهبة بين كل ذي رحم محرم .
الموسوعة الفقهية الجزء السابع والعشرون ص: 358
(الحكم الإجمالي) أولا في صلة الرحم 5- لا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطعيتها معصية كبيرة لقوله تعالى "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" وقول النبي صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه" والصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناه ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب واختلف الفقهاء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل هي كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما وعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال وقيل : الرحم عام في كل من ذوي الأرحام في الميراث يستوي المحرم وغيره قال النووي: والقول الثاني هو الصواب ومما يدل عليه حديث "إن أبر  البر صلة الرجل أهل ود أبيه" وتفصيل مسائل صلة الرحم في مصطلح (أرحام 3 81).
المجموع الجزء الثامن ص: 310-311
(فرع) إذا أرادت الحج قال الماوردي والمحاملي وغيرهما من الأصحاب : إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات ويجوز مع امرأة ثقة قال الماوردي ومن الأصحاب من قال: إذا كان الطريق آمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال: هذا خلاف نص الشافعي قالوا: فإن كان الحج تطوعا لم يجز أن تخرج إلا مع محرم وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج قال الماوردي : ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب قال: وهذا خلاف نص الشافعي. وكذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم نص عليه الشافعي في كتاب العدد من الأم فقال: لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم قال أبو حامد: ومن أصحابنا من قال: لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجبا كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون وحاصله أنه يجوز الخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة ولا يجوز من غير هؤلاء وإن كان الطريق آمنا وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان آمنا وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم وقيل: يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم
إسعاد الرفيق ص: 136
و منها خروج المراة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كان مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كانت تمر في طريقها على رجال أجانب عنها لقوله صلى الله عليه وسلم –إلى أن قال– قال في الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحادث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما يتحقق الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر.
الفتاوي الكبرى لابن حجر الجزء الأول ص: 203
والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك
تفسير أيات الأحكام من القرأن الجزء الثاني ص: 114
والزينة في الأصل لكل ما تتزين به المرأة وتتجمل من أنواع الثياب والحلي والخضاب وغيرها ثم قد تطلق على ما هو أعم وأشمل من أعضاء البدن.
بجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 48
(لزينة) أي ما جرت العادة أن تتزين به لتشوق الرجال إليه ولو بحسب عادة قومها أوجنسهااهـ برماوي –إلى أن قال– (قوله وحرير) أي إن لم يكن مصبوغا (قوله كالأسود) إلا إن كانت من قوم يتزينون به كالأعراب فيحرم ولا يحرم الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير والقاعدة إن كل ما فيه زينة تشوف الرجال إليها تمنع منه. وأما طراز لثوب فإن كثر حرم لظهور الزينة فيه وإن صغر فثلاثة أوجه ثالثها وبه جزم فى الأنوار وإن نسج مع الثوب جاز أو ركب عليه حرم لأنه محض زينة قال بعضهم ولو كان الثوب مصبوغ الحاشية فينبغي أن يكون على هذا التفصيل سم إهـ
حواشي الشرواني الجزء الرابع ص: 25
(قوله أما النفل إلخ) أي وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية أما سفرها وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا اهـ قال ع ش قوله م ر وإن قصر إلخ ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج اهـ
الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الثالث صحـ 91
"إرداف التعريف" 1 - الإرداف مصدر أردف وأردفه أركبه خلفه ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى "الحكم الإجمالي" 2 - يجوز إرداف الرجل للرجل والمرأة للمرأة إذا لم يؤد إلى فساد أو إثارة شهوة لإرداف الرسول r للفضل بن العباس ويجوز إرداف الرجل لامرأته والمرأة لزوجها لإرداف الرسول r لزوجته صفية رضي الله عنها وإرداف الرجل للمرأة ذات الرحم المحرم جائز مع أمن الشهوة وأما إرداف المرأة للرجل الأجنبي والرجل للمرأة الأجنبية فهو ممنوع سدا للذرائع واتقاء للشهوة المحرمة
شرح النووي على مسلم الجزء الرابع عشر صحـ 164-166
( عن أسماء أنها كانت تعلف فرس زوجها الزبير وتكفيه مؤنته وتسوسه وتدق النو لناضحه وتعلفه وتستقى الماء وتعجن ) –إلى أن قال- ( فجئت يوما والنوى على رأسى فلقيت رسول الله r معه نفر من أصحابه فدعاني وقال إخ إخ ليحملنى خلفه فاستحييت وعرفت غيرتك ) أما لفظة إخ إخ فهي بكسر الهمزة واسكان الخاء المعجمة وهى كلمة تقال للبعير ليبرك وفى هذا الحديث جواز الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة وله نظائر كثيرة فى الصحيح سبق بيانها فى مواضعها وفيه ما كان عليه r من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه وفيه جواز ارداف المرأة التى ليست محرما اذا وجدت فى طريق قد أعيت لا سيما مع جماعة رجال صالحين ولا شك فى جواز مثل هذا وقال القاضي عياض هذا خاص للنبى r بخلاف غيره فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته r مباعدتهن ليقتدى به أمته قال وانما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبى بكر وأخت عائشة وامرأة الزبير فكانت كاحدى أهله ونسائه مع ما خص به r أنه أملك لاربه وأما ارداف المحارم فجائز بلاخلاف بكل حال
إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 272
ومنه الصلاة ليلة الرغائب أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق
الموسوعة الفقهية الجزء الثاني صحـ 290 -291
اختلاط التعريف : 1 - الاختلاط ضم الشيء إلى الشيء , وقد يمكن التمييز بينهما كما في الحيوانات , وقد لا يمكن كما في المائعات فيكون مزجا . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى . الألفاظ ذات الصلة : 2 - الامتزاج هو انضمام شيء إلى شيء بحيث لا يمكن التمييز بينهما , ويختلف عنه الاختلاط بأنه أعم ; لشموله ما يمكن التمييز فيه وما لا يمكن –إلى أن قال- اختلاط الرجال بالنساء : 4 - يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته , فيحرم . الاختلاط إذا كان فيه : أ - الخلوة بالأجنبية , والنظر بشهوة إليها . ب - تبذل المرأة وعدم احتشامها . ج - عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد , فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام , لمخالفته لقواعد الشريعة –إلى أن قال- كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية , إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة . ويقول ابن فرحون : في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء , لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع ; لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن . ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس لأن ذلك موضع ضرورة , والضرورات تبيح المحظورات .  5 - ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماع وصلاة العيد , وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال . كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك . ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل , فيقوم لها بحوائجها , ويناولها الحاجة , هل ترى ذلك له حسنا ؟ قال : لا بأس به , وليدخل معه غيره أحب إلي , ولو تركها الناس لضاعت , قال ابن رشد : هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه .
المفصل في أحكام المرأة الجزء الثالث صحـ 421
الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضا ومن حالات الحاجة ما يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرهما لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد ثم أبرم العقد ولكن يشترط عدم الخلوة بالرجل لأنها محرمة كما ذكرنا كما يلزمها أن لا تخرج مبتذلة وأن تلتزم حدود الشرع وأحكامه في لباسها وفي كلامها وصوتها مع الآخرين على النحو الذي بيناه من قبل
حاشية البجيرمي على المنهج  الجزء الثالث صحـ 328
وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ع ش على م ر من كتاب العدد
القاموس الفقهي الجزء الأول صحـ 122
الخلوة مكان الانفراد بالنفس أو بغيرها شرعا أن يخلو الرجل بامرأته على وجه لا يمنع من الوطء من جهة العقل كحضور أحد من الناس أو من جهة الشرع كمسجد
الموسوعة الفقهية الجزء التاسع عشر صحـ 267
ومن المباح أيضا الخلوة بمعنى انفراد رجل بامرأة في وجود الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم , بل بحيث لا يسمعون كلامهما فقد جاء في صحيح البخاري : { جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها } وعنون ابن حجر لهذا الحديث بباب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس , وعقب بقوله : لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم , بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس وتكون الخلوة حراما كالخلوة بالأجنبية على ما سيأتي تفصيله . وقد تكون الخلوة بالأجنبية واجبة في حال الضرورة , كمن وجد امرأة أجنبية منقطعة في برية , ويخاف عليها الهلاك لو تركت
بغية المسترشدين صحـ 200- 199
(مسألة): قال في التحفة: وإنما حلَّت خلوة رجل بامرأتين يحتشمهما بخلاف عكسه، لأنه يبعد وقوع فاحشة بامرأة متصفة بذلك مع حضور مثلها ولا كذلك الرجل، ومنه يؤخذ أنه لا تحل خلوة رجل بمرد يحرم نظرهم مطلقاً بل ولا أمرد بمثله وهو متجه، ولا تجوز خلوة رجل بغير نساء ثقات وإن كثرن، وفي التوسط عن القفال: لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اهـ. وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة، ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك
إسعاد الرفيق الجزء الثانى صحـ 102      مكتبة " الهداية " سورابيا
ومنها لمس جزء من بدن المرأة الأجنبية إذا كان ذلك عمدا وبغير حائل مطلقا بشهوة أو بغير شهوة .
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 261
وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لأنه أبلغ في اللذة نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا
( قوله وحيث حرم نظره حرم مسه ) أي كل موضع حرم نظره حرم مسه فحرم مس الأمرد كما يحرم نظره ومس العورة كما يحرم نظرها وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط وقد يحرم المس دون النظر كمس بطن المحرم أو ظهرها كما علمت إذا علمت ذلك فالقاعدة المذكورة منطوقا ومفهوما أغلبية ( قوله بلا حائل ) قال في التحفة وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها على ما مر بل المس أولى اه ( قوله لأنه الخ ) علة لترتب حرمة المس على حرمة النظر أو لمقدر أي حرم مس بالأولى لأنه الخ وقوله أبلغ في اللذة أي وإثارة الشهوة وإنما كان أبلغ أي من النظر لأنه لو أنزل به أفطر بخلاف ما لو أنزل بالنظر فلا ( قوله نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا ) أي وإن حل نظره لنحو خطبة أو تعليم أو شهادة وعبارة التحفة وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه  اهـ
المجموع الجزء الثامن صحـ 311
وحاصله أنه يجوز الخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة , ولا يجوز من غير هؤلاء , وإن كان الطريق آمنا , وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان آمنا . وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم , وقيل : يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب , وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم . ( فرع ) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة , وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات . أو امرأة ثقة , ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم . وقال بعض أصحابنا : يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمنا . وبهذا قال الحسن البصري وداود
ترشيح المستفيدين صحـ  352
( قوله مع امرأة ثقة ) ليس بقيد كما في المغني وغيره فيجوز لها الخروج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها اذا أمنت قال في بشرى الكريم : ومن الواجب خروج المرأة الى محل حراثتها لأن طلب الحلال واجب ولو شابة إهـ
مغني المحتاج الجزء الأول ص: 397
والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح وسمي المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره والعورة تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه وسيأتي إن شاء الله تعالى في النكاح . – إلى أن قال - (و) عورة (الحرة ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما من رءوس الأصابع إلى الكوعين لقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" [النور] . قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم هو الوجه والكفان وفي قول أو وجه أن باطن قدميها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان عورة .
مغني المحتاج الجزء الرابع ص: 212
وضابط الشهوة فيه كما قاله في الإحياء أن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي فهذا لا يحل له النظر وقال السبكي المراد بالشهوة أن يكون النظر لقصد قضاء وطر بمعنى أن الشخص يحب النظر إلى الوجه الجميل ويلتذ به قال فإذا نظر ليلتذ بذلك الجمال فهو النظر بشهوة وهو حرام قال وليس المراد أن يشتهي زيادة على ذلك من الوقاع ومقدماته فإن ذلك ليس بشرط بل زيادة في الفسق قال وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة ويقتصرون على مجرد النظر والمحبة ويعتقدون أنهم سالمون من الإثم وليسوا بسالمين ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا كما حكياه عن الأكثرين قال ابن الصلاح وليس المعني بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا .
عون المعبود الجزء الحادي عشر ص: 109
باب فيما تبدي من زينتها هي ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب والمراد مواضعها قال يعقوب بن دريك أي قال يعقوب بن كعب في روايته عن خالد بن دريك بزيادة لفظ ابن دريك بعد خالد ودريك بضم الدال وفتح الراء مصغرا وعليها ثياب رقق بكسر لراء جمع رقيق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي حال كونه معرضا إذا بلغت المحيض أي زمان البلوغ وخص المحيض للغالب لم يصح بفتح الياء وضم اللام أي يرى بصيغة المجهول أي يبصر منها أي من بدنها وأعضائها والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكعبان من العورة فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من  جماع أو ما دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمسن على منع النساء يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق قاله ابن الرسلان ويدل على أن الوجه والكفين ليستا من العورة قوله تعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال في تفسير الجلالين وهو يعني ما ظهر منها الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد الوجهين أي للشافعية وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني يحرم لأنه مطنة الفتنة ورجح حسما للباب انتهى . وقد جاء تفسير قوله إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين عن ابن عباس رضي الله عنهة أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي وأخرجه إسماعيل القاضي عن إبن عباس مرفوعا بسند جيد قال المنذري في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة اهـ .





Tema 5
ترشيح المستفدين  ص 29
( قوله بقصده ) أي القرءان أي انما تحرم القراءة بشروط منها كونها بقصد القراءة وحدها أو مع غيرها فان لم يقصد القراءة بأن قصد نحو ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ أو التحصين ولم يقصد معها القراءة لم تحرم وكذا إن أطلق لأنه عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالجنابة لا يكون قرآنا إلاّ بالقصد ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن كسورة الإخلاص لكن تكره به ولو في حالة الاطلاق.
حاشية البجيرمي الجزء الأول ص : 8
( قوله وما كنا إلخ ) اقتباس وهو أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه ولا يضر فيه التغيير لفظا ومعنى
تقريرات عقود الجمان ص : 242
قال السبكي ومتى كان التضمين والأخذ على وجه إرادة القرآن أو الحديث به كان من أقبح القبيح ومن عظم المعاصي نعوذ بالله منه ومتى كان على طريق يشعر بأنه أحدهما كأن يقال في أثناء الكلام قال الله تعالى كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإن ذلك لا يكون اقتباسا
تحفة المحتاج الجزء الثاني ص : 209
وإنما الشرط عدم الصارف وقولهم لا يكون القرآن قرآنا إلا بالقصد محله عند وجود قرينة صارفة له عن موضوعه ويؤيد ذلك ما في المجموع من عدم ندبها للمفسر أي لأنه وجد منه صارف للقراءة عن موضوعها ومثله المستدل كما هو ظاهر
الفقه على مذاهب الأربعة جز 2 ص 42-43
أما اللعب الخفيف والغناء المباح فانهما لا يسقطان الإجابة. وذلك لأن اغراض الشريعة السمحة ومقاصدها في تشريعها تنحصر في تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من ادران الشهوات الفاسدة واوزارها فأي عمل من الأعمال يترتب عليه اقتراف منكر فهو حرام مهما كان في ذاته حسنا, فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لاشيئ فيه ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكرمها ومثله اللعب, فيمتنع الغناء اذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل او بغلام امرد, كما يمتنع اذا ترتب عليه تهييج لشرب الخمر او تضييع للوقت وانصراف عن اداء الواجبات, اما اذا لم يترتب عليه شيئ من ذلك فانه يكون مباحا. فلا يحل التغني بألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة, لان ذلك يهيج الشهوة اليها ويبعث على الإفتنان بها, فان كانت قد ماتت فان وصفها لا يضر لليأس من لقائها ومثلها في ذلك الغلام الأمرد. ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على وصف الخمرة المرغبة فيها لأن ذلك يهيج الى شرابها وحضور مجالسها, وذلك جريمة في نظر الشريعة ولا يحل التغني بألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو ذميين, لأن ذلك محرم في نظر الدين فلا يحل التغني به ولا سماعه. اما التغنى بألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ, والمشتمل على وصف الأزهار والرياحين والحضر والوان والماء ونحو ذلك, او المشتملة على وصف جمال انسان غير معين اذا لم يترتب عليه فتنة محرمة فانه مباح لا ضرر فيه. وأما اللعب فإن المباح منه ما كان خاليا من التكليم بالفحش والكذب وكشف العورة والاستهزاء بالناس ورقص النساء بحضرة رجال لا يحلون لهن كما جرت عادة بعض السفهاء من إحضار المومسات ليرقصن في ولائهم فان كان مشتملا على شيئ من ذلك كان محرما لا يحل التفريج عليه ولا إجابة الدعوة للوليمة المشتملة عليه .. هذا الذي ذكرناه لك هو ما تقتضهه قواعد الدين, ويؤخذ من عبارات كثير من العلماء المفكرين الذين أو لو اعبارات الأئمة بذلك التأويل ولنذكر لك نصوصهم في اسفل الصحيفة (1).
(1) الشافعية - قال  الإمام الغزالي في الإحياء : النصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في الأوقات السرور قياسا على يوم العيد فانه وقت سرور. وفي معناه العرس والوليمة والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح وهو كل مايجوز به الفرح شرعا ويجوز الفرح بزيارة الإخوان ولقاءهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام او كلام فهو ايضا مظنة السماع اهـ. على انه قسم الغناء الى اقسام كثيرة فذكرمنها ما يترتب عليه فتنة او محظور دينى, او كان بألفاظ مستهجنة في نظر الدين وقال : ان القسم غير الحرام يراد به رقص الحركات التي يفعلها الرجال الذين لا يتصور فيهم شهوة امام مثلهم اما رقص النساء أمام من لا يحل لهن فإنه حرام بالاجماع لما يترتب عليه من إثارة للشهوة والافتنان ولما فيه من التهتك والمجون, ومثلهن الغلمان المرد أمام من يشتهيهم ويفتتن بهم, وقد استدل الاستاذ الغزالي على اباحة الرقص برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث أقرهم رسول الله صلى الله علي وسلم, وأباح لزوجه السيدة عائشة رضي الله عنها ان تتفرج عليهم وهي مستترة به صلى الله عليه وسلم, وهو كما تعلم لا يثير اي شهوة, فالنوع مباح من الرقص هو الذي لا يثير شهوة فاسدة. ونقل في الإحياء ايضا إن الشافعي قال لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كَرْه السماع الا ّماكان منه في الأوصاف فأما الحداء وذكر العطلال والمرابع وتحسين الصوت بألحان الأشعار فمباح وقال أن الذى نقل عن الإمام الشافعي من أنّ الغناء لهو مكروه يشبه الباطل لاينافي إباحته لأنه إنما يريد القسم الممنوع منه على أنّ مراده باللهو والعبث ليس بحرام الاّ اذا ترتب عليه محظور شرعيّ وكذلك مايشبه الباطل وقد أطال في الإستدلال على إباحة الغناء فارجع اليه إن شئت.
إحياء علوم الدين جز 2  ص 312 دار الفكر
فان قلت فهل له حالة يحرم فيها فأقول أنّه يحرم بخمسة عوارض عارض في المسمع وعارض في ألة الإسماع وعارض في نظم الصوت وعارض في نفس المستمع او في مواظبته وعارض من كون الشخص من عوام الخلق لأن أركان السماع هي المسمع والمستمع وألة الإسماع. العارض الأول أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعها وفي معناها الصبي الأمراد الذى تخشى فتنته وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة وليس ذلك لأجل الغناء – الى ان قال – العارض الثاني في الألة بأن تكون من شعار أهل الشرب او المخنثين وهي المزامير والاوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة انواع ممنوعة وما عدا على ذلك يبقى على اصل الاباحة كالدف وان كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الألات العارض الثالث في نظم الصوت وهو الشعر فان كان فيه شيئ من الخنا والفخش والهجو او ما هو كذب على الله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الصحابة رضي الله عنه كما رتّبه الروافض في هجاء الصحابة وغيرهم فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان والمستمع شريك للقائل – الى ان قال – العارض الرابع في المستمع وهو ان تكون الشهوة غالبة عليه وكان في غرة الشباب وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيره فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب شخص معين او لم يغلب – الى ان قال – العارض الخامس ان يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله تعالى فيكون السماع له محبوبا ولو غلبت عليه شهوة فيكون في حقه محظورا ولكنه ابيح في حقه كسائر انواع اللذات المباحة الاّ انه اذا اتخذه دينه او هجيره وقصر عليه اكثر اوقاته فهذا هو السفيه الذى ترد شهادته فان المواظبة على اللهو جناية – الى ان قال – ولو استوعبت الخيلان الوجه لشوهته فما اقبح ذلك فيعود الحسن قبحا بسبب الكثرة فما كل حسن يحسن كثيره ولا كل مباح يباح كثيره بل الخبز مباح والاستكثار منه حرام فهذا المباح كسائر المباحات.
الزواجر جز 2 ص 285
وفي الحاوي : الملاهي إما حرام كعود وطنبور ومعزكة وطبل ومزمار وما ألهي بصوت مطرب أذا انفرد أو مكروهة وهو ما يزيد الغناء طربا ولم يطرب منفردا كالصنج والقصب فيكره مع الغناء لا وحده أو مباح وهو ما خرج عن الآت الطرب الى إنذار كالبوقي وطبل الحرب أو لمجمعة وإعلان كالدف في النكاح اهـ.
روضة الطالبين الجزء الحادي عشر ص : 228
القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز وهو الأقرب وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار  حرام بلا خلاف قلت الأصح أو الصحيح تحريم اليراع وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس وأطنب في والله أعلم
الجمل على المنهج الجزء الخمامس ص: 380
(كغناء) بكسر الغبن والمد (بلا آلة واستماعه) فإنهما مكروهان لما فيها من اللهو أما مع الآلة فمحرمان وتعبيرى بالاستماع هنا وفيما يأتى أولى من تعبيره بالسماع (قوله فإنهما مكروهان) أي ولو من أجنبية أو أمرد إلا إن خاف فتنة أو نظرا محرما وإلا حرم وليس من الغناء ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك في جوازه قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه اهـ ح ل (قوله أما مع الآلة فمحرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذي مشى عليه م ر في شرحه أن الغناء مكروه على ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة انتهت (قوله لا حداء) ذكر النووي في مناسكه أنه مندوب اهـ ح ل (قوله ودف) وأول من سنه مضر جد النبي t اهـ ح ل وهو المسمى الآن بالطار اهـ ع ش على م ر (قوله لما هو سبب لإظهار السرور) قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه لأنه مجرد لعب اهـ ع ش على م ر (قوله داخل الدف) أي دف العرب وقوله في خروق دائرة الدف أي دف العجم اهـ شرح م ر
إسعاد الرفيق  جز 2  ص 96
ومنها الإستماع الى التزمير بنحو المومار – الى ان قال – وكذا في شيئ من سائر اي باقي الاصوات المحرمات ومن ذلك ما تقول مما هو كالغيبه والنميمة وسائر الأقوال المحرمة اذالمستمع شريك القائل.
إيضاح الدلالات ص 131-132 (حنفية)
هذا مقدار ما يحرم من سماع الآلات المطربة والنغمات الطيبة لما يترتب على ذلك من الوقوع فى المحرمات العينية لا لعين ذلك السماع في نفسه وأما المباح من ذلك فهو إذا كان المجلس خاليا من الخمر والزنا اللواط والمس بشهوة والتقبيل والنظر بشهوة لغير الزوجة والأمة وكان لذلك السامع قصد حسن ونية صالحة وباطن نظيف طاهر من الهجوم على الشهوات المحرمة كشهوة الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو شيء من المسكرات أو المخذرات وكان قادرا على ضبط قلبه وحفظ خاطره من أن يخطر فيه شيء مما حرمه الله تعالى عليه وإذا خطر يقدر على دفعه من قلبه وغسل خاطره منه فى الحال ولا يضره تكرر وقوع ذلك فى القلب بعد أن يكون مراقبا للامتناع من قبوله فإنه يجوز له أن يسمع هذا السماع المذكور حينئذ بأنواعه كلها ولا يحرم عليه شيء من ذلك ولا يكره له ما دام موصوفا بما ذكرناه لأنه طاهر نظيف حينئذ في ظاهره وباطنه فلا يوقعه السماع المذكور في شيء مما نهى الله عنه فهو مباح له إن لم يكن من أهل المعرفة بالله تعالى وبتجلياته بأن كان عاميا جاهلا غافلا أو كان عالما محجوبا بعلمه عن شهود معلومه .
إيضاح الدلالات ص 126- 128
فإن قيل إذا كانت الحرمة فى السماع المذكور بجميع أنواعه مترتبة على ما يقترن به من المحرمات القطعية على حسب ما سيأتي من التفصيل كانت جميع الأحاديث المنصوص فيها على المعازف والأوتار وآلات اللهو غير معمول بها حينئذ لعدم حرمة ذلك بنفسه بل بما يقترن به كما  سنذكره وكان المفهوم منها غير معمول به فما فائدتها حينئذ وهل لذلك نظير فى الشرع
قلنا فى الجواب : جميع الأحاديث المنصوص فيها على الأوتار والمعازف مشتملة على ذكر الملاهي والقينات والخمور والفسوق فهي مؤكدة لحرمة ما اقترن بها من المحرمات القطعية والمراد باللهو وبالملاهي تلك المحرمات المقترنة بذلك فإ الشارع صرح بتلك المحرمات مرة وقبحها بتسميتها ملاهي ولهوا مرة أخرى ونظير ذلك فى الشرع ما ذكره الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره قال الله تعالى " ويحرم الله الخبائث" كالدم ولحم الخنزير أو كالربا والرشوة . انتهى كلامه.
فأفاد أن قوله تعالى "ويحرم الله الخبائث" الألف واللام فيه للعهد كما هو الأصل حسب ما ذكره علماء الأصول والمراد بالخبائث المحرمات المصرح بها المعهودة عند المكلفين فكان ذلك على سبيل التأكيد وتسميتها خبائث نظير تسمية هذه الآلات المقترنة بالمحرمات القطعية ملاهي ومعازف ونحو ذلك كما ورد فى الأحاديث والأخبار فلا يدل ذلك على مطلق الحرمة باعتبار نفس تلك اللآلات وتأكيد الأحكام الشرعية فى الأمر والنهي بعبارات أخرى غير العبارات الصريحة فيها كثير فى الشرع . كما قال القاضي البيضاوي أيضا رحمه الله تعالى في قوله تعالى "أدعوني أستجب لكم" أي اعبدوني أثبكم لقرينة قوله " إن الذين يستكبرون عن عبادتي" ولم يقل عن دعائي .
فالدعاء والاستجابة بمعنى العبادة ، والثواب عليها نظير ذكر الملاهي والمعازف والأوتار والمزامير . وإرادة ما يقترن بها من الخمور والزنا والفسوق ونحو ذلك وإلا فإن مطلق اللهو ليس بحرام إذا خلا عن شيء من ذلك بل هو مباح كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في كف الرعاع إن اللهو المباح مأذون فيه منه صلى الله عليه وسلم وأنه في بعض الأحوال قد لا ينافي المال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير لهو المؤمن السباحة وخير لهو المرأة المغزل" وعن المطلب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الهوا والعبوا فإني أكره أن أرى في دينكم غلظة . رواه البيهقي )
إيضاح الدلالات ص : 139
وملخص هذا كله أن من حضر السماع المذكور، سواء كان بالآلات أو بغيره أي إنسان كان من العوام أو من الخواص على أن العوام والخواص لا يتميزون في هذا الزمان عند غالب الناس إلا بالزي والهيئة وعند طلبة العلم يتميزون بالإدراك القلبي والاطلاع الشهودي فمن سمع غير حضور شيء من المحرمات التي سبق ذكرها وهو حافظ قلبه من الخواطر الرديئة والشهوات المحرمة فلا يحرم عليه السماع المذكور ما دام كذلك وإذا غفل وعزم قلبه على شهواته القلبية حرم عليه السماع حينئذ فأمر السماع دائر على مقاصد القلب المحرمة والمحللة فمتى مال القلب إلى الحرام مال السماع في حقه هو فقط إلى الحرام ولا يجوز له أن يحكم على غيره بما فيه ومتى مال القلب عن الحرام إلى المباح مال السماع في حقه أيضا إلى المباح وهو ميزان مستقيم وطريق قوم والله بكل شيء عليم .
قرّة العين بفتاوى إسماعيل الزين  ص 58
سؤال: هل يسن جواب الأذان من مكبر الصوت اذا كان المؤذن بعيدا عنه بحيث لايسمع أذانه إلاّ بواسطة مكبر الصوت أولا بيّنوا لنا ذلك الجواب : نعم يسن إجابة المؤذن المذكور والمكبر غاية ما فيه أنّه يقوى الصوت ويبلغه الى مدي بعيد هذا إذا كان الأذان منقولا بواسطة المكبر عن مؤذن يؤذن بالفعل أما إذاكان الأذان في الشريط المسجل فلا تسن إجابته لأنه حاك والحاكي لايحاكى والله اعلم.
 تفسير الطبري الجزء العاشر ص : 176
قوله تعالى  وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قيل المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مسأنفة قاله ابن بحر مجاهد أي رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها وقال الجمهور نسخنا آية بآية أشد منها عيهم والنسخ والتبديل رفع الشئ مع وضع غيره مكانه 
إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 269-270 دار إحياء الكتب العربية
الدرجة الثانية النظر في الصوت الطيب الموزون فإن الوزن وراء الحسن فكم من صوت حسن خارج عن الوزن وكم من صوت موزون غير مستطاب والأصوات الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة فإنها إما أن تخرج من جماد كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره وإما أن تخرج من حنجرة حيوان -إلى أن قال- فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة -إلى أن قال- ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها لا للذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يتلذ به الإنسان ولكن حرمت الخمور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنها حتى انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدنان فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهي الأوتار والمزامير فقط فكان تحريمها من قبل الاتباع كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكر وما من حرام إلا وله حريم يطيف به وحكم الحرمة ينسحب على حريمه ليكون حمى للحرام ووقاية له وحظارا مانعا حوله -إلى أن قال- فهي محرمة تبعا لتحريم الخمر لثلاث علل إحداها: أنها تدعو إلى شرب الخمر فإن اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمر ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر الثانية أنها في حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الأنس بالشرب فهي سبب الذكر والذكر سبب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق إذا قوي فهى سبب الإقدام -إلى أن قال- (الثالثة) الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمتنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفيه وضربها عادة المخنـثـين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساكيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحي بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب وكل ألة يستخرج منه صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها فلم يكن في معناها فبقي على أصل الإباحة قياسا على أصوات الطيور وغيرها بل أقول سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضا وبهذا يتبين أنه ليست العلة فى تحريمها مجرد اللذة الطيبة بل القياس تحليل الطيبات كلها إلا ما في تحليله فساد قال تعالى "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" فهذه الأصوات لا تحرم من حيث إنها أصوات موزونة وإنما تحرم بعارض آخر كما سيأتى في العوارض المحرمة
هامش الجمل على المنهج جز 5 ص 380 دار الفكر
(كغناء) بكسر الغين (بلا ألة واستماعه) فانما مكروهان لمافيهما من اللهو امامع الالة فمحرمان وتعبيري اولى بالاستماع هنا وفيما يأتي اولى من تعبيري بالسماع قوله (فانهما مكروهان) ولومن اجنبية اوامرد الاّ ان خاف فتنة اونظرا محرما والاّحرم وليس من الغناء مااعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الاعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك فى جوازه قال الغزالى الغناء ان قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة او على معصية او لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه. اهـ ح ل. (قوله أما مع الألة فمحرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر في شرحه أنّ الغناء مكروه وعلى ما هو عليه والألة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء ألة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الألة فقط والغناء على الكراهة.
إحياء علوم الدين  جز 2  ص 302
وقد خرج من جملة السابق ان السماع يكون حراما محضا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا امّا الحرام فهو لأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منه الاّما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة واماالمكروه فهو لمن ينزله على صورة المخلوقين ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو واماالمباح فهو لمن لاحظ له منه الاّالتلذذ بالصوت الحسن واماالمستحب فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ولم يحرك السماع منه الاّالصفات المحمودة.
الفقه على مذاهب الأربعة جز 2 ص 42-43
أما اللعب الخفيف والغناء المباح فانهما لا يسقطان الإجابة. وذلك لان اغراض الشريعة السمحة ومقاصدها في تشريعها تنحصر في تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من ادران الشهوات الفاسدة واوزارها فاي عمل من الاعمال يترتب عليه اقتراف منكر فهو حرام مهما كان في ذاته حسنا, فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لاشيئ فيه ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما او مكرمها ومثله اللعب, فيمتنع الغناء اذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل او بغلام امرد, كما يمتنع اذا ترتب عليه تهييج لشرب الخمر او تضييع للوقت وانصراف عن اداء الواجبات, اما اذا لم يترتب عليه شيئ من ذلك فانه يكون مباحا. فلا يحل التغني بألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة, لان ذلك يهيج الشهوة اليها ويبعث على الإفتنان بها, فان كانت قد ماتت فان وصفها لا يضر لليأس من لقائها ومثلها في ذلك الغلام الأمرد. ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على وصف الخمرة المرغبة فيها لأن ذلك يهيج الى شرابها وحضور مجالسها, وذلك جريمة في نظر الشريعة ولا يحل التغني بألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا او ذميين, لأن ذلك محرم في نظر الدين فلا يحل التغني به ولا سماعه. اما التغنى بالألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ, والمشتمل على وصف الأزهار والرياحين والحضر والوان والماء ونحو ذلك, او المشتملة على وصف جمال انسان غير معين اذا لم يترتب عليه فتنة محرمة فانه مباح لا ضرر فيه. واما اللعب فان المباح منه ما كان خاليا من التكليم بالفحش والكذب, وكشف العورة والاستهزاء بالناس, ورقص النساء بحضرة رجال لا يحلون لهن كما جرت عادة بعض السفهاء من احضار المومسات ليرقصن في ولائهم, فان كان مشتملا على شيئ من ذلك كان محرما لا يحل التفريج عليه ولا اجابة الدعوة للوليمة المشتملة عليه .. هذا الذي ذكرناه لك هو ما تقتضهه قواعد الدين, ويؤخذ من عبارات كثير من العلماء المفكرين الذين او لو اعبارات الأئمة بذلك التأويل, ولنذكر لك نصوصهم في اسفل الصحيفة (1).
الشافعية - قال  الإمام الغزالي في الإحياء : النصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب والنظر الى رقص الحبشة والزنوج في الأوقات السرور قياسا على يوم العيد فانه وقت سرور. وفي معناه العرس والوليمة, والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر اسباب الفرح وهو كل مايجوز به الفرح شرعا ويجوز الفرح بزيارة الإخوان ولقاءهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام او كلام فهو ايضا مظنة السماع اهـ. على انه قسم الغناء الى اقسام كثيرة فذكرمنها ما يترتب عليه فتنة او محظوردينى, او كان بألفاظ مستهجنة في نظر الدين وقال : ان القسم غير الحرام يراد به رقص الحركات التي يفعلها الرجال الذين لا يتصور فيهم شهوة امام مثلهم اما رقص النساء امام من لا يحل لهن فاه حرام بالاجماع لما يترتب عليه من اثارة للشهوة والافتنان ولما فيه من التهتك والمجون, ومثلهن الغلمان المرد امام من يشتهيهم ويفتتن بهم, وقد استدل الاستاذ الغزالي على اباحة الرقص برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث اقرهم رسول الله صلى الله علي وسلم, واباح لزوج السيدة عائشة رضي الله عنها ان تتفرج عليهم وهي مستترة به صلى الله عليه وسلم, وهو كما تعلم لا يثير اي شهوة, فالنوع مباح من الرقص هو الذي لا يثير شهوة فاسدة. ونقل في الإحياء ايضا ان الشافعي قال لاأعلم احدا من علماء الحجاز كَرْه السماع الاّماكان منه في الأوصاف فأما الحداء وذكر العطلال والمرابع وتحسين الصوت بألحان الأشعار فمباح وقال أن الذى نقل عن الإمام الشافعي من أنّ الغناء لهو مكروه يشبه الباطل لاينافي إباحته لأنه إنما يريد القسم الممنوع منه على أنّ مراده باللهو والعبث ليس بحرام الاّ اذا ترتب عليه محظور شرعيّ وكذلك مايشبه الباطل وقد أطال في الإستدلال على إباحة الغناء فارجع اليه إن شئت.
النفحات على شرح الورقات ص 19
(والمندوب من حيث وصفه بالندب (ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله). (قوله والمندوب اي المندوب اليه ففيه الحذف والإيصال ويرادفه المستحب والتطوع والسنة خلافا للقاضي حسين وغيره في نفيهم الترادف حيث قالوا هذا الفعل ان واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة او لم يواظب عليه كان فعله مرة او مرتين وهو المستحب او لم يفعله وهو ما ينشأه الانسان باختياره من الأوراد ويرادفه ايضا المراغب فيه والاحسان والاولى والنفل والمستحسن ثم المندوب اما عيني او كفائي والعيني ما توجه طلابه على معين كإقراء السلام من واحد والكفائي ما يطلب حصوله من غير معين كإقراء السلام من جماعة واما رد السلام فهو واجب عيني ان كان الرد من الاول او كفائي ان كان من الثاني الى ان قال فالمراد هنا من حيث الندب فلذا زاد الشارح فيه الحيثية لإخراجه فإنّ الثواب في عبادة الصبي لا من حيث الندب كما يشير اليه كلام الشارح في شرح جمع الجوامع بل من حيث فعل العبادة فإن قلت يرد على كل من تعريف الواجب والمندوب الصلاة في الارض المغصوبة فإنّه لا ثواب فيها فأجيب بأن التحقيق إن عدم الثواب عليها من حيث المعصية فلا ينافي الثواب من حيث كونها صلاتا.
 قواعد الأحكام الجزء الثاني ص : 217
وتختلف أحوال هؤلاء في المسموع منه  فالسماع من الأولياء أشد تأثيرا من السماع من الجهلة الأغبياء والسماع من الأنبياء أشد تأثيرا من السماع من الأولياء والسماع من رب الأرض والسماء أشد تأثيرا من السماع من الأنبياء لأن كلام المهيب أشد تأثيرا في الهائب من كلام غيره كما أن كلام الحبيب أشد تأثيرا في المحب من كلام غيره ولهذا لم يشتغل الأنبياء والصديقون وأصحابهم بسماع الملاهي والغناء واقتصروا على كلام ربهم لشدة تأثيره في أحوالهم ولقد غلط كثير من الناس في سماع النشيد وطيب نغمات الغناء من جهة أن أصوات الملاهي وطيب النشيد وطيب نغمات الغناء فيها حظ للنفوس وإذا سمع أحدهم شيئا مما يحرك التذت نفسه بأصوات الملاهي ونغمات الغناء وذكره النشيد والغناء بما يقتضيه حاله من الحب والخوف والرجاء فتثور فيه تلك الأحوال فتلتذ النفوس من وجه مؤثره ويؤثر السماع ما يشتمل عليه الغناء من الحب والخوف والرجاء فيحصل الأمران لذة نفسه والتعلق بأوصاف ربه فيظن أن الكل متعلق بالله وهو غالط





Tema 6
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد | جـ 5 صــ 50
حديث حاد وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه أخبره قال كان رسول الله g في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله g بيده أن أخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل ثم رجع قال رسول الله g “أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان” قوله في هذا الحديث “ثائر الرأس” يعني أن شعره مرتفع شعث غير مرجل وأصل الكلمة في اللغة الظهور والخبال ومنه أخذ الثائر والثورة ولا خلاف عن مالك أن هذا الحديث مرسل وقد يتصل معناه من حديث جابر وغيره. وفيه إباح
ة اتخاذ الشعر والوفرات والجمم لأنه لم يأمره بحلقه وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه حتى يتشعث ويسمج وهذا عندي أصل في إباحة التزين والتنظف كله ما لم يتشبه الرجل في ذلك بالنساء وإنما استثنيت ذلك لقول رسول الله g “لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال” وهذا على العموم إلا أن يخصه عنه شيء g فالتزين والتنظف مباح بهذا الحديث وغيره ما لم يكن إسرافا وتنعما وتشبها بالجبارين يدلك على ذلك قوله g “البذاذة من الإيمان” وقد جاء عنه g أنه نهى عن الترجل إلا غبا من حديث البصريين ومعناه والله أعلم على ما ذكرت وأما قوله في الحديث “كأنه شيطان” فهو محمول على المعروف من كلام العرب لأنها كانت تشبه ما استقبحت بالشيطان وإن كان لا يرى لما أوقع الله في نفوسهم من كراهية
الأسرة المسلمة في العالم المعاصر صـ 253
 الزينة واللباس : التعريف والترغيب فيهما والأنواع والأحكام (المباح والمستحب والحرام) التعريف والترغيب فيهما الزينة ما يتزين به وهي كل ما يضفى على الإنسان حسنا وبهجة أو هي اسم يقع على محلسن الخلق التي خلق الله وعلى ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك وقد تكون مشروعة وهي الخالية من الفتنة والإفساد أو النية الفاسدة وقد تكون غير مشروعة وهي الباعثة على الفتنة والفساد أو النية الخبيثة أو يشويها شيء من فساد النية قال الزمحشري في الكشاف الزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكيل والوشح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين أي في آية المحارم من الأزواج والأولاد وبقية الأقارب المحرمات
حواشي الشرواني | جـ 3  صـ 26 دار الفكر
وقد ضبط ابنُ دقيق العيد ما يحرُم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العك
س ما يقع لنساء العرب من لُبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زيٌّ مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيصُ الرجال بذلك الزيِّ كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى| جـ 4  صـ 239
فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر كفر قطعا أو في شعار العبد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبيه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه
فيض القدير | جـ 6 صـ 135
8593 – (من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن (فهو منهم) وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر يصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه وقال بعضهم قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن
فتاوى الأزهر جـ 10  صـ 180
التشبه بين الجنسين: السؤال ما حكم الدين فى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال ؟
الجواب روى البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال .وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل .وروى أحمد والطبرانى أن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضى اللّه عنه رأى أم سعيد بنت أبى جهل متقلدة سيفا وهى تمشى مشية الرجال فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه من النساء بالرجال ” .يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تشبه أحد من الجنسين بالجنس الآخر، ومحل الحرمة إذا تحقق أمران :أولهما : أن يكون التشبه مقصودا، بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال ، فإن هذا القصد فيه تمييع للخصائص أو إضعاف لها ، والواجب أن تكون خصائص كل جنس فيه قوية، فذلك تقسيم اللّه لخلقه وتنسيقه فيما أودع فى كل منهما من خصائص لمصلحة المجموعة البشرية ، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه ، فالناس بأجناسها تتفق فى أمور مشتركة كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك .وهذا ما يعنيه لفظ “تشبه ” ففيه عمل وقصد، أما إذا انتفى القصد فيكون تشابها لا تشبُّها، ولا حرج فى التشابه فيما لم يقصد .والأمر الثانى :أن يكون التشبه فى شيء هو من خصائص الجنس الآخر، والذى يحدد ذلك إما أن يكون هو الدين ، وإما أن يكون هو الطبع نفسه ، أى الجبلة التى خلق عليها الإنسان ، وإما أن يكون هو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون فى ذلك فى أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب ، ثم بعد ذلك يصير شيئا مألوفا لا شذوذ فيه ، ولا يعد تشبها مذموما
قرة العين بفتاوي إسماعيل الزين | صـ 232-233
تشبه الرجال بالمرأة والمرأة بالرجال في اللباس سؤال: ما قولكم في الرجل يلبس إزار المرأة أو المرأة تلبس لباس الرجل أو تلبس بنطلون أو ثوبا مثل ثوب الرجل شكلا وصورة فهل ذلك كله داخل في الحديث لعن g الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل أو لا؟ الجواب والله الهادي إلى الصواب أن اللباس الرجل الخاص به إذا لبسته المرأة وصارت بحيث أنها بسببه تشبه الرجل وقصدت التشبه به تكون داخلة فيما ورد في الحديث الوعيد الشديد وكذلك الرجل إذا لبس لباس المرأة الخاص بها بحيث يظهر أمام الناس كأنه إمرأة وقصد التشبه بذلك فإنه يدخل بالوعيد الشديد المذكور ففي الحديث الصحيح لعن g المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات م النساء بالرجال والله سبحان وتعالى أعلم حكم لبس المرأة للبنطلون سؤال: ما قولكم في المرأة تلبس بنطلونا وثوبا طويلا فوقه يبلغ إلى ركبتها فالبنطلون يرى نصفه الأسفل فقط فهل ذلك داخل تحت قولهم يحرم على المرأة أ تلبس لباس الرجل وكذا عكسه أو لا؟ الجواب أ ذلك لا يحرم على المرأة لبسه لأنه ليس خاصا للرجل وإنما يحرم عليها كشف عورتها أو بعض عورتها أمام الرجال الأجانب والله سبحانه وتعالى أعلم ما لم يكن شفافا أو ضيقا يظهر محاسن جسمها لأن ذلك يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات.
الفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 1 صـ 261
وسئل h ونفع بعلومه وبركته عن فتخة الفضة المسماة عندنا بالحلقة هل يجوز للرجل لبسها أم لا لأنها ليست حينئذ داخلة في مسمى الخاتم لغة كما قاله ابن الملقن في العمدة قال ولم يجوزوا للرجل لبس شيء من حلي الفضة إلا الخاتم وليست هذه خاتما كما تقدم  إهـ كلامه بمعناه لكن في نهاية ابن الأثير أن الحلقة خاتم بلا فص فسماها خاتما فما المعتمد في ذلك أفيدونا متع الله بكم المسلمين فأجاب فسح الله في مدته بقوله الذي يتجه جواز الحلقة المذكورة  فقد صرح أصحابنا بأنه لا فرق في جواز لبس الخاتم بل ندبه للرجل بين ما له فص وما لا فص له فأفهم ذلك أن كلا مما له فص وما لا فص له يسمى عندهم خاتما وإن كان الخاتم لغة لا يطلق إلا على ما له فص فقد قال في الصحاح والفتخة بالتحريك حلقة من فضة لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم إهـ  فأفهم أن الحلقة غير الخاتم لغة فعلم بما تقرر من كلام الفقهاء واللغويين أن الخاتم عند الفقهاء لا يشترط فيه الفص وحينئذ فيكون كلامهم صريحا فيما ذكرته من جواز الحلقة المذكورة  وزعم ابن الملقن ما ذكر عنه في السؤال يرده ما تقرر من أن عدم دخولها في مسمى الخاتم لغة لا يقتضي تحريمها لأن الأئمة صرحوا بحل ما لا فص له مع أنه لا يسمى خاتما لغة فعلم أنهم لم يريدوا بالخاتم في كلامهم الخاتم في اللغة بل ما هو أعم منه فاندفع نظره بلم يسم خاتما لغة وكأنه غفل عما ذكرته من أن الفقهاء يسمونه خاتما وإن لم يكن له فص واللغويين يخصون اسم الخاتم بما له فص على أنه قد يطلق على ما لا فص له اسم الخاتم أيضا كما يدل له كلام ابن الأثير المذكور في السؤال  فإن قلت ينبغي تحريمها من جهة أخرى وهي كونها من شأن النساء وقد صرح الأئمة بأن التشبه بالنساء حرام وعكسه للحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال قلت إنما يحرم التشبه بهن بلبس زيهن المختص بهن اللازم في حقهن كلبس السوار والخلخال ونحوهما بخلاف لبس الخاتم بلا فص وهو الحلقة المذكورة فإنه ليس من شعارهن المختص بهن ويدل على ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه من زي النساء لا للتحريم  قال في المجموع ردا على الرافعي الفاهم من هذا النص تبعا للشاشي أن التشبه بهن مكروه فقط وليس كما قالاه بل الصواب الحرمة وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لهن مختص بهن لازم في حقهن إهـ  وكذلك نقول الحلقة المذكورة إن سلم أنها زي لهن أي من جنس زيهن لا أنها بهن لازمة في حقهن  وقد أخرج البخاري وغيره عن أنس أن النبي g اتخذ خاتما من فضة فصه منه وفي صحيح مسلم أن فص خاتمه g كان حبشيا  قال النووي نقلا عن العلماء يعني كان حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق فإن معدنهما بالحبشة واليمن  إهـ ولا ينافيه هذه الرواية التي قبلها بإمكان الجمع بأنه g كان له خاتمان من فضة أحدهما فصه منه والآخر فصه حبشي أي جزع أو عقيق وورد في التختم بالعقيق أحاديث منها أنه ينفي الفقر وأنه مبارك وأن من تختم به لم يزل ير خيرا وكلها لم يثبت منها شيء كما قاله الحفاظ وورد بسند ضعيف أن التختم بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون وبما تقرر من أن الفص تارة يكون من الخاتم  وتارة يكون من غيره مع قولهم السابق يجوز لبس الخاتم وإن لم يكن له فص يظهر ما مر من جواز لبس الحلقة المذكورة إذ لا يتصور شيء يلبس في الإصبع من الفضة ولبس فصه منه ولا من غيره يسمى خاتما وهو غير الحلقة المذكورة فليتأمل ذلك فإنه صريح واضح في الدلالة على ما ذكرته من حل الحلقة المذكورة على أن المتولي والغزالي في الفتاوى شذا فقالا لا يجوز للرجل التحلي بغير الخاتم من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء  إهـ وما قالاه ضعيف جدا فإن هذا من التشبه بالنساء كما صرح به الأصحاب وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم
عون المعبود | جـ 11 صـ 105
( باب في لباس النساء ) [ 4097 ] ( أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال الخ ) قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس قال الحافظ وكذا في الكلام والمشي فأماهيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضى به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين  وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه – إلى أن قال –  [ 4099 ] ( لوين ) بالتصغير هو لقب محمد بن سليمان ( أن امرأة تلبس النعل ) أي التي يختص بالرجال فما حكمها ( لعن رسول الله g الرجلة ) بفتح الراء وضم الجيم وفتح اللام ( من النساء ) بيان للرجلة  قال في النهاية إنه لعن المترجلات من النساء يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيأتهم فأما في العلم والرأي فمحمود وفي رواية لعن الرجلة من النساء بمعنى المترجلة  ويقال امرأة رجلة إذا شبهت بالرجال في الرأي والمعرفة انتهى
حسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 3
وأفاد (1) أيضا أن التشبه معناه تعاطي الشحص ما صيره متشبها قصد التشبه أو لم يقصد . ألا ترى أنك إذا قلت فلان يتعلم كان معناه أنه فعل فعل المتعلمين وإن لم يقصد واحدا من ذينك. والحاصل إن صيغة التفعل لا يشترط فيها إلا قصج الفعل دون ما يترتب عليه وهو أمر بديهي عند من له أدنى خبرة بلسان العرب فاتضح قول الأئمة لا فرق في تحريم الخضاب بين أن يقصد به التشبه أو لا ووجه كون الخضاب فيه التشبه بالنساء أنهن يفعلنه تارة بقصد الزينة وتارة لكونه من زيهن الخاص بهن مع قطع النظر عن كونه زينة فالرجل إذا استعمله بأحد هذين القصدين كان متشبها بالنساء وكذا لو لم يقصد شيئا لأن ما كان زيينة بذاته أو من زي النساء الخاص بهن لا يحتاج إلى قصد التشبه فيه اهـ  بزيادة
(1) أي ابن حجر في كتابه شن الغارة
حسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 6
ثم إن من أدلة الحرمة خبر الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة عن عائشة وابن عباس وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال قال في شعب الغارة معناه كما قاله النووي والمحب الطبري وغيرهما أنه لا يجوز لأحد الفريقين التشبه بالآخر فيما هو مختص به أي دائما أو غالبا من سيئة لباس أو زينة أو مشي أو كلام أو نحو ذلك كاللزي وبعض الصفات والحركات دون التشبه في أمور الخير نعم هيئة اللباس تختلف باختلاف المحال فرب قوم يستوي رجالهم ونساؤهم في لباس واحد وحينئذ فلا حرمة ومحل الحرمة فيمن تعمد التشبه بأن لم يكن ذلك له خلقة بل تكلف التخلق به في المشي والحركات والكلام ونحو ذلك
حسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 9
فإن قلت قد ينافي ما تقرر من حرمة التشبه قول الفقهاء في محاسن الشريعة وجرى عليه الخطابي وصاحب البحر وغيرهما الاختيار أن لا تلبس المرأة البياض والفضة فيه من التشبه بالرجال وإن تغيره بما أمكن من زعفران قلت التشبه قد يكون في المختص بالجنس أو الغالب فيه وهذا هو الحرام كما مر وقد يكون في غير ذلك كأن يكون فيما يليق بالجنس الآخر وإن لم يغلب فيه ولا اختص به وهذا و الذي قد يكره
الفتاوى الكبرى  الجزء الرابع ص : 117
( وسئل ) عما يفعله الأعاجم ومن يقتدى بهم من القيام أو الانحناء أو المطاطاة أو نحو ذلك عند شرب بعضهم هل هو بدعة ( فأجاب ) نعم هو بدعة قبيحة لأنا نهينا عن التشبه بالأعاجم اهـ
البجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 245 أو 292
 ( خاتمة ) تحرم مودة الكافر لقوله تعالى " لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فإن قيل قد مر فى باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبى فإن قيل الميل القلبى لا اختيار للشخص فيه أجيب بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة التى ينشأ عنها ميل القلب كما قيل إن الإساءة تقطع عروق المحبة ( قوله تحرم مودة الكافر ) أى المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم  وهو الميل القلبى لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء فى ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لوكان بينهما نحو رحم أو جوار إهـ  وقوله ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا  يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس عنه أخذا من قولهم يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل  منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه إهـ ع ش على م ر اهـ
بغية المسترشدين ص : 248
 ( مسئلة ى ) حاصل ما ذكره العلماء فى التزيى بزى الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلا إلى دينهم وقاصدا التشبه بهم فى شعائر الكفر أو يمشى معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم فى شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء فى الصلاة اهـ
حاشية الجمل الجزء الخامس ص : 226
 ( قوله وعيد ) – إلى أن قال – ولا يمنعون مما يتدينون به من غير ما ذكر كفطر رمضان وإن حرم عليهم من حيث تكليفهم بالشرع اهـ
تفسير الخازن الجزء الأول ص : 185 – 186
( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) أى لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس وفى المخاطبين بهذا قولان أحدهما أنه خطاب لقريش قال أهل التفسير كانت قريش ومن دان بدينها وهم الخمس يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الله وقطان حرمه فلا نخلف الحرم ولانخرج منه ويتعاظمون أن يقفون مع سائر الناس بعرفات وكان سائر الناس يقفون بعرفات فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض الخمس من المزدلفة فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات مع سائر الناس ثم يفيضوا منها إلى جمع وأخبرهم أنه سنة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - إلى أن قال - والقول الثانى أنه خطاب لسائر المسلمين أمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض إبراهيم اهـ
تفسير البيضاوى الجزء الثانى ص : 19
 ( قوله عليه الصلاة والسلام كن وسطا وامش جانبا ) أى كن فيما بين الناس ظاهرا وامش جانبا من موافقتهم فيما يأتون ويذرون وقيل معناه لا تجانب معاشرتهم ولكن جانب الحوض فى أمورهم وقيل ليكن جسدك مع الناس وقلبك مع الله عز وجل . إهـ
الحلال والحرام للشيخ دوكتور يوسف القرضاوى ص : 297
وعن عائشة أن أبا بكر رضى الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى فى عيد الأضحى تغنيان والنبى صلى الله عليه وسلم متغش بثوبهم فانتهرهما أبو بكر فكشف النبى صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد .إهـ
تفسير الجلالين الجزء الأول ص : 89
فبما رحمة من الله لنت يا محمد لهم أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك ولو كنت فظا سىء الخلق غليظ القلب جافيا فأغلظت لهم لانفضوا تفرقوا من حولك فاعف تجاوز عنهم ما أتوه واستغفر لهم ذنوبهم حتى أغفر لهم وشاورهم استخرج آراءهم في الأمر أي شأنك من الحرب وغيره تطييبا لقلوبهم وليستن بك وكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله ثق به لا بالمشاورة إن الله يحب المتوكلين عليه
الفوائد الجنية الجزء الأول ص : 282
ورجحوا أى العلماء درء المفاسد على جلب مصالح كما تأصلا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة اهـ
حاشية الجمل الجزء الثانى ص : 78
وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن فى جنسه وهيئته أو غالبا فى زيهن وكذا يقال فى عكسه إهـ ش م
فوائد الجنية الجزء الأول  ص : 260
أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء وإن اختلفا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لاتجوز إلا لضرورة ولا ضرورة فى حق الزيادة اهـ
فيض القدير الجزء السادس  صحـ 135
(من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن (فهو منهم) وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ، ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر يصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان ، وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال : لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه ، وقال بعضهم : قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة.




Tema 7
الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن ص: 512
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى جسم إنسان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ويشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة  شكله أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا .
التشريع الجنائي الجزء الأول ص: 522
حسن النية : والمفروض في الطبيب أنه يؤدي عمله بقصد نفع المريض وبحسن نية فإذا قصد قتل المريض أو كان سيئ النية في عمله فهو مسؤل عن فعله جنائيا ومدنيا ولو لم يؤدي فعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة بل ولو أدى فعله إلى إصلاح المريض لأن فعل الطبيب في هذه الحالة يقع فعلا محرما معاقبا عليه .
المفصل في أحكام المرأة المسلمة والبيت المسلم ص: 139-140
إذا احتاج الإنسان أن يقطع من جسمه شيئا لمصلحة نفسه وعلاجها كما لو احتاج أن يقطع من جسمه قطعة ليأكلها ليدفع الهلاك جوعا عن نفسه أو احتاج أن يرفع شرايين من رجله لمعالجة شرايين قلبه أو احتاج إلى سلخ قطعة من جلده يحتاج إلى هذا الترقيع فهل يجوز له ذلك قال صاحب المهذب فى فقه الشافعية أبو إسحاق السيرازي رحمه الله تعالى ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه وغيره ليأكلها فإن كان الخوف منه  أي من القطع كالخوف فى تركالأكل أو أشد حرم القطع بلا خلاف صرح به إمام الحرمين وغيره وإلا ففيه وجهان مشهوران أصحههما جوازه والثانى عدم جوازه اختار أبو علي الطبري وصححه الرافعي والصحيح الأول وإذا جوزناه إن لا يجد شيئا غيره فيفهم من هذا القول أن للمضطر أن يقطع من لحم بدنه قطعة ليأكلها إن لم يخش الهلاك من هذا القطع على القول الأصح في مذهب الشافعية وبناء على ذلك يجوز أن ترفع أو تقطع بعض الشرايين من رجل المريض لوضعها محل الشرايين غير السليمة المتصلة بقلب المريض وكذلك يجوز قطعه من جلد رجل المريض أو فخذه لترقيع وجهه لأن الوجه ظاهر وترقيعه وإخفاء قبحهل أولى من الرجل .
القليوبي الجزء الثالث ص: 78
تنبيه : شرط الطبيب أن يكون ماهرا بمعنى أن يكون خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر فتكفي التجربة وإن لم يكن كذلك لم يصح العقد ويضمن ويرجع عليه بما أخذه من أجرة وغيرها ويستحق الأجرة حيث صحت إجارته ويملك ما يأخذه من نحو ثمن الأدوية وإن لم يحصل الشفاء فلو شرط في العقد الشفاء والعود عليه بما أخذه فسد العقد لأن الشفاء بمحض صنع الله تعالى إلا إن وقع العقد جعالة ويعتبر كل زمان ومحل بعرفه وإن خالف هنا بما نصوا عليه .
الموسوعة الفقهية الجزء السادس عشر ص: 258
الحاجة تقدر بقدرها ما شرع من الحاجيات الكلية تيسيرا وتسهيلا لمصالح الناس له صفة الدوام والاستمرار يستفيد منه المحتاج وغير المحتاج كالقرض والقراض والمساقاة وغير ذلك ولا يدخل تحت قاعدة (الحاجة تقدر بقدرها) أما ما شرع من الأحكام تخفيفا وترخيصا بسبب الأعذار الطارئة فهو الذي يباح بالقدر الذي تندفع به الحاجة وتزول الإباحة بزوال الحاجة ومن أمثلة ذلك : أ - إذا عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز للإنسان أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام ولا نقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام قال إمام الحرمين الجويني ولا يتبسط في هذه الأموال كما يتبسط في المال الحلال بل يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات ونحوها مما هو كالتتمات ب - نظر الشهود للمرأة لتحمل الشهادات ونظر الأطباء لحاجة المداواة والنظر إلى المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت ممن ترجى إجابتها والنظر لإقامة شعائر الدين كالختان وإقامة الحد على الزناة كل ذلك جائز للحاجة ويحرم النظر فيما زاد على الحاجة .
التشريع الجنائي الجزء الأول ص: 521-525
وقد أجمع الفقهاء علي عدم مسؤ لية الطبيب اذا أدى عمله الى نتائج ضارة بالمريض ولكنهم اختلافوا في تعليل رفع المسؤلية فأبو حنيفة يرى أن المسؤلية ترتفغ لسببين أولهما الضرورة الاجتماعية إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب وهذا يقتضي تشجيعه وإباحة العمل له ورفع المسؤلية عنه حتى لا يحمله الخوف من المسؤلية الجنائية أو المدنية على عدم مباشرة فيه وفي هذا ضرر عظيم بالجماعة . ثانيهما إذن المجني عليه أو وليه فاجتماع الإذن مع الضرورة الاجتماعية أدى لرفع المسؤلية ويرى الشافعي أن علة رفع المسؤلية عن الطبيب أنه يأتى فعله بإذن المجني عليه وأنه يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به فإذا اجتمع هذان الشرطان كان العمل مباحا للطبيب وانتفت مسؤليته عن العمل إذا كان ما فعله موافقا لما يقول به اهل العلم بصناعة الطب ويتفق رأي أحمد مع رأي الشافعي أما مالك فيرى أن سبب رفع المسؤلية هو إذن الحاكم أولا وإذن المريض ثانيا فإذن الحاكم يبيح للطبيب الاشتغال بالتطبيب وإذن المريض يبيح للطبيب أن يفعل بالمريض ما يرى فيه صلاحه فإذا اجتمع هذان الإذنان فلا مسؤلية على الطبيب ما لم يخالف أصول الفن و يخطئ في فعله وعلى هذا فالطبيب غير مسؤول عن عمله لأن من واجبه أن يؤديه ولا يسأل عن نتائج عمله ولو أن له حرية كاملة في اختيار هذا العمل وفي اختيار الطريقة التي يؤدي بها هذا العمل فلو جرح الطبيب شخصا فمات أو إعطاء دواء فأحدث له تسمما أدى لموته فلا مسؤلية على الطبيب من الناحية الجنائية أو المدنية . إذن المريض : ويشترط لرفع المسؤلية عن الطبيب أن يأتي الفعل يإذن المريض أو يإذن وليه أو وصيه فإن لم يكن للمريض ولي أو وصي وجب إذن الحاكم باعتباره ولي من لا ولي له وإذن الحاكم في إجراء جرحة لمريض لا ولي له يختلف عن إذن الحاكم للطبيب في مباشرة الطبيب بصفة عامة .
تفسير البيضاوي الجزء الثاني ص: 117
(ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) عن وجهه وصورته أو صفته ويندرج فيه ما قيل من فقد عين الحامي وحصاء العبيد والوشم والوشر واللواط والسحق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله تعالى التى هي الإسلام.
فتح الباري الجزء العاشر ص: 377
قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخيركالمرأة وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمني خلا عن ذلك منع للتدليس وقال بعض الحنابلة إن كان النمص أشهر شعارا للفواجر وامتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت وقال النووي يجوز التزين بما ذكر الا الحف فإنه من جملة النماص إهـ
نزهة المتقين الجزء الثاني ص: 349
أفاد الحديث لا يجوز تغيير شئ من الخلقة عن الصفة التي خلق االله تعالي عليها الإنسان سواء كان التغيير بزيادة أو نقص للتجميل أو غيره إلا إذا كانت هناك ضرورة طبية فيجوز النزع أو الزيادة وهذا في التغيير الذي يبقى ومنه ما ذكر في الأحاديث من الوشم والتفلج وأما الذي لا يبقى كالصبغ بالحناء فقد أجازه العلماء إذا لم يطلع عليه أجنبي بالنسبة للنساء .
نهاية المحتاج الجزء الثاني ص: 25
ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترققها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجبان لحسن فإن أذن لها زوجها أوسيدها في ذلك جاز لأن لها غرضا في تزيينها له كما في الروضة وأصلها وهو الأرجح وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقها بالوشم قي المنع مطلقا.
فتاوي وردود شرعية معاصرة للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري ص: 174-176
فالخلاصة أن عمليات التجميل يجب ألا يكون فيها شيء من الغش والخداع كحالة الخاطب أوالخاطبة أحدهما مع الآخر مثلا وأن لا تكون مما نص الشارع على أنه من تغيير خلق الله مما ذكرته آنفا .
الجواهر في تفسير قرآن العظيم الجزء الثالث ص: 84-85
وقد كان العرب يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرا وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها والنساء يأتين بشعر غير شعرهن يصلنه به وهؤلاء يسمين الواصلات ومنهن الواشمات اللاتي يلون أجسامهن بلون الحضرة بغرز الإبر فى الجلد وهو الوشم . ومن تغيير خلق الله الإخصاء وقطع الآذان وفقء العيون وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفا عور عين فحلها . ومن تغيير خلق الله التحنث ومنها عبادة الشمس والقمر والكواكب التي خلقت للمنفعة فجعلوها معبودة وهذه هي أنواع تغيير الخلق التى ذكرها المفسرون الأجلاء . فترى أنسا يكره إخصاء الغنم لأنها تغيير خلق الله وأدخلوا فى هذا السحاق واللواط لأنها تغيير لوجهة خلق الله والفعل الطبعي الإلهى وهذا هو قوله تعالى "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" عن وجهه وصورته أو صفته – إلى ان قال – وهنا لطائف اللطيفة الأولى . لقد طلعت فى هذا التفسير على ما قاله المفسرون في معنى تغيير خلق الله وأنه حرام وذهبوا مذاهب ترجع إلى وصل شعر أو وشم جلد او قفء عين جمل أو شق أذن أو تحريم بهيمة لها عمل نافع بأن ولدت أربعا والخامس ذكرا أو تحنث أو سحاق أو لواط أو إخصاء العبيد فكل ذلك تغيير خلق الله . وياليت شعري أن كل ذلك إلا فى التغيير الظاهري والتشويه الجسمي فيجر إلى فسوق تارة كالوشم ووصل الشعر أو تحريم أخرى كالمشقوقة الأذن يحرمونها عليهم . واعلم أن أهم تغيير خلق الله ما سأذكر لك هنا وهو تغيير وجهة الفطرة الإنسانية ألا ترى أن الله خلق فى كل قطر من أقطار الأرض أناسا لهم مزايا فى أممهم وبعبارة أخرى أن كل أمة أشبه بجسم الإنسان ففيها من هم كالسمع وكالبصر وكالشم وفيها من هم كاليد أو العقل فالاستعداد فى الأفراد تختلف كالاختلاف في الأعضاء في الجسم والجسد ولقد وضحت هذا فى سورة البقرة عند قوله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" أن الناس قد اختلفوا في فطرتهم وقابلياتهم فيجب أن يوضع كل في مكانه الذى استعد له .
المجموع شرح المهذب الجزء الثالث ص: 6
مسألة من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمي عليه أو زال أو بشرب دواء لحاجة أو إكراه على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن الجنون والإغماء أم كثر هذا مذهبنا .
الباجوري الجزء الثاني ص: 197
(قوله : فلا تجب على مجنون) تفريع على المفهوم ومثل المجنون المغمى عليه والسكران ولا قضاء عليهم إذا أفاقوا فلا يجب عليهم لكن يستحب على المعتمد لكن محل ذلك إن لم يوجد منهم تعد فإن وجد منهم تعد بشيء من ذلك وجب القضاء ولو سكر بتعد وقال أهل الخبرة إن مدة السكر شهر مثلا ثم جن بلا تعد فاستمر مجنونا بعد الشهر قضى مدة سكره لا مدة جنونه بعدها بخلاف من ارتد ثم جن فإنه يقضي مدة جنونه مع ما قبلها تغليظا عليه لأن من جن في ردته مرتد فجنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه حكما .
المجموع شرح المهذب الجزء الثالث ص: 7
(فرع) قال أصحابنا يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة كما أشار إليه المصنف بقوله شرب دواء من غير حاجة وإذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الإفاقة لأنه زال بسبب غير محرم ولو احتيج في قطع يده المؤكلة إلا تعاطي ما يزيل عقله فوجهان أصحهما جوازه.
بغية المسترشدين ص: 78
يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأسا فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك وإن فقدت بعض الشروط عندنا وحاصل ما ذكره الشيخ محمد ابن حاكم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب الحنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة فإن شفى بعد مضي يوم فلا قضاء عليه وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليه بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير أو كانت النجاسة تخرج دائما فقال أبو حنيفة لا يفترض عليه مطلقا لأن المكلف عنده لا يعد قادرا بقدرة غيره وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة فيعيد إستحبابا ومن صلى عالما قادرا على إزالتها ومقابله الوجوب مع العلم والقدرة وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط . وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال المال لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء . إهـ .
القليوبي الجزء الأول ص: 86
(تنبيه) علم مما تقدم أن التيمم بدل عن العليل فقط وأن المسح بدل عمه تحت الجبيرة من الصحيح المحتاج إليه وحده أو ما زاد عليه على ما مر وأنها لو لم تأخذ من الصحيح شيئا سقط المسح وأن المسح رافع كالغسل وأنه لا يجب مسحها بالتراب وأنه لا يجب مسح ما وقع منها في غير محل الواجب وأنه إذا سقط الترتيب لعموم العلة ولأعضاء متوالية اثنين فأكثر كفى عنها تيمم واحد ولو عمت الجبيرة الرأس بأن لم يبق مما يجزئ عن الواجب شيء وجب التيمم عن الواجب أو عن كله المشتمل على الواجب وسقط المسح ولا يكتفى به عن التيمم فإن بقي من الواجب شيء بقدر استمساك الجبيرة وجب المسح ولا بد من مسح كل الجبيرة وإن كان ما تحتها أكثر من الواجب لأن مسح كلها شرط في الاعتداد بمسح كل جزء منها وسقط التيمم بل لا يكتفى به عن المسح على المعتمد وقال بعضهم يكتفى بأحدهما والمسح أفضل والجمع بينهما أكمل ولو امتنع استعمال الماء في بعض الوجه أو بعض اليدين أو بعض كل منهما تعدد التيمم في الثالثة ووجب مسح محل العلة بالتراب في الكل إن لم يكن ساتر وندب عليه إن كان ولو عمت العلة أعضاء الوضوء أو أعضاء التيمم وعمت الجبيرة أعضاء التيمم سقط المسح والتيمم كالغسل كما قال في الكفاية إن التراب ضعيف لا يؤثر فوق حائل فيصلي كفاقد الطهورين ويعيد وعن بعضهم وجوب المسح هنا قال ولو عمت أعضاء الوضوء وجب الوضوء مسحا وعن بعضهم هنا وجوب التيمم فوق الجبيرة ولو بقي من عضو التيمم شيء صحيح بقدر الاستمساك تحت الجبيرة وجب مسحها وفي التيمم ما علمت وعن بعضهم ندب التيمم هنا ولا يجب .
الفقه الإسلامي الجزء الأول ص: 606
المطلب الثامن حكم فاقد الطهورين . 2-المالكية : المذهب المعتمد أن فاقد الطهورين وهما الماء و التراب أو فاقد القدرة على استعمالهما كالمكره و المصلوب تسقط عنه الصلاة أداء و قضاء فلا يصلي و لا يقضي كالحائض لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أداء الصلاة و قد عدم وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بذمة المصلي ولم يتعلق الخطاب بأداء الصلاة في ذمته . 3-الشافعية : يصلي فاقد الطاهرين الفرض وحده في المذهب الجديد على حسب حاله بنية وقراءة لأجل حرمة الوقت ولا يصلي النافلة و يعيد الصلاة إذا وجد الماء أو الترب في مكان لا ماء فيه لأن هذا العذر نادر ولا دوام له ولأن العجز عن الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة و إزالة النجاسة واستقبال القبلة و القيام والقراءة . ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عن الصلاة كفاقد الطهورين يصلون الفريضة فقط إلا أن الجنب يقتصر على قراءة الفاتحة فقط .
نهاية الزين ص: 33
وإذا شق استعمال الماء في عضو ولم يكن على موضع العلة جبيرة وجب أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا إعادة إن كان مستندا في ذلك لقول الطبيب العدل فإذا كان على موضع العلة جبيرة فإن أمكنه نزعها بلا مشقة وتطهير ما تحتها وجب ذلك فإن لم ينزعها لم تصح طهارته ولا صلاته نعم إن لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا فلا يجب نزعها إلا إذا كانت في أعضاء التيمم فإن شق عليه نزعها وكانت أخذت من الصحيح شيئا وجب ثلاثة أمور غسل الصحيح والتيمم عن الجريح والمسح على الجبيرة بالماء بدلا عما أخذته من الصحيح فإن لم تأخذ من الصحيح شيئا فلا يجب إلا أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا يجب المسح عليها بالماء لأن مسحها بالماء يكون عوضا عما أخذته من الصحيح وهي لم تأخذ من الصحيح شيئا ثم إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقا وإن كانت في غيرها فإن أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فكذلك وإن أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فقط فإن كان وضعها على حدث فكذلك وإن كان وضعها على طهر كامل من الحدثين فلا تجب الإعادة وكذا لا تجب الإعادة إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا سواء كان وضعها على حدث أو على طهر .
إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 57
واعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمم وجبت إعادة الصلاة مطلقا لنقص البدل والمبدل جيمعا وإن كان في غير أعضاء التيمم فإن أخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة سواء وضعه على حدث أو وضعه على طهر وكذا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على حدث وإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم تجب الإعادة سواء وضعه على حدث أو على طهر      وكذا لا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على طهر وقد نظم بعضهم ذلك فقال ولا تعدو الستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدرها فأعد ومطلقا وهو بوجه أو يد .
بغية المسترشدين ص: 48
(فائدة) قال الإسنوي لو كانت العلة بيده فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم لأنه لم يندرج في النية الأولى أو الاستباحة فلا ولو عمت الجراحة وجهه لم يحتج للنية عند بقية الأعضاء بل تكفيه نية التيمم اهـ إيعاب لكن رجح في التحفة وجوب نية الوضوء عند اليد وقال البرماوي وضابط تأخير البرء أي طول مدته بأن يسع قدر صلاة أو وقت المغرب
نهاية المحتاج الجزء الأول ص: 317
(ومن لم يجد ماء ولا ترابا) لكونه في موضع ليسا فيه أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أونداوة في التراب مانعة من وصول الغبار للعضو ولم يمكنه تجفيفه بنحو نار (لزمة في الجدد ان يصلي الفرض) الآداء ولو جمعة لكنه لا يحسب من الأربعين لنقصه لحرمة الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن كان جنبا وجب عليه الاقتصار على قراءة الفاتحة – إلى أن قال – (ويعيد) إذا وجد الماء أو التراب بمحل تسقط به الصلاة وإلا حرم عليه قضاؤها وإنما وجبت الإعادة لأنه عذر نادر . والثاني تجب الصلاة بلا إعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بها في حديث عائشة وهو مطرد في كل صلاة أديت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني واختاره في شرح المهذب لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء
المجموع شرح المهذب الجزء الثاني ص: 340-341
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الإعادة لأن ذلك عذر متصل فصار كما لو نسي الطهارة وصلى مع القدرة على الطهارة . الشرح : قد سبق بيان حكم من لم يجد ماء ولا تراباً وأن فيه أربعة أقوال أصحها تجب الصلاة في الحال وتجب الإعادة وبسطنا أدلته وفروعه وقوله عذر متصل سبق الاحتراز منها قريباً وقاسه على ما لو نسي الطهارة لأنه مجمع عليه والله أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع الجبائر وضع الجبائر على طهر فإن وضعها على طهر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليـاً رضي الله عنه أن يمسح على الجبائر ولأنه تلحقه المشقة في نزعها فجاز المسح عليها كالخف وهل يلزمه مسح الجميع أم لا فيه وجهان أحدهما يلزمه مسح الجميع لأنه مسح أجيز للضرورة فوجب فيه الاستيعاب كالمسح في التيمم والثاني يجزيه ما يقع عليه الاسم لأنه مسح على حائل منفصل فهو كمسح الخف وهل يجب التيمم مع المسح فيه قولان قال في القديم لا يتيمم كما لا يتيمم مع المسح على الخف وقال في الأم يتيمم لحديث جابر رضي الله عنه رجلاً أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم  "إنما كان يكفيه إن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده" ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر ويشبه لابس الخف لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضو وإنما يخاف المشقة من نزع الحائل كلابس الخف فلما أشبههما وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم فإن برأ وقدر على الغسل فإن كان قد وضع الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلاة وإن كان وضعها على طهر ففيه قولان أحدهما لا يلزم الإعادة كما لا يلزم ماسح الخف والثاني يلزمه لأنه ترك غسل العضو لعذر متصل فصار كما لو ترك غسل العضو ناسياً .
نهاية الزين ص: 25
ورابعها اللمس وهو تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو كان الذكر خصيا أو عنينا أو ممسوحا أو كان أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوء الميت سواء كان التلاقي عمدا أو سهوا بشهوة أو دونها بعضو سليم أو أشل أصلي أو زائد من أعضاء الوضوء أو غيرها ولو كانت الأنثى عجوزا شوهاء لا تشتهى ولا ينقض لمس العضو المبان ولو قطع عضو من شخص والتصق بآخر وحلته الحياة فله حكم من اتصل به لا إن انفصل عنه فلو قطعت يد رجل والتصقت بامرأة وحلتها الحياة انتقض وضوء الرجل بلمسها وعكسه ولو قطعت المرأة جزأين فلا نقض بلمس أحدهما إلا إذا كان يطلق عليه اسم امرأة بمجرد النظر إليه بكبر أي مع كبرهما يقينا بأن بلغ كل منهما حد الشهوة لأرباب الطباع السليمة وإن انتفت الشهوة لهرم أو مرض لأنه ما من ساقطة إلا ولها لاقطة لا ينتقض الوضوء بتلاقي بشرتيهما مع محرمية
الشرقاوي الجزء الأول ص: 174
(قوله ما بين سرته و ركبته)  – إلى أن قال – و فلا يجب ستره وكذا لو تقلعت جلدة من غير العورة ووصلت إليها سواء مع الالتصاق أو دونه بخلاف العكس بأن تقلعت من العورة الى غيرها على ما مر فإنه يجب سترها اعتبارا بالاصل فيهما والفرق بين هذا وبين ما ذكروه فيما لو تقلعت جلدة من محل الفرض في اليدين مثلا إلى غيره أو بالعكس حيث قالوا بعدم وجوب غسلها في الأول دون الثاني أن أجزاء العورة لها حكمها في حرمة النظر وإن انفصلت عن البدن بالكلية كالشعر المحلوق من العانة ولا كذلك المنفصل من محل الفرض .
الإقناع الجزء الثاني ص: 304
ولا ينقض العضو المبان غير الفرج (قوله : العضو المبان) – إلى أن قال – والاعتبار بما اتصل به لا بما انفصل عنه فإذا اتصل ذراع المرأة برجل صار له حكم الرجل وعكسه بعكسه .
نهاية المحتاج الجزء الثامن  ص : 35
(ومن) عالج كأن (حجم أو فصد بإذن) ممن يعتبر إذنه فأفضى إلى تلف (لم يضمن) وإلا لم يفعله أحد ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار لجبر "من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن " رواه ابو داود والترمذى وابن ماجه
(قوله : لم يضمن) أي اذا كان عارفا كما يؤخذ من قوله بعد وكذا من تطبب الخ وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره (قوله : ولو أخطأ الطبيب في المعالجة) والعلم بخطئه يكون بإخباره أو بشهادة عارفين بالطب أن ما داوى به لا يناسب هذا المرض .
التشريع الجنائي الجزء الأول ص: 521-525
وقد أجمع الفقهاء علي عدم مسؤ لية الطبيب اذا أدى عمله الى نتائج ضارة بالمريض ولكنهم اختلافوا في تعليل رفع المسؤلية – إلى أن قال – حسن النية : والمفروض في الطبيب أنه يؤدي عمله بقصد نفع المريض وبحسن نية فإذا قصد قتل المريض أو كان سيئ النية في عمله فهو مسؤل عن فعله جنائيا ومدنيا ولو لم يؤدي فعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة بل ولو أدى فعله إلى إصلاح المريض لأن فعل الطبيب في هذه الحالة يقع فعلا محرما معاقبا عليه . خطأ الطبيب : اذا اخطأ الطبيب في عمله فإنه لا يسأل عن خطئه إلا إذا كان خطأ فاحشا والخطأ الفاحش هو ما لا تقره أصول من الطب ولا يقره أهل العلم بفن الطب – إلى أن قال – إذن المريض : ويشترط لرفع المسؤلية عن الطبيب أن يأتي الفعل يإذن المريض أو يإذن وليه أو وصيه فإن لم يكن للمريض ولي أو وصي وجب إذن الحاكم باعتباره ولي من لا ولي له وإذن الحاكم في إجراء جرحة لمريض لا ولي له يختلف عن إذن الحاكم للطبيب في مباشرة الطبيب بصفة عامة . إذن ولي الأمر : وليس في الشريعة ما يمنع ولي الأمر من أن يشترط في الطبيب أن يكون على درجة معينة من العلم وأن تتوفر فيه مؤهلات خاصة وأم لا يباشر التطبيب إلا إذا رخص له ولي الأمر بمباشرته وقد جعل مالك إذن الحاكم قي التطبيب شرطا قي انتفاء المسؤلية عن الطبيب كما قدمنا ومن تطبب وهو غير طبيب كان مسؤولا عن عمله لقوله عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن .فان قصد العدوان والإضرار فهو معتمد وإن لم يقصد الإضرار بالمريض ولا العدوان فهو مخطئ على رأي ومتعمد على رأي و الرأى الاول هو الراجح – إلى أن قال – شروط عدم المسؤلية : يستنتج مما سبق أنه يشترط لعدم المسؤلية عن التطبيب الشروط الأتية . 1-ان يكون الفاعل طبيبا . 2-ان يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية . 3- ان يعمل طبقا لأصول الطبيه -4- ان يأذن له المريض او من يقوم مقامه كالولى .فإذا توفرت هذه الشروط في التطبيب فلا مسؤلية ,وإن إنعدم احدها كان الفاعل مسؤلا.
البغية المسترشدين ص: 245
(مسألة ش) طعن رجل وأخرجت شبكة بطنه فبقى يوما وليلة فجيء له بطبيب يعالجه فقال لا يمكن إدخال الشبكة لكونها يبست فقطعها فمات بعد أيام فإن تعمد مع علمه بأن القطع يقتل غالبا ومات بالفعلين أو قطعها بلا إذن من المجروح الكامل وولي الناقص فعلى كل من الطاعن ولو سكران تغليظا عليه إذ هو فى حكم المكلف والطبيب كان ماهرا بأن لا يخطئ إلا نادرا أولا القصاص بشرطه ولا عبرة بإذن الوارث وإن قطع الماهر على وفق معرفته فموته محال على فعل الطاعن فعليه القصاص فقط لأن الواقع من الطبيب محض معالجة وإن أخطأ الماهر فمات المطعون بالفعلين بقول عدلين خبيرين فعلى الطاعن وفيما يأتى حيث لا قصاص نصف دية مغلطة فى ماله لتعمده وليس على الماهر شيء إن أذن له فى عين ما فعله فإن قال له داونى  وأطلق أو قال الماهر جهلت القطع وحلف فعلى عاقلته نصف دية مغلطة مثلثة إن صدقوه وإلا فعليه كما لو قطعها غير الماهر ظنا أن ذلك يجدى لأنه قصد إنسانا بما لا يقتل غالبا فى ظنه وكما لو ألقاه على حديدة لا يعلمها نعم إن إذن له المجروح فى عين القطع فلا ضمان . 
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 122
فائدة قال شيخنا إن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل .
حواشي الشرواني الجزء الاول صـ 345
(الثالث) من الأسباب الفقد الشرعي من حيث ذلك بأن يكون به الآن أو يظن حدوثه بعد (مرض يخاف معه) ليس بشرط بل لأن الغالب خوف ما يأتي مع وجود المرض دون فقده والمراد أن يخاف (من استعماله)- إلى أن قال- ثم إن عرف ذلك ولو بالتجربة اعتمد معرفته وإلا فإخبار عارف عدل رواية فإن انتفيا وتوهم شيئا مما مر تيمم على الأوجه ولزمته الإعادة لكن لا يفعلها إلا بعد البرء أو وجود من يخبره بمبيح التيمم
(قوله فإخبار عارف عدل رواية) – إلى أن قال- فلو تعارض إخبار عدول فينبغي تقديم الاوثق فالاكثر عددا فلو استووا وثوقا وعددا تساقطوا وكان كأن لم يوجد مخبر فيأتي فيه كلام السنجي وغيره ولو قيل بتقديم خبر من أخبر بالضرر لم يكن بعيدا لان معه زيادة علم ثم إن كان المرض مضبوطا لا يحتاج إلى مراجعة الطبيب في كل صلاة فذاك وإلا وجب عليه ذلك ومن التعارض أيضا ما لو كان يعرف الطب من نفسه ثم أخبر طبيب آخر بخلاف ما يعرفه فيأتي فيه ما تقدم
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثالث ص 495
(قوله فإخبار عارف عدل رواية) ولو امتنع من الإخبار إلا بأجرة وجب دفعها له إن كان في الإخبار كلفة كأن احتاج في إخباره إلى سعي حتى يصل للمريض أو لتفتيش كتب ليخبره بما يليق به وإن لم يكن في ذلك كلفة كأن حصل منه الجواب بكلمة لا تتعب لم تجب لعدم استحقاق الأجرة على ذلك فإن دفع إليه شيئا بلا عقد تبرعا جاز ثم ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر لا يأخذ بخبره وإن غلب على ظنه صدقه وينبغي خلافه فمتى غلب على ظنه صدقه عمل به
العزيز على شرح الوجيز جـ 7 صـ 482
ثم أصل الحاجة كاف فى النظر إلى الوجه واليدين ولذلك جاز النظر بسبب الرغبة فى النكاح وفى النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر التأكد وضبطه الإمام فقال ما يجاوز الإنتقال بسببه من الماء إالى التراب وفاقا أو خلافا كشدة الضنى وما فى معنها يجوز النظر بسببه وفى النظر إلى السوءتين يعتبر مزيد تأكد قال فى الوسيط: وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر فى العادات وإلى هذاالترتيب أشار فى تاكتاب بقوله: وليمن النظر إلى السوءتين لحاجة مؤكدة.
الأشبه والنظائر صـ 89
قاعدة الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة من الأولى: مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها جوزت على خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة وفي الثانية من الجهالة وفي الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة .
أحكام الجراحة الطبية صـ 428-429
مسئلة: هل يجوز رتق غشاء البكارة؟ هذه المسئلة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر وكانت من ضمن المواضع التي بحثت في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في الكويت في عام 1407 هـ وكتب فيها فضيلة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي بحثا خلص فيه إلى القول في التحريم كما كتب أيضا الدكتور محمد نعيم ياسين بحثا خلص فيه إلى القول بالتفصيل في حكم هذه المسئلة ولهذا فإنه من المناسب ذكر كلا القولين مع أدلتهما ثم بعد ذلك أذكر ما يترجح في نظري منهما سائلا الله عز وجل أي يمدني بالعون والتوفيق للصواب. الأقوال: القول الاول لا يجوز رتق غشاء البكارة مطلقا (الشيخ عز الدين الخطيب التميمي) القول الثاني التفصيل: الأول إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلا لا يعتبر في الشرع معصية وليس وضعا في عقد النكاح ينظر فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقى عنتا وظلما بسبب الأعرف والتقاليد كان إجراؤه واجبا وإن لم يغلب ذلك على ظن الطيب كان إجراؤه مندوبا الثاني إذا كان سبب التمزق وطئا في عقد نكاح كما في المطلقة أو كان بسبب زنا اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه الثالث إذا كان سبب التمزق زنا لم يشتهر بين الناس كان الطيب مخيرا بين إجرائه وعدم إجرائه وإجراءه أولى (الدكتور نعيم ياسين). تحديد محل الخلاف ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى والثالثة أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق. الأدلة: دليل القول الأول (لا يجوز مطلقا) أولا: أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام. ثانيا: أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر. ثالثا: أن رتق غشاء البكارة يسهل للفتيات ارتكاب حريمة الزنا لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع -إلى أن قال- سادسا: أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش والغش محرم شرعا. سابعا: أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهن لإخفاء حقيقة السبب والكذب محرم شرعا. ثامنا: أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجئوا إلى إجراء عمليات الإجهاض وإسقاط الاجنة بحجة الستر. دليل القول  الثاني (التفصيل) أولا: أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه و رتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها. ثانيا: أن المرأة بريئة من الفاحشة فإذا عجزنا له فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها فيكون في ذلك دفع للظلم عنها وتحقيقا لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات -إلى أن قال- الترجيح: -إلى أن قال- الجواب عن الوجه الأول أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة وفتح باب الفساد.







Tema 8
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء السادس صحـ 200-201
التعزير بالقتل سياسة أجاز الحنفية والمالكية ان تكون عقوبة التعزير كما في حال التكرار (العود ) او اعتياد الاجرام او المواقعة في الدبر  (اللواطة) او القتل بالمثقل عند الحنيفة هي القتل ويسمونه القتل سياسة اي اذا راى الحاكم المصلحة فيه وكان جنس الجريمة يوجب القتل واجاز المالكية والحنابلة وغيرهم قتل الجاسوس المسلم اذا تجسس للعدوعلى المسلمين ولم يجز ابو حنيفة والشافعي هذا القتل وجوز طائفة من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما قتل الداعية الي البدع المخالفة للكتاب والسنة واتفق الفقهاء على انه يقتل الجاسوس الحربى الكافر واما المعاهد والذمي فقال مالك والاوزاعي ينتقض عهده بذلك وعند الشافعية خلاف وقدورد في السنة ما يدل على جواز قتل الجاسوس اذا كان مستاءمنا او ذميا قال سلمة بن الاكوع اتي النبي r عين وهو في سفر فجلس عند بعض اصحابه يتحدث ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم اليه فقتلته فنفلني سلنه ومن لم يندفع فساده في الارض الا بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة المسلين والداعي اليى البدع في الدين قال تعالي "من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكاءنما قتل الناس جميعا" وفي الصحيح عن النبي r انه قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما وروى مسلم في صحيحه عن عرفجة الاشجعي رضي الله عنه من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه وامر النبي r بقتل رجل تعمد عليه الكذب وساءله ديلم الحميري فيما يرويه احمد في المسند عمن لم ينته عن شرب الخمر في المرءة الرابعة فقال (فان لم يتركوه فقتلوهم )والخلاصة انه يجوز القتل سياسة لمعتادي الاجرام ومدمني الخمر ودعاة الفساد ومجرمي امن الدولة ونحوهم
المجموع شرح المهذاب الجزء السادس والعشرون صحـ 241 المكتبةالسلفية                                                     
القتل وهو اشد انواع التعزير كذلك كان جزاء على افحش الجرائم وأعظمها ضررا بمصالح المجتمع والجوائم الهادمة لكيان المجتمع المقوضة لأركان النظام ومثل هذا الجرائم لايقدم عليها الأكل من انعدم في نفسه الشعور باي معنى من معاني الخبر فاعدام مثله خلاص للمجتمع من شرط عظيم وبلاء مستطير لذلك كان مذهبا لجمهور الفقهاء فقد نص الحنفية على جواز التعزيربالقتل لمن لايزول فساده الا بالقتل كمن تكرر منه اغتيال النفوس لأخذ المال مثلا وكذلك قالو الساعي الى الحكام بالفساد والظلمة والسارق وامثالهم ممن يتعدى ضررهم الى الناس وكذلك روي عن مالك وبعض أصحاب احمد جواز القتل تعزيرا كما في القتل الجاموس المسلم اذا اقتضت المصلحة ذلك واما عند الشافعية فقد اختلف النقل عنهم فها هو الغزالي في الوجيز يقول ولا يجوز أن يقتل في التعزير والاستصلاح وهذا النص صريح في عدم جواز القتل تعزيرا عندهم ولكن ابن القيم يقول روي عن بعض الشافعي جواز قتل الداعية الى البدعة كالتهجم والرفض وانكار القدر وهذا صريح ايضا في ان بعض أصحاب الشافعي يجيزون القتل تعزيرا والمقصود من ذلك انه يوجد من العلماء من لا يرى القتل تعزيرا وان كان هذا الرأي في نظرنا اذ كيف يسوغ الابقاء على من اعتاد الاجرام واتخذ ازهاق الأرواح صناعة والسعي بالمسلمين والتجسس عليهم تجارة
التشريع الجنائى الجزء الأول صحـ 687 - 688
الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالبا فينبغى أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن لا يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضى المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة
الطرق الحكمية الجزءالأول صحـ 149
وقد اختلف الفقهاء فى مقدار التعزير على ثلاثة أحدها انه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولى الامر-إلى أن قال-وعلى القول الاول هل يجوز ان يبلغ التعزير القتل فيه قولان احدهما يجوز كقتل الجاسوس المسلم اذا اقتضت المصلحة قتله وهذا قول مالك وبعض اصحاب احمد واختاره ابن عقيل وقد ذكر بعض اصحاب الشافعى واحمد تحو ذلك فى قتل الداعية الى البدعة كالتهجم والرفض وانكار القدر  وقدقتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدر لأنه كان داعيا إلى بدعته
بغية المسترشدين صحـ 250 دار الفكر
(فائدة) قال المحب الطبرى في كتابه التفقيه يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العباد الحاقا لهم بالفواسق الخمس اذ ضرارهم اعظم منها ونقل الاسنوى عن ابن عبد السلام انه يجوز للقادر على قتل الظالم كالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة ان يقتله بنحو سم ليستريح الناس من ظلمه لانه اذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل بشرطه فاولى الظالم المتعدى اهـ
الموسوعة الفقهية  الجزء الثاني عشر صحـ 257
والتعزير بالقتل عند من يراه يشترط في آلته أن تكون حادة من شأنها إحداث القتل بسهولة بحيث لا يتخلف عنها القتل وألا تكون كالة فذلك من المثلة والرسول r يقول "إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" وفي ذلك أمر بالإحسان في القتل وإراحة ما أحل الله ذبحه من الأنعام فالإحسان في الآدمي أولى
مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 71
وقالوا ان التعزير موكول إلى رأي الإمام فقد ظهر لك بهذا أن باب التعزير هو المتكفل لأحكام البسياسة وبه علم أن فعل السياسة يكون من القاضي أيضا والتعبير بالإمام ليس للإحتراز عن القاضي بل لكونه هو الأصل والقاضي نائب عنه في تنفيذ الأحكام
التشريع  الجنائي في الإسلام الجزء الثاني صحـ 330
ما يشترط في آلة القصاص وإذا أراد الولي أن يستوفي بنفسه فلا يكفي أن يكون خبيراً بالقصاص بل يجب أن يستعمل فيه أداة صالحة له لا كالَّة مثلاً ولا مسممة لئلا يعذب المقتص منه، فإن فعل ذلك وجب عليه التعزير لأن من شروط القصاص أن لا يعذب الجاني وأن تزهق روحه بأيسر ما يمكن تحقيقاً لقول الرسول e إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته هل يجوز الاستيفاء بما هو أسرع من السيف الأصل في اختيار السيف أداة للقصاص أنه أسرع في القتل وأنه يزهق روح الجاني بأيسر ما يمكن من الألم والعذاب فإذا وجدت أداة أخرى أسرع من السيف وأقل إيلاماً فلا مانع شرعاً من استعمالها فلا مانع شرعاً من استيفاء القصاص بالمقصلة والكرسي الكهربائي وغيرهما مما يفضي إلى الموت بسهولة وإسراع ولا يتخلف الموت عنه عادة ولا يترتب عليه تمثيل بالقاتل ولا مضاعفة تعذيبه أما المقصلة فلأنها من قبيل السلاح المحدد وأما الكرسي الكهربائي فلأنه لا يتخلف الموت عنه عادة مع زيادة السرعة وعدم التمثيل بالقاتل دون أن يترتب عليه مضاعفة التعذيب
التشريع  الجنائي في الإسلام الجزء الثاني صحـ 331
هل يجوز للسلطان أن يستأثر اليوم باستيفاء القصاص؟: الرأي الراجح عند الفقهاء هو أن لا يترك للمجني عليه أو وليه أن يستوفي حق القصاص فيما دون النفس؛ لأن هذا النوع من القصاص يقتضي خبرة ودقة في المقتص ولا يؤمن فيه الحيف والتعذيب لو ترك للمجني عليه أو وليه((1)) أما القصاص في النفس فقد ترك للولي استيفاؤه بشرط أن يحسنه وأن يستوفيه بآلة صالحة، فإذا لم يكن يحسنه وكل في الاستيفاء من يحسنه، فحق الولي في الاستيفاء مقيد بإحسان الاستيفاء وباستعمال الآلة الصالحة ولقد كان الناس قديماً يحملون السلاح ويحسنون استعماله غالباً، أما اليوم فقل فيهم من يحسن استعمال السيف بصفة خاصة، وقل من يوجد لديه سيف صالح للاستعمال.
وإذا أضيف إلى هذا أن وسيلة الشنق والمقصلة والكرسي الكهربائي أسرع بالموت من السيف كما هو ثابت من التجربة، وأن المشنقة والمقصلة وما أشبه لا يمكن أن يحصل عليها الأفراد ولا يصلحون لاستعمالها وأنها في حيازة الدولة، إذا روعي هذا جميعه أمكن القول أن الضرورات اليوم تقضي بمنع ولي المجني عليه من استيفاء حقه على الطريقة القديمة وبترك الاستيفاء لمن تخصصهم الدولة لهذا الغرض من الخبراء، وللأولياء أن يأذنوا لهم بالتنفيذ إذا شاءوا القصاص وأن لا يأذنوا إذا رأوا العفو.
الموسوعة الفقهية الجزء الرابع صحـ 193
الحد عقوبة مقدرة واجبة حقا لله والمراد بالعقوبة المقدرة أنها معينة ومحددة لا تقبل الزيادة والنقصان فحد من سرق ربع دينار أو مائة ألف دينار واحد ومعنى أنها حق الله تعالى أنها لا تقبل العفو والإسقاط بعد ثبوتها ولا يمكن استبدال عقوبة أخرى بها لأنها ثبتت بالأدلة القطعية فلا يجوز فيها التعدي والإسراف وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء ولهذا صرح الفقهاء بأنه لا يقام الحد على الحامل لأن فيه هلاك الجنين بغير حق وهذا إسراف بلا شك ويشترط في الحدود التي عقوبتها الجلد كالقذف والشرب والزنى في حالة عدم الإحصان ألا يكون في الجلد خوف الهلاك لأن هذا الحد شرع زاجرا لا مهلكا ويكون الضرب وسطا لا مبرحا ولا خفيفا ولا يجمع في عضو واحد ويتقي المقاتل وهي الرأس والوجه والفرج لما فيها من خوف الهلاك وينبغي أن يكون الجلاد عاقلا بصيرا بأمر الضرب وذلك كله للتحرز عن التعدي والإسراف فإن أتى بالحد على الوجه المشروع من غير زيادة وإسراف لا يضمن من تلف به وهذا معنى قولهم إن إقامة الحد غير مشروطة بالسلامة أما إذا أسرف وزاد على الحد فتلف المحدود وجب الضمان بالاتفاق وينظر تفصيل هذه المسائل في مواضعها







Tema 9
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 61-62
(و) يجب (على المتوفى عنها) زوجها (و) على (المبتوتة) أي المقطوعة عن النكاح ببينونة صغرى أو كبرى إذ البت القطع (ملازمة البيت) أي الذي كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره وكان مستحقا للزوج لائقا بها -إلى أن قال- قوله : (إلا لحاجة) أي فيجوز لها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة إلى ذلك , أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة , لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس لكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها . تنبيه : اقتصر المصنف على الحاجة إعلاما بجوازه للضرورة من باب أولى كأن خافت على نفسها تلفا أو فاحشة أو خافت على مالها أو ولدها من هدم أو غرق . فيجوز لها الانتقال للضرورة الداعية إلى ذلك , وعلم من كلامه كغيره  تحريم خروجها لغير حاجة وهو كذلك , كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو ذلك .
الفقه المنهجي الجزء الثاني صـ 156-160
أولا (عدة الطلاق) ج : ملازمة البيت الذي تعتد فيه فلا تخرج منه إلا لحاجة كأن تحتاج إلى طعام ونحوه أو تحتاج إلى بيع متاع لها تتكسب منه وليس ثمة من يقوم مقامهما أو كانت موظفة في عمل ولا يسمح لها بإبقاء في بيتها مدة عدتها أو كانت تضطر إزالة لوحشتها أن تسمر عند جارة لها فلا يحرم خروجها من بيتها لمثل ذلك ثانيا (عدة الوفاة) ب: يجب عليها ملازمة بيتها الذي تعتد فيه فلا تخرج إلا لحاجة كالتي ذكرناها بالنسبة للمعتدة من الطلاق 
 الإقناع بهامش البجيرمى على الخطيب الجزء الأول صـ 367
(فائدة) حكى الغزالى أن الوطء قبل الغسل يورث الجذام فى الولد ويجب على المرأة تعلم ما تحتاج اليه من احكام الحيض والإستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها و إلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغنى بذلك .
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الرابع صـ 80 – 81 
(تنبيه) يجوز لها الخروج فى مواضع – الى ان قال – ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية او للاستفتاء حيث لم يغنيها الزوج الثقة او نحو محرمها  – الى ان قال – (ومنها) اي من المواضع المذكورة وقوله (خروجها لتعلم العلوم العينية) اي  الواجب تعلمه من العقائد والواجب تعلمه مما يصح الصلاة والحج ونحوه .
التوشيح على ابن قاسم صـ 228
وليس من الحاجة الزيارة والعيادة ولو لأبويها فيحرم الخروج لزيارة قبر زوجها الميت وقبور الأولياء وللتجارة ولجنازة زوجها أو أبيها
نهاية المحتاج الجزء السابع صـ 158
 (أو) أذن لها في (سفر حج) أو عمارة (أو تجارة) أو استحلال مظلمة أو نحوها (ثم وجبت) عليها العدة (في) أثناء (الطريق) (فلها الرجوع) إلى الأول (والمضي) في السفر لأن في قطعها عن السفر مشقة لا سيما إذا بعدت عن البلد وخافت الانقطاع عن الرفقة , والأفضل لها الرجوع لتعتد في منزلها كما نقلاه عن الشيخ أبي حامد وأقراه وهي معتدة في سيرها , وخرج بالطريق ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا , وما لو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلد فيجب العود في الأصح عند الجمهور كما في أصل الروضة إذ لم تشرع في السفر
حواشي الشرواني الجزء الثامن صـ 264
وليس لها خروج لنحو استنماء مال وتعجيل حجة الإسلام وإن كانت بمكة على ما اقتضاه إطلاقهم
(قوله وتعجيل حجة الإسلام) خرج به ما لو نذرته في وقت معين وأخبرها طبيب عدل بأنها إن أخرت عضبت فتخرج لذلك حينئذ بل هو أولى من خروجها للحاجة المارة اهـ ع ش
المغني في مناسك الحج والعمرة صـ 25-26
خروج المرأة المعتدة إلى الحج -إلى أن قال- رخص بعض السلف في خروج المرأة وهي في عدتها إلى الحج أو العمرة وفي أن تبيت حيث شاءت روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عروة خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة قال عروة كانت عائشة تفتي المتوفى زوجها بالخروج في عدتها وروي عن ابن عباس قال إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد حيث شاءت وروي أيضا عن جابر بن عبد الله قوله تعتد المتوفى عنها حيث شاءت وروي عن عطاء وطاوس قالا المتوفى عنها تحج وتعتمر وتنتقل وتبيت وذكر ابن أبي شيبة بإسناده قال سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها أتحجان في عدتهما قال نعم وكان الحسن يقول بمثل ذلك
البجيرمي على الخطيب جزء 4  ص 413
(قوله الا لحاجة) أي فيجوزلهاالخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لاتجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحا جة الي ذلك اما من وجبت نفقتها من رجعية اوبا ئن حا مل مستبراة فلاتخرج الاباذن او ضرورة كالزوجة لانهن مكفيات بنفقة ازواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا ان لم يمكنها نهارا وكذا الى دارجارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس ولكن بشرط ان ترجع وتبيت في بيتها
الباجورى جزء 2 ص183
(فيجوز لها الخروج) اي للحجاة –الى ان قال- ويحرم ايضا الخروج للتجارة لاستنماء مالها  ونحو ذلك نعم الخروج لحج او عمرة ان كانت  احرمت   بذلك قبل الموت اوالفرق ولو بغير اذنه.
شرح الياقوت النفيس صـ: 652 – 653
وقد تطلق المرأة أو يتوفى عنها زوجها وهي مدرسة أو لا تزال تتعلم وتريد تكملة تعليمها هل يجوز لها الخروج؟ ذكر العلماء ملازمة السكن إلا لحاجة ومن باب أولى الضرورة وفرق بين الحاجة والضرورة. الضرورة كخوف من تهدم المنزل أو خافت من فسقة أو استوحشت وحشة تؤثر على نفسها أو زاد إيجار السكن كل هذه الأسباب تبيح لها الخروج. والخروج لحاجة كما لو خرجت عند جارتها لتغزل وتتحدث إليها قالوا يجوز والتعليم أعتقد أنه يشبهه والمسألة تحتاج مراجعة. الإمام أحمد بن حسن العطاس قال في كلامه جاءت امرأة تسأله عن الإحداد وكان قاضي الخريبة إذ ذاك باحويرث موجودا قال لها تريدين كلامي أو كلام القاضي ؟ قالت له أريد كلامك قال لها استعملي كل شيء إلا الزواج. وعندنا نحن قول في العاملة في المزارعة يتسامحون معها لأنه تريد أن تشتغل وكذلك من عندها أطفال ولم يكن لها عائل وتريد أن يشتري لها حاجات     
نهاية المحتاج الجزء السابع ص: 157
(قلت ولها الخروج في عدة وفاة) وشبهة ونكاح فاسد (وكذا بائن) ومفسوخ نكاحها وضابطه كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يتعاطى حاجتها لها الخروج (في النهار لشراء طعام و) بيع أو شراء (غزل ونحوه) ككتان وقطن لحاجتها لذلك لما رواه مسلم عن جابر قال "طلقت خالتي سلمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جذي عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا" قال الشافعي : ونخل الأنصار قريب من منازلهم والجذاذ لا يكون إلا نهارا ورد ذلك في البائن ويقاس بها المتوفى عنها زوجها والواو في كلامه بمعنى أو ( وكذا ) لها الخروج ( ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما ) للتأنس ( بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها )-الى أن قال-(قوله : وتبيت في بيتها ) أي وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها الخروج
الحاوى الكبير الجزء الرابع عشرة ص : 324 – 326
مسئلة قال المزني قال الشافعي رحمه الله (وإنما الإحداد في البدن وترك زينة البدن وهو أن تدخل على البدن شيئا من غيره أو طيبا يظهر عليها فيدعو إلى شهوتها) قال الماوردي وهذا كما قال لأن الإحداد مختص بالبدن في الإمتناع من إدخال الزينة عليه التى تتحرك بها شهوة الجماع إما شهوتها للرجال وإما شهوة الرجال لها لأنه لما حرم نكاحها ووطءها حرم دواعيها كالمحرمة ودواعيها ما اختص بالبدن لا ما فارقه من مسكن وفرش لأنه لا حرج عليها في استحسان ما سكنت وافترشت وإنما الحرج فيما زينت به بدنها وتحركت به لها ومنها
الشروانى الجزء الثامن ص : 255
(وهو) أي الإحداد من أحد ويقال فيه الحداد من حد لغة المنع ويروى بالجيم وهو القطع واصطلاحا هنا (ترك لبس مصبوغ)  بما يقصد (لزينة وإن خشن) للنهي الصحيح عنه كالاكتحال والتطيب والاختضاب والتحلي وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة بفتح أوله في رواية من باب ذكر بعض أفراد العام على أنه لبيان أن الصبغ لا بد أن يكون لزينة  وقيل يحل) لبس (ما صبغ غزله ثم نسج) للإذن في ثوب العصب في رواية وهو بفتح فسكون للمهملتين نوع من البرود يصبغ ثم ينسج وأجيب بأنه نهي عنه في أخرى فتعارضتا والمعنى يرجح أنه لا فرق بل هذا أبلغ في الزينة إذ لا يصبغ أولا إلا رفيع الثياب (ويباح غير مصبوغ) لم يحدث فيه زينة كنقش (من قطن وصوف وكتان) على اختلاف ألوانها الخلقية وإن نعمت (وكذا إبريسم) لم يصبغ ولم يحدث فيه ذلك أي حرير (في الأصح) لعدم حدوث زينة فيه وإن صقل وبرق ويوجه بأن الغالب فيه أنه لا يقصد لزينة النساء وبه يرد ما أطال به الأذرعي وغيره من أن كثيرا من نحو الأحمر والأصفر الخلقي يربو لصفاء صقله وشدة بريقه على كثير من المصبوغ (و) يباح (مصبوغ لا يقصد لزينة) أصلا بل لنحو احتمال وسخ أو مصيبة كأسود وما يقرب منه كالمشبع من الأخضر وكحلي وما يقرب منه كالمشبع من الأزرق ولا يرد على عبارته مصبوغ تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق لأن فيه تفصيلا هو أنه إن كان براقا صافي اللون حرم وعبارته الأولى قد تشمله لأن الغالب فيه حينئذ أنه يقصد للزينة وإلا فلا وعبارته هذه تشمله لأنه لا يقصد به زينة حينئذ (قوله بما يقصد) إنما قدره لأن المتن يوهم أن الممتنع إنما هو المصبوغ بقصد الزينة بخلاف ما صبغ لا بقصدها وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد بصبغ خصوصه زينة وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا اهـ رشيدي



TEMA 10
فتاوى الرملي – (ج 5 / ص 67(
) سئل ) ما قولكم عما في فتاويكم وهو لو نشزت الزوجة بأن أمرها بالنقلة أو بعدمها فأبت أو خرجت بلا إذن ولا عذر أو نشزت بغير ذلك ثم استمتع بها بأن نفقتها تجب من حين استمتاعه في المسألتين الأوليين هل يشكل عليه قول الإرشاد كغيره وتعود لغد بعود وعلى الراجح من قوله أيضا وبنشوز استرد ما للحال أو على المرجوح المشار إليه بلو الذي ذهب إليه السرخسي من أنه يجب لها بقسط زمن الطاعة أولا وقد نقل عن فتوى النور المحلي ما يخالف وبمعناه قال الجلال السيوطي وعزاه للروضة ولقول الأصحاب وقال خلافا للماوردي فما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشكل على ما أفتيت به قول الإرشاد وتعود لغد بعود فإن معناه أنها إذا نشزت بخروجها بغير إذنه ثم عادت وهو حاضر وجب لغدها لا بيوم عودها ولا قوله وبنشوز استرد ما للحال فإن معناه أنها إذا نشزت في يوم ولو ساعة استرد منها نفقة ذلك اليوم والليلة والمعتمد ما أفتيت به بأن امتناعها من النقلة نشوز ويزول باستمتاعه بها لحصول التسليم به مع كونها لم تفوت عليه حقا من حقوق التمتع بها وقد قال القمولي في جواهره إنها إذا امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة حينئذ ا هـ ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه .وقال الماوردي في حاويه وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها في زمن الامتناع من النقلة فيجب لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان ا هـ ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه ونقل الجلال السيوطي عن شيخه الشرف المناوي أنه قال فيما إذا امتنعت الزوجة من النقلة وسكن الزوج في بيتها ينبغي أن يعرض عليها النقلة في كل يوم ليتحقق امتناعها فإذا امتنعت سقطت نفقة ذلك اليوم لأن نشوز لحظة من اليوم يسقط نفقة كل اليوم ا هـ وقال الشيخان وغيرهما ولو نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة ورفعت إلى الحاكم ليخبره بذلك فإذا عاد إليها أو بعث وكيله فاستأنف تسليمها عادت النفقة ، وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضا وجعل كالمسلم لأن الامتناع منه لأنها سقطت نفقتها لخروجها عن قبضة الزوج وطاعته وإنما تعود إذا عادت إلى قبضته .وذلك لا يحصل في غيبته إلا بما مر ، ذكره الرافعي ، وقال الزركشي وهو يشعر بأنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه بل منعت نفسها فغاب ثم عادت إلى الطاعة عادت نفقتها من غير توقف على رفع الأمر إلى القاضي وهو كذلك على الأصح قال وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي والخفي وقالوا إنها إذا سافرت معه لحاجتها لا تسقط نفقتها وإن كان بغير إذنه لوجود التمكين وعلل الرافعي كونها إذا سافرت معه لا تعطى من سهم ابن السبيل بأنه إن كان سفرها بإذنه فهي مكفية بنفقته أو بغير إذنه فالنفقة عليه لأنها معه ولا تعطى مؤنة السفر لأنها عاصية بالخروج ا هـ وقد وقفت على النقول التي ذكرها الجلال السيوطي فلم أجد في شيء منها ما يخالف ما قلته إذ هي مفروضة في مجرد التمكين أي من غير استمتاع بها وقد أحببت ذكرها وإن كان فيه طول وهي قال المحلي في شرح المنهاج ولو أخلى السيد في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه ذلك في الأصح لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه ا هـ .وقال في العزيز ولو قالت المرأة لا أسكن إلا في بيتي أو بيت كذا أو بلد كذا فهي ناشزة لأن التمكين التام لم يوجد وهذا كما لو سلم البائع المبيع وشرط أن لا ينقله إلى موضع كذا ا هـ وقال في التتمة التسليم الذي يتعلق به استحقاق النفقة أن تقول المرأة لزوجها أنا في طاعتك فخذني إلى أي مكان شئت فإذا أظهرت الطاعة من نفسها على هذا الوجه فقد جعلت ممكنة سواء تسلمها الزوج أو لم يتسلمها ، فأما إذا قالت أسلم نفسي إليك في منزلي أو في موضع كذا دون غيره من المواضع لم يكن هذا تسليما تاما كالبائع إذا قال للمشتري أسلم المبيع إليك على شرط أن لا تنقله من موضعه أو على شرط أن تتركه في موضع كذا لم يكن تسلما للمبيع حتى يجب تسليم الثمن على قولنا تجب البداءة بتسليم المبيع ا هـ .وقال فيها ولو قال السيد للزوج أذنت لك أن تدخل منزلي متى شئت من ليل أو نهار ولكن لا أمكن الجارية من الخروج من داري فمن أصحابنا من قال له النفقة لأن للسيد فيها حقا فلا يكلف إزالة يده والزوج قد يمكن منها على الإطلاق ومنهم من قال لا يستحق النفقة لأن الزوج يحتشم من دخول داره في كل وقت فلا يكمل التسليم ا هـ ولم يطلع الجلال السيوطي على كلام الجواهر وزعم أن ما ذكره الماوردي فرعه على رأي له مرجوح وهو أن الأمة إذا سلمت لزوجها ليلا لا نهارا يجب لها القسط من النفقة ا هـ وإنما أطلت الكلام على هذه المسألة لما تقدم من إفتائي فيها بكلام مختصر فلم يمتنع السائل وأعاد سؤاله عنها
فتح المعين – (ج 3 / ص 377)
ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها نعم إن عذرت لنحو مرض أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له
بغية المسترشدين – (1 / 512)
(مسألة) : خطب امرأة فأجابت على أن ينفق على بنتها معها إلى أن تتزوّج ، وأن المرأة تجلس في بيتها إلا إن رضيت أن تتبعه إلى مكانه ، فسكن عندها مدة ثم طلبها دون بنتها لزمها أن تتبعه ، ولا عبرة بالمواطأة المذكورة ، نعم إن التزم بالنذر أن لا ينقلها عن بيتها إلا بفرخها لزمه ذلك كما قاله ابن زياد ، وتقدم في ش : كما أن نفقة البنت لا تلزمه أيضاً إلا إن نذرها ، وتلزم نفقة الزوجة بالتسليم التام ليلاً ونهاراً ، ويحرم على وليها المنع من دخول الزوج بيتها وعدم تسليمها ، بل ذلك مسقط لمؤنها.
 الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 10 / ص 109)
أما لو اشترطت الزوجة حين العقد البقاء في عملها، فهذا الشرط فاسد ملغي عند الحنفية، والعقد صحيح، وللزوج أن يمنعها من العمل، فإن استمرت فيه، سقط حقها في النفقة. وصحح المالكية هذا الشرط ولكنه مكروه لا يلزم الوفاء به، ولكن يستحب، فله أن يمنع الزوجة من العمل، فإن رفضت الاستجابة لمطلبه كانت ناشزة، يسقط حقها في النفقة. وصحح الحنابلة أيضاً هذا الشرط وأوجبوا الوفاء به، فلا يكون للزوج أن يمنع المرأة من العمل، ولو منعها لا تكون ناشزة. وقواعد الشافعية تأبى مثل هذا الشرط؛ لأن المذهب الجديد أن النفقة الزوجية تجب بالتمكين التام، لا العقد، وأن الخروج من بيت الزوج بلا إذن منه، نشوز منها، سواء أكان الخروج لعبادة كحج أم لا، ويسقط النشوز نفقتها لمخالفتها الواجب عليها، وأنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستمتاعات، كان ذلك نشوزاً. هذا .. وللزوجة أن تعمل في البيت عملاً لا يضعفها ولا ينقص جمالها، وللزوج أن يمنعها مما يضرها، ولكن لا تسقط نفقتها إذا خالفته، بل له أن يؤدبها، لعصيانها أمره.
غاية تلخيص 217
(مسئلة) طلب الزوج النقلة بزوجته وجب عليها موافقته ان كانت قد قبضت الصداق وكانت الطريق امنا وكذا المقصد المنتقل اليه صالحا لسكنى مثلها بأن كان لا يكون  وبيئا كما لا قاله الرويانى وكان السفر فى غير البحر واذا وجدت هذه الشروط وجب عليها السفر وليس لها الامتناع بغير عذر شرعى والا فهي ناشزة تسقط مؤنها ما دمت ممتنعة
البيان الجز الحادي عشر ص 166
وان احرمت بالحجةاوالعمرة بغير اذنه سقطت نفقتها لأنه ان كان تطوعا فقد منعت حق الزوج الوجب بالتطوع وان كان واجبا عليها فقد منعت حق الزوج وهو على الفور بما هو على الترخى
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 35 / ص 491)
( ويمنعها ) إن شاء ( صوم ) أو نحو صلاة أو اعتكاف ( نفل ) ابتداء وانتهاء ولو قبل الغروب لأن حقه مقدم عليه لوجوبه عليها ، وإن لم يرد التمتع بها على الأوجه ؛ لأنه قد يطرأ له إرادته فيجدها صائمة فيتضرر ( فإن أبت ) وصامت ، أو أتمت غير نحو عرفة وعاشوراء ، أو صلت غير راتبة ( فناشزة في الأظهر ) فتسقط جميع مؤن ما صامته لامتناعها من التمكين الواجب عليها ، ولا نظر إلى تمكنه من وطئها ، ولو مع الصوم ؛ لأنه قد يهاب إفساد العبادة فيتضرر ، ومن ثم حرم صومها نفلا ، أو فرضا موسعا وهو حاضر من غير إذنه ، أو علم رضاه وظاهر امتناعه مطلقا إن أضرها ، أو ولدها الذي ترضعه ، وأخذ أبو زرعة من هذا التعليل أنها لو اشتغلت في بيته بعمل ، ولم يمنعه الحياء من تبطيلها عنه كخياطة بقيت نفقتها .وإن أمرها بتركه فامتنعت إذ لا مانع من تمتعه بها أي وقت أراد بخلاف نحو تعليم صغار ؛ لأنه يستحي عادة من أخذها من بينهن ، وقضاء وطره منها فإذا لم تنته بنهيه فهي ناشزة ، أما نحو عرفة وعاشوراء فلها فعلهما بغير إذنه كرواتب الصلاة بخلاف نحو الاثنين ، والخميس وبه يخص الخبر الحسن { لا تصوم المرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه } ولو نكحها صائمة تطوعا لم يجبرها على الفطر لكن الأوجه سقوط مؤنها ( والأصح إن قضاء لا يتضيق ) لكون الإفطار بعذر مع اتساع الزمن ، وقد تشمل عبارته قضاء الصلاة فيفصل فيه بين التضييق وغيره وهو الأوجه ( كنفل فيمنعها ) منه قبل الشروع فيه وبعده من غير إذنه ؛ لأنه متراخ وحقه فوري ، بخلاف ما تضيق للتعدي بإفطاره ، أو لضيق زمنه بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسعه فلا يمنعها منه ، ونفقتها واجبة لكنه مشكل في صورة التعدي ؛ لأن المانع نشأ عن تقصيرها ، وله منعها من صوم نذر مطلق كمعين نذرته في نكاحه بلا إذنه وصوم كفارة ولو من إتمامه ، وإن شرعت فيه قبل منعه على الأوجه ، ويؤخذ مما ذكر في المتعدية بالإفطار أن المتعدية بسبب الكفارة لا يمنعها ، وتستحق النفقة . وأفتى البرهان الفزاري في مسافرين برمضان بأنه لا يمنعها من صومه قال الأذرعي ، وتبعه الزركشي : وهو متجه إن لم يكن الفطر أفضل انتهى قيل وهو أوجه مما نقل عن الماوردي المخالف لذلك انتهى .
الأشباه والنظائر ~ الجزء الأول صـ 319
القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا؟ فيه خلاف رجح في المطلب الأول والبارزي في التمييز الثاني قال في الخادم ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها فمنها صلاة الجنازة الأصح تعيينها بالشروع لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت. ومنها الجهاد ولا خلاف أنه يتعين بالشروع نعم جرى خلاف في صورة منه وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه. والأصح أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع ومنها العلم فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وآنس منه الأهلية هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار؟ وجهان الأصح الأول ووجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها قال العلائي مقتضى كلام الغزالي أن الأصح فيما سوى القتال وصلاة الجنازة من فروض الكفاية أنها لا تتعين بالشروع وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه قلت صرح بما اقتضاه كلام الغزالي البارزي في التمييز
حاشيةالبجيرميعلىالخطيب~الجزء الرابعصـ 403
أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس ولكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها قوله : ( ونحو ذلك ) أي كخروجها لجنازة زوجها أو أبيها مثلاً فلا يجوز
حاشية الجمل الجزء الرابع  صـ 427
( ولا ) فسخ ( قبل ثبوت إعساره ) بإقراره أو ببينة ( عند قاض ) فلا بد من الرفع إليه ( فيمهله ) ولو بدون طلبه ( ثلاثة أيام ) ليتحقق إعساره ، وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره ( ولها خروج فيها لتحصيل نفقة ) مثلا بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها ( وعليها رجوع ) إلى مسكنها ( ليلا ) ؛ لأنه وقت الدعة ، وليس لها منعه من التمتع ( ثم ) بعد الإمهال ( يفسخ القاضي أو هي بإذنه صبيحة الرابع ) نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ ( فإن سلم نفقته فلا ) فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله لو سلم بعد الثلاث نفقة يوم وتوافقا على جعلها مما مضى ففي الفسخ احتمالان في الشرحين والروضة بلا ترجيح وفي المطلب الراجح منعه .
الفتاوى الفقهية الكبرى  الجزء الثالث  صـ 232
( وسئل ) نفع الله تعالى به هل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها للاستفتاء والتكسب ونحو ذلك أم
لا ؟ ( فأجاب ) بقوله لها الخروج بغير إذن للضرورة كخوف هدم وعدو وحريق وغرق وللحاجة للتكسب بالنفقة إذا لم يكفها الزوج وللحاجة الشرعية كالاستفتاء ونحوه إلا أن يفتيها الزوج أو يسأل لها لا لعيادة مريض وإن كان أباها ولا لموته وشهود جنازته قاله الحموي في شرح التنبيه واستدل له بأن امرأة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها وكان زوجها غائبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { اتقي الله سبحانه وتعالى وأطيعي زوجك فلم تخرج وجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها}
الموسوعة الفقهية الجزء السابع صحـ 83
هـ - حق العمل : 14 - الأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعلها , يقول النبي r { المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها } . وهي غير مطالبة بالإنفاق على نفسها , فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها ; لذلك كان مجال عملها هو البيت , وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين . ومع ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل فلها أن تبيع وتشتري , وأن توكل غيرها , ويوكلها غيرها , وأن تتاجر بمالها , وليس لأحد منعها من ذلك ما دامت مراعية أحكام الشرع وآدابه , ولذلك أبيح لها كشف وجهها وكفيها , قال الفقهاء : لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء , وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء . وفي الاختيار : لا ينظر الرجل إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين . . ; لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب ; لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها . والنصوص الدالة على جواز عمل المرأة كثيرة , والذي يمكن استخلاصه منها , أن للمرأة الحق في العمل بشرط إذن الزوج للخروج , إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوج , ويسقط حقه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها .  جاء في نهاية المحتاج : إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام , ولها الفسخ صبيحة الرابع , وللزوجة - وإن كانت غنية - الخروج زمن المهلة نهارا لتحصيل النفقة بنحو كسب , وليس له منعها لأن المنع في مقابل النفقة . وفي منتهى الإرادات : إذا أعسر الزوج بالنفقة خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها , فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسبا , ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها وسواء كانت غنية أو فقيرة ; لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه . وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات . جاء في فتح القدير : إن كانت المرأة قابلة , أو كان لها حق على آخر , أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن , ومثل ذلك في حاشية سعدي جلبي عن مجموع النوازل . إلا أن ابن عابدين بعد أن نقل ما في الفتح قال : وفي البحر عن الخانية تقييد خروجها بالإذن ; لأن حقه مقدم على فرض الكفاية . هذا , وإذا كان لها مال فلها أن تتاجر به مع غيرها , كأن تشاركه أو تدفعه مضاربة دون إذن من أحد . جاء في جواهر الإكليل : قراض الزوجة أي دفعها مالا لمن يتجر فيه ببعض ربحه , فلا يحجر عليها فيه اتفاقا ; لأنه من التجارة –إلى أن قال- وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدود لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشرف . ويمكن تحديد ذلك بما يأتي : ( 1 ) ألا يكون العمل معصية كالغناء واللهو , وألا يكون معيبا مزريا تعير به أسرتها . جاء في البدائع والفتاوى الهندية : إذا آجرت المرأة نفسها بما يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة , وفي المثل السائر : تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها , وعن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا فهو معصية . ( 2 ) ألا يكون عملها مما يكون فيه خلوة  بأجنبي . جاء في البدائع : كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاختلاء بها ; لما قد يؤدي إلى الفتنة , وهو قول أبي يوسف ومحمد , أما الخلوة ; فلأن الخلوة بالأجنبية معصية , وأما الاستخدام ; فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية . وقد قال النبي r { لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما } ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور . ( 3 ) ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير الفتنة , قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة , قال الله تعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } وقال تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } , وفي الحديث : { الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها } .
الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء التاسع عشر صحـ 108
وعند الحاجة كزيارة الآباء ، والأمهات ، وذوي المحارم ، وشهود موت من ذكر ، وحضور عرسه وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها يجوز لها الخروج (3) . إلا أن الفقهاء يقيدون جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود أهمها :1 - أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة ، أما التي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلا  2 - أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم خروجها 3 - أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال (3) ولا يفضي إلى اختلاطها بهم ؛ لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى ، وهو من أسباب الموت العام ، فيجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ، والفرج ، ومجامع الرجال ، وإقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية ، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق 4 - أن يكون خروجها على تبذل وتستر تام قال العيني : يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بذة الهيئة ، خشنة الملبس ، تفلة الريح ، مستورة الأعضاء غير متبرجة بزينة ولا رافعة صوتها قال ابن قيم الجوزية : يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات ، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات ، كالثياب الواسعة والرقاق ، وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه ، فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب . وهذا من أدنى عقوبتهن المالية فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية 5 - أن يكون الخروج بإذن الزوج ، فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه قال ابن حجر الهيتمي : وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غير متبرجة –إلى أن قال- وأخذ الرافعي وغيره من كلام إمام الحرمين أن للزوجة اعتماد العرف الدال على رضا أمثال الزوج بمثل الخروج الذي تريده ، نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا تخرج
الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السابع صحـ 83-84
ثم إنها لو عملت مع الزوج كان كسبها لها . جاء في الفتاوى البزازية : أفتى القاضي الإمام في زوجين سعيا وحصلا أموالا أنها له ؛ لأنها معينة له ، إلا إذا كان لها كسب على حدة فلها ذلك . وفي الفتاوى : امرأة معلمة ، يعينها الزوج أحيانا فالحاصل لها ، وفي التقاط السنبلة إذا التقطا فهو بينهما أنصافا كما أن للأب أن يوجه ابنته للعمل : جاء في حاشية ابن عابدين : للأب أن يدفع ابنته لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة
وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدود لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشرف . ويمكن تحديد ذلك بما يأتي :
( 1 ) ألا يكون العمل معصية كالغناء واللهو ، وألا يكون معيبا مزريا تعير به أسرتها . جاء في البدائع والفتاوى الهندية : إذا آجرت المرأة نفسها بما يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة ، وفي المثل السائر : تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها ، وعن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا فهو معصية
( 2 ) ألا يكون عملها مما يكون فيه خلوة بأجنبي . جاء في البدائع : كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاختلاء بها ؛ لما قد يؤدي إلى الفتنة ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، أما الخلوة ؛ فلأن الخلوة بالأجنبية معصية ، وأما الاستخدام ؛ فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (2) ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور .
( 3 ) ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير الفتنة ، قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ، قال الله تعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } (4) وقال تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } (5) ، وفي الحديث : الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها (6) .
روضة الطالبين - (ج 10 / ص 224)
وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على من جمع أربعة شروط وهي أن يكون مكلفا وممن يتقلد القضاء لا عبدا ولا امرأة وأن يكون بليدا وأن يقدر على الانقطاع إليه بأن تكون له كفاية ويدخل الفاسق في الفرض ولا يسقط به لأنه لا تقبل فتواه للمستفتين وفي دخول المرأة والعبد وجهان لأنهما أهل للفتوى دون القضاء
 المفصل الجزء الرابع صحـ 265
"المرأة وحرية العمل" قلنا إن الحكمة في مشروعية العمل المشروع تحصيل الإنسان ما يوفر له أسباب العيش من طعام وشراب ولباس وسكن ونحو ذلك فإذا توافر للإنسان ذلك كله كان العمل في حقه مباحا له أن يعمل ليزداد كسبا وله أن لا يعمل لأن عنده ما يكفي لسد متطلبات ومقتضيات معيشته –إلى أن قال- فالعمل إذن في حق المرأة مباح "لا يزاحم مباح المرأة واجبها" وإذا كان العمل للاكتساب والرزق وتحصيل أسباب العيش مباحا في حق المرأة فإن هذا المباح يجب أن لا يزاحم ما هو واجب عليها لأن فعل الواجب آكد من فعل المباح بل ولا يزاحم هذا المباح ما هو مندوب للمرأة









Tema 11
بغية المسترشدين  صـ 91 دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع  صـ 6669 – 6670 .
قيود إباحة التعدد : اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما: 1 - توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:3/4] فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات. وليس المراد بالعدل ـ كما بان في أحكام الزواج الصحيح ـ هو التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي، فهوغير مراد؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحد، والشرع إنما يكلف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلِّية الفطرية التي لا تخضع للإرادة مثل الحب والبغض. ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع ،لذا حذر منه الشرع في الآية الكريمة: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة} [النساء:129/4] وهو كله لتأكيد شرط العدل، وعدم الوقوع في جور النساء، بترك الواحدة كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي مطلقة. والعاقل: من قدَّر الأمور قبل وقوعها، وحسب للاحتمالات والظروف حسابها، والآية تنبيه على خطر البواعث والعواطف الداخلية، وليست كما زعم بعضهم لتقرير أن العدل غير مستطاع، فلا يجوز التعدد، لاستحالة تحقق شرط إباحته. 2 - القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج...» والباءة: مؤنة النكاح.
محاسن تعدد الزوجات صـ 18
هل يجوز الزواج بزوجة ثانية تقول إنها لاتحتاج إلى نفقة أو دعم مادي؟ إذا كان كذلك : فماذا يكون الحكم لو لم ترض الزوجة الأولى بهذا الزواج ؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج والحال هذه؟
ج / النفقة من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها , قال تعالى
( الرّجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ) فإن تنازلت المرأة عن هذا الحق الواجب لها – وهو النفقة – سقط عن الزوج )
"( قال ابن قدامة رحمه الله : ومتى صالحته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها , أو على ذلك كله جاز . المغنى ج 7 ص 244
أما إذن الزوجة الأولى ورضاها بالتعدد فلا يشترط ولا يجب على الزوج إستئذان الزوجة الأولى للزواج بثانية . ولكن المشروع له أن يطيّب خاطرها ويراضيها ويبذل لها من ماله وكلامه ما يهدئ من روعها ويخفف غيرها .
وقد سئلت اللجة الدائمة : عن رضا الزوجة الأولى لمن اراد الزواج بأخرى فأجابت : ليس بفرض على الزوج إذا اراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى  لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر , وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك .
أرشيف ملتقي اهل الحديث 2 جزء : 1 صـ 1689
اسئذان  الزوجة ولكن هل يجب على الزوج استئذان زوجته عند رغبته فى الزواج بأخري؟ يقول الشيخ  محمد حسين ان سيدنا علي رضي الله عنه اراد ان يتزوج على فاطمة بنت رسول الله  وكان علي قد رغب في الزواج من بنت ابى جهل فلم يرضى النبي وبيّن النبي السبب وهو الايجتمعتحت رجل واحد بنت رسول الله وبنت ابي جهل عدو الله ولكن عند ما توفيت السيدة فاطمة تزوج علي باكثر من امراة وجمع بينهن لأن المبرر لم يعد قائما ومن هذه القصة علم ان عاليا لم يكم بالزواج الابعد الاستئذان وهذا من باب حسن السلوك وليس واجبا ولافرضا شرعيا ولكن تأسيا بعلي رضي الله عنه  ومن مثل هذه الواقعه ندرك انه يحسن للزوج ان يبيّن لزوجته وان يخبرنا بالاسباب لتعينه على ان تستمر معه ولكن ليس حقا لها ولا تملك منعه  
الإنصاف الجزء الثالث  صـ 156 حنبلى
فوائد : إحداها : اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة شرط : أن لا يتزوج عليها أو إن تزوج عليها فلها أن تطلق نفسها الثانية : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج أما الزوج : فمطلقا وأما الزوجة : فبعد موت زوجها ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض ; لأنها هبة مشروطة بشرط فتنتفي بانتفائه وقال المجد في شرحه : لو شرط أحد الزوجين على الآخر أن لا يتزوج بعده فالشرط باطل في قياس المذهب ووجهه : أنه ليس في ذلك غرض صحيح بخلاف حال الحياة واقتصر في الفروع على ذكر رواية أبي الحارث وتقدم في باب الموصى له " لو أوصى لأم ولده على أن لا تتزوج "
كشاف القناع الجزء الخامس  صـ 39 حنبلى
(واختار الموفق والشيخ ) تقي الدين (وجمع انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها) لأن المقصود المعنى دون اللفظ (وقال الشيخ أيضا : ينعقد) النكاح ( بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان وأن مثله) أي النكاح (كل عقد) فينعقد البيع بما عده الناس بيعا بأي لغة ولفظ كان والإجارة بما عهده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان وهكذا (و) قال أيضا ( إن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا) وكذا قال تلميذه ابن القيم فلو تزوج من قوم لم تجر العادة بالتزوج على نسائهم كان بمنزلة شرط أن لا يتزوج عليها وتأتي الإشارة إليه وإلى مأخذه في باب الشروط في النكاح
المغنى الجزء السابع صـ 71 حنبلى
قال : (وإذا تزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  (: أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج) وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها) وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة أحدها ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاوس والأوزاعي وإسحاق وأبطل هذه الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عروة ومالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي قال أبو حنيفة والشافعي : ويفسد المهر دون العقد ولها مهر المثل واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم  (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم  (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري والسفر ; ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه ولم يبن على التغليب والسراية فكان فاسدا كما لو شرطت أن لا تسلم نفسها ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم  (إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج) رواه سعيد وفي لفظ (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) متفق عليه وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم  (المسلمون على شروطهم) ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم فكان إجماعا وروى الأثرم بإسناده : أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذا تطلقينا فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ; ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد وقوله عليه السلام  (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) أي : ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى من ادعى الخلاف في مشروعيته وعلى من نفى ذلك الدليل وقولهم : إن هذا يحرم الحلال قلنا : لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به وقولهم : ليس من مصلحته قلنا : لا نسلم ذلك فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده كاشتراط الرهن والضمين في البيع ثم يبطل بالزيادة على مهر المثل وشرط غير نقد البلد إذا ثبت أنه شرط لازم فلم يف لها به فلها الفسخ ولهذا قال الذي قضى عليه عمر بلزوم الشرط : إذا تطلقنا فلم يلتفت عمر إلى ذلك وقال : مقاطع الحقوق عند الشروط ; ولأنه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع .
الروض المربع شرح زاد المستنقع الجزء الأول  صـ 340
باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح
والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان: صحيح وإليه أشار بقوله: " إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو" أن " لا يخرجها من دارها أو بلدها" أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن لا ترضع ولدها الصغير " أو شرطت نقدا معينا" تأخذ منه مهرها أو شرطت "زيادة في مهرها صح" الشرط وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها ويسن وفاؤه به "فإن خالفه فلها الفسخ" على التراخي1 لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذا يطلقننا: مقاطع الحقوق عند الشروط ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط.
المغني  لإبن قدمة الجزء 15  صـ 61
قال : ( وإذا تزوجها   وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج } وإن تزوجها   وشرط لها أن لا يتزوج عليها   فلها فراقه إذا تزوج عليها ) وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة   أحدها ما يلزم الوفاء به   وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته   مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها   أو لا يتزوج عليها   ولا يتسرى عليها   فهذا يلزمه الوفاء لها به   فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص   ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح   وعمر بن عبد العزيز   وجابر بن زيد   وطاوس   والأوزاعي   وإسحاق .
وأبطل هذه الشروط الزهري   وقتادة وهشام بن عروة ومالك   والليث   والثوري   والشافعي   وابن المنذر   وأصحاب الرأي .قال أبو حنيفة   والشافعي : ويفسد المهر دون العقد   ولها مهر المثل .
دروس عمدة الفقه للشنقيطي الجزء السادس  صـ 343
القول الأول : يقول إنه شرط لازم وصحيح ويجب على الزوج أن يفي به وأنها إذا قالت له اشترط أن لا تتزوج علي مثلا وأراد أن يتزوج عليها في أي يوم بعد عقد النكاح فإن من حقها أن تطالب بشرطها وحينئذ يكون الفسخ أي ينفسخ النكاح   يكون لها الخيار وينفسخ النكاح   هذا بناء على أنه شرط بينه وبينها وبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب-- رضي الله عنه - وأرضاه-   وسعد بن أبي وقاص   وقال به معاوية بن أبي سفيان   وعمرو بن العاص-رضي الله عن الجميع- أربعة من أصحاب النبي-- صلى الله عليه وسلم -- كانوا يرون شرعية مثل هذا الشرط   وكان بعض التابعين يفتي به وهو قول شريح القاضي المشهور   وكذلك قال به عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد   وهو مذهب الحنابلة أنها إذا اشترطت هذا الشرط أن لا تخرج من مدينتها أو أن لا يسافر بها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا تكون عنده زوجه من قبل أن هذا الشرط صحيح .
عشرة النساء للنسائي صـ 28
قد أمر الله تعالى بأن يُعاشر النساء بالمعروف فقال جل ذكره: (وعاشروهن
بالمعروف)  والمعروف كلمة جامعة لكل فعل وقول وخلق نبيل يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في التفسير: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)  وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه''.
لقد كان عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة لأمته  والنموذج البشري الكامل قال جلّ ذكره: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)  والحديث عن هديه عليه الصلاة والسلام مع النساء حديث طويل متشعب ولا غرو فقد أوضح لأمته: (أنهن شقائق الرجال)  ولعلي أقصر حديثي عن هديه الشريف مع نسائه  أو بعبارة أخرى: كيف عاش عليه الصلاة والسلام زوجا؟ وكيف تعامل مع نسائه؟ وكيف راعى نفسياتهن؟ وماهي وصاياه وإرشاداته للرجال بضرورة رعاية حقهن زوجات  وأمهات لأولادهم؟ وحسبي أن أسوق بعض الأحاديث دون شرح أو تعليق فهي كافية في إيضاح المراد مكتفيا بالإشارة إلى بعض ماتدل عليه تلك الأحاديث الشريفة:
* فقد أوصى بهن خيرا في نصوص كثيرة: منها حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة)  وحديث أبي ذر عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خيارهم لنسائهم) وفي لفظ (وألطفهم بأهله).
الفقه الإسلامي وأدلته 9 /495
المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة :
المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل  كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة  والضرب المبرِّح  والحمل على فعل ما حرم الله  والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه  ونحوه.
رأي الفقهاء في التفريق للشقاق:
لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق  عن طريق رفع الأمر إلى القاضي  والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها.
وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر  منعاً للنزاع  وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء  ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي  فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها  طلقها منه  وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها  فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج  لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه  لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما  فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/4].
واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما  واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين.
الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون صحـ: 57
التفريق لسوء المعاشرة : 78 - نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك سواء تكرر منه الضرر أم لا كشتمها وضربها ضربا مبرحا . . وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها ؟ قولان للمالكية ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق فإن وصل إلى ذلك كان الحكم كما تقدم .
التشريع الجنائي في الإسلام 1 /53
نظرية الطلاق: أباحت الشريعة الإسلامية للرجل أن يطلق المرأة سواء دخل بها أم لم يدخل  ولو لم يقم دليل ظاهر على أن ضرراً حدث للرجل من الزواج  بالأمر في تطليق المرأة متروك للرجل.
وأباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تطلب من القضاء أن يطلقها على الزوج إذا أثبتت أنه يضارها ضرراً مادياً أو أدبياً  أو لا يؤدي لها ما توجبه الشريعة على الزوج من حقوق للزوجة.


Tema 12
إعانة الطالبين الجزء الثاني صحـ 8
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أي فهي في المسجد أفضل لأنه مشتمل على الشرف وكثرة الجماعة غالبا وإظهار الشعار وخرج بالذكر المرأة فإن الجماعة لها في البيت أفضل منها في المسجد لخبر لا تمنعوا نساءكم المسجد وبيوتهن خير لهن
إعانة الطالبين الجزء الثاني صحـ 9
(قوله لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته) لم يقيد به في المغني وعبارته وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه وهو كما لو قال اهـ ومثله شرح الروض (قوله قال شيخنا الخ) لم أره في التحفة ولا في فتح الجواد بل الذي صرح به في فتح الجواد خلافه وهو أنه لوفاته الخشوع فيها رأسا تكون الجماعة أولى
حاشيتان الجزء الثانى صحـ 74
ويكره إفراد الجمعة وافراد السبت وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا او فوت حق ومستحب لغيره ومن تلبس بصوم تطوع او صلاته فله قطعهما ولا قضاء ( قوله فله قطعهما ) اى ولا كراهة مع العذر ومثلهما سائر النوافل كاعتكاف وقراءة ولو في صلاة وطواف ووضوء وذكر ولو فى صلاة او عقبها وفرض الكفاية كالنفل فيما ذكر على المعتمد الا فى حج وعمرة سواء الفرض والنفل والا فى تجهيز ميت لم يقم غيره مقامه فيه ويثاب على ما مضى فيما لا يتوقف على نية دون ما يتوقف عليها
إسعاد الرفيق الجزءالثاني صحـ 121
ومنها (قطع الفرض) أداء كان أوقضاء ولو موسعا وصلاة كان أو غيرها كحج وصوم واعتكاف بأن يفعل ما ينافيه لأنه يجب إتمامه بالشروع فيه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ومن المنافي أن ينوي قطع الصلاة التي هو فيها ولو إلى صلاة مثلها وإنما يكون قطع الفرض محرما إن كان (بلا عذر) وإلا كأن أحرم بالصلاة منفردا ثم رأى جماعة مشروعة فلا يحرم القطع لما فيه بل يسن في هذه المسألة له أن يقلب فرضه نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين أو ركعة كما بحثه الباقين فإن لم تكن مشروعة كأن كان في ظهر فرأى جماعة في عصر أثم كان في الفتح أما النفل فلا يحرم قطعه ولو كان صلاة أوصوما لأنه لا يجب إلا بالنذر لقوله عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع آمر نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ويقاس بالصوم غيره نعم يكره الخروج منه لغير عذر كضيق عز عليه امتناع مضيفة من الأكل معه أو عكسه ويسن له القضاء إن خرج منه بعذر رعاية لمن أوجبه
اسنى المطالب الجزء الثانى ص:451
قال والد الناشري : سئلت عن تعليم الصبيان في جناح المسجد فأجبت بأنه أمر حسن والصبيان يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول أليس أن الضبة الصغيرة إذا كانت لزينة كرهت وإن كانت لحاجة ارتفعت الكراهة ومن هذا القبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه لبيان الجواز
لقاءات الباب المفتوح الجزء الخامس والعشرون ومائة صحـ 8
حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد السؤال فضيلة الشيخ ما حكم إحضار الصبيان الذين هم دون التمييز ممن يلبسون الحفائظ التي ربما يكون أو غالب ما يكون فيها النجاسة ؟ وإذا حضروا هل يطردون أم لا ؟ الجواب إحضار الصبيان للمساجد لا بأس به ما لم يكن منهم أذية فإن كان منهم أذية فإنهم يمنعون ولكن كيفية منعهم أن نتصل بأولياء أمورهم ونقول أطفالكم يشوشون علينا يؤذوننا وما أشبه ذلك ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاته يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته مخافة أن تفتتن الأم وهذا يدل على أن الصبيان موجودون في المساجد لكن كما قلنا إذا حصل منهم أذية فإنهم يمنعون عن طريق أولياء أمورهم لئلا يحصل فتنة لأنك لو طردت صبيا له سبع سنوات يؤذي في المسجد وضربته سيقوم عليك أبوه لأن الناس الآن غالبهم ليس عندهم عدل ولا إنصاف ويتكلم معك وربما يحصل عداوة وبغضاء فعلاج المسألة هو أن نمنعهم عن طريق آبائهم حتى لا يحصل في ذلك فتنة أما مسألة إحضاره فليس الأفضل إحضاره لكن قد تضطر الأم إلى إحضاره لأنه ليس في البيت أحد وهي تحب أن تحضر الدرس وتحب أن تحضر قيام رمضان وما أشبه ذلك على كل حال إذا كان في إحضاره أذية أوكان أبوه مثلا يتشوش في صلاته بناء على محافظته على الولد فلا يأتي به ثم إذا كان صغيرا عليه الحفائظ فلن يستفيد من الحضور أما من كان عمره سبع سنوات فأكثر ممن أمرنا أن نأمرهم بالصلاة فهم يستفيدون من حضور المساجد لكن لا تستطيع أن تحكم على كل أحد قد تكون أم الولد ليست موجودة ميتة أو ذهبت إلى شغل لا بد منه وليس في البيت أحد فهو الآن بين أمرين إما أن يترك صلاة الجماعة ويقعد مع صبيه وإما أن يأتي به فيرجح ينظر الأرجح
Share this article :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. EKSPLORIA - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger