Jangan di Klik

Featured Post Today
print this page
Latest Post

BAHAN BAHTSUL KUTUB SEMESTER 7 PRODI PBA DI IAIBAFA JOMBANG



TEMA POKOK BAHASAN BAHTSUL KUTUB SEMESTER 7 PRODI PBA DI IAIBAFA JOMBANG
 
Mata Kuliah: Bahtsul Kutub
Semester: 7 (tujuh)
Prodi: Pendidikan Bahasa Arab
Fakultas: Tarbiyah
Dosen: Moh. Dliya'ul Chaq, M. HI.

Berikut adalah tema mata kuliah Bahtsul Kutub di Prodi PBA Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang untuk Semester 7. Beberap hal yang harus diselesaikan dalam tugas:
1. Harokati Ibarah Kitab Ini
2. Tentukan Tema / Judul Dalam Kitab Ini
3. Terjemah Ibarah ini
4. Buat analisa terkait:
    a. Nahwu dan Shorof pada beberapa kalimat/alenia yang dianggap penting
    b. Hukum yang dimaksud dalam ibaroh itu
5. Mahasiswa boleh menambah ibaroh / refrensi dari kitab lain
6. Print Out dan Presentasikan
7. Hasil Diskusi di Kelas dan Revisi Makalah di Upload dalam Coment Artikel ini.
8. Ketika mengupload comment (revisi tugas), mahasiswa harus menulis nama dan NIM.

TEMA 1
بغية المسترشدين صـ 437
(
مسألة : ش) : زوّج المجبر موليته إجباراً من فاسق بترك الصلاة أو الزكاة لم يصح على الأظهر لعدم الغبطة ويعزر بتزويجها غير كفء ما لم تدع إليه حاجة ويقلد تقليداً صحيحاً بل لو خطبها كفؤان وأحدهما أكفأ لزم الولي تزويجها به وهذا كما لو زوّج بعض الأولياء المستوين بغير رضا الباقين والثاني يصح ولها ولهم الخيار وهو مذهب الحنفية ولا يجوز الإفتاء به إلا لمن له أهلية التخريج والترجيح لا لعلماء الوقت اهـ. وعبارة (ك) العامي الذي لا يعلم فرائض نحو الصلاة والوضوء لا يصحان منه كما لو قصد بفرض معين النفلية أو أخل بشيء معين من الفروض وحينئذ يفسق بترك التعلم لعدم صحة العبادة منه بخلاف من اعتقد جميع أفعال الصلاة فرضاً فحينئذ من أتى من العوام بالفروض العينية على وجه صحيح فليس بفاسق فيكافىء الصغيرة من هذه الحيثية ومن لا فلا على أن للشافعي قولاً وهو مقابل الأظهر بصحة النكاح من غير كفء لكن إن زوجت إجباراً أو أذنت إذناً مطلقاً تخيرت بعد علم الكبيرة وبلوغ غيرها وقيل لا تتخير

.
اعانة الطالبين  الجزء ألثالث صـ 309
(
فرع) لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عن التقييد بكفء أو بغيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به فإن أذنت في تزوجيها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث.
حاشية الشرقاوي على التحرير الجزء الثاني صـ 224 – 225
ويشترط رضا المرأة بالنكاح لأن الحق لها الا في تزويج الأب والجد البكر او المجنونة فلا يشترط رضاهما
(
قوله رضا المرأة) اي اذنها بعد البلوغ صريحا من الناطقة وبالاشارة او الكتابة من غيرها ولا يكفي قولها ان رضي أبي مثلا فقد رضيت -الى ان قال- (قوله فلا يشترط رضاهما) اي بل يزوجان بطريق الاجبار لكن بشروط سبعة -الى ان قال- ومحل اشتراط ما ذكر ان لم يوجد م

نها اذن فان وجد لم يشترط شيء منها وسكوت البكر بعد استئذانها كالاذن وان لم تعلم الزوج حيث لم توجد قرينة ظاهرة تدل على المنع كصياح او ضرب خد وهذا بالنسبة للتزويج ولو لغير كفء وان ظنته كفؤا لا لقدر المهر وكونه من نقد البلد فان سكوتها ليس كافيا في ذلك أما اذا لم تستأذن وانما زوج بحضرتها فلا يكفي سكوتها هكذا قاله م ر وابن حجر وقرر شيخنا عطية ونقل عن الشيخ السجيني ايضا أنه لابد من الاذن الصريح في انتفاء شروط الاجبار السبعة ولا يكفي ذلك سكوتها سواء كان المزوج المجبر أو غيره فان لم تأذن صريحا بطل عقد النكاح عند انتفاء شرط من شروط الصحة وعقد الصداق عند انتفاء شرط من شروط جواز الاقدام فتلخص أن اشتراط الشروط المذكورة محله مالم اذا لم تستأذن أصلا أو أستؤذنت فقالت بعد الاستأذان لاأتزوجه أو لطمت على وجهها مثلا وعبارة المنهج وشرحه ولأب وان علا تزويج بكر بلا اذن منها بشرطه وسن له استأذانها مكلفة أي بالغة عاقلة تطييبا لخاطرها بخلاف غيره فان يعتبر في تزويجه لها استأذانها وسكوتها بعده اذن اهـ باختصار (قوله لاأتزوجه أو لطمت) أي أو سكتت على ما نقله المحشي عن الشيخ عطية والسجيني اهـ
روضة الطالبين الجزء التاسع صـ 56
وإذا أراد الأب تزويج البكر بغير كفء فاستأذنها فهل يكفي السكوت فيه الوجهان قلت ونقل الرافعي في آخر كتاب النكاح عن فتاوى القاضي حسين الجزم بصحة النكاح إذا استأذنها ولي في تزويجها بغير كفء فسكتت.
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 160
قوله : (ويسن استفهام المراهقة) كأن يقول أزوجك أو أتتزوجي …. ولكن إذن البالغة في شروط الصحة يكفي فيه السكوت وإذنها في شروط جواز الإقدام لا يكفي فيه السكوت بل لا بد من النطق
الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثاني صـ 116
وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف مر أول الكتاب وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة وإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة انتهى وفيه نظر والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ويحتمل أن العبرة بالمتأذي ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده  وعليه يحمل الحديث الذي بعده : { أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها } وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد  – إلى أن قال – بل ينبغي أن المدار على ما قدمته من أنه لو فعل معه ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا كان كبيرة وإن لم يكن محرما لو فعل مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الثاني صـ 129
وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سُوءِ خُلُقٍ وَحِدَةِ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا به فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في نفل إن تأذى التأذي المذكور وقضية هذا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه للعلم أو زهده أو غير ذلك من القرب لزمه إجابته قلت هذه القضية مقيدة بما ذكرته إن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا في غاية الحمق التي أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد ويخطئ الوالد فلا يستبعد ذلك وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه لأن ذاك حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا بل عليه التحري التام في ذلك والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر أو النهي وجبت عليه طاعته وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته لكنها تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه والحاصل أن مخالفة الوالد خطيرة جدا فلا يقدم عليها إلا بعد إيضاح السبب المجوز لها عند ذوي الكمال وقد علم مما قررته حد البر والعقوق فتأمل ذلك فإنه مهم.
الأداب الشرعية الجزء الأول صـ 446
ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لايريد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله أنه ليس لأحد الأبوين ان يلزم الولد بنكاح من لا يريد وإنه اذا امتنع لا يكون عاقا واذا لم يكن لأحد ان يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على اكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن اكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه انتهى كلامه.


TEMA 2
فتاوى الرملي – (ج 5 / ص 67(
) سئل ) ما قولكم عما في فتاويكم وهو لو نشزت الزوجة بأن أمرها بالنقلة أو بعدمها فأبت أو خرجت بلا إذن ولا عذر أو نشزت بغير ذلك ثم استمتع بها بأن نفقتها تجب من حين استمتاعه في المسألتين الأوليين هل يشكل عليه قول الإرشاد كغيره وتعود لغد بعود وعلى الراجح من قوله أيضا وبنشوز استرد ما للحال أو على المرجوح المشار إليه بلو الذي ذهب إليه السرخسي من أنه يجب لها بقسط زمن الطاعة أولا وقد نقل عن فتوى النور المحلي ما يخالف وبمعناه قال الجلال السيوطي وعزاه للروضة ولقول الأصحاب وقال خلافا للماوردي فما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشكل على ما أفتيت به قول الإرشاد وتعود لغد بعود فإن معناه أنها إذا نشزت بخروجها بغير إذنه ثم عادت وهو حاضر وجب لغدها لا بيوم عودها ولا قوله وبنشوز استرد ما للحال فإن معناه أنها إذا نشزت في يوم ولو ساعة استرد منها نفقة ذلك اليوم والليلة والمعتمد ما أفتيت به بأن امتناعها من النقلة نشوز ويزول باستمتاعه بها لحصول التسليم به مع كونها لم تفوت عليه حقا من حقوق التمتع بها وقد قال القمولي في جواهره إنها إذا امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة حينئذ ا هـ ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه .وقال الماوردي في حاويه وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها في زمن الامتناع من النقلة فيجب لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان ا هـ ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه ونقل الجلال السيوطي عن شيخه الشرف المناوي أنه قال فيما إذا امتنعت الزوجة من النقلة وسكن الزوج في بيتها ينبغي أن يعرض عليها النقلة في كل يوم ليتحقق امتناعها فإذا امتنعت سقطت نفقة ذلك اليوم لأن نشوز لحظة من اليوم يسقط نفقة كل اليوم ا هـ وقال الشيخان وغيرهما ولو نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة ورفعت إلى الحاكم ليخبره بذلك فإذا عاد إليها أو بعث وكيله فاستأنف تسليمها عادت النفقة ، وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضا وجعل كالمسلم لأن الامتناع منه لأنها سقطت نفقتها لخروجها عن قبضة الزوج وطاعته وإنما تعود إذا عادت إلى قبضته .وذلك لا يحصل في غيبته إلا بما مر ، ذكره الرافعي ، وقال الزركشي وهو يشعر بأنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه بل منعت نفسها فغاب ثم عادت إلى الطاعة عادت نفقتها من غير توقف على رفع الأمر إلى القاضي وهو كذلك على الأصح قال وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي والخفي وقالوا إنها إذا سافرت معه لحاجتها لا تسقط نفقتها وإن كان بغير إذنه لوجود التمكين وعلل الرافعي كونها إذا سافرت معه لا تعطى من سهم ابن السبيل بأنه إن كان سفرها بإذنه فهي مكفية بنفقته أو بغير إذنه فالنفقة عليه لأنها معه ولا تعطى مؤنة السفر لأنها عاصية بالخروج ا هـ وقد وقفت على النقول التي ذكرها الجلال السيوطي فلم أجد في شيء منها ما يخالف ما قلته إذ هي مفروضة في مجرد التمكين أي من غير استمتاع بها وقد أحببت ذكرها وإن كان فيه طول وهي قال المحلي في شرح المنهاج ولو أخلى السيد في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه ذلك في الأصح لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه ا هـ .وقال في العزيز ولو قالت المرأة لا أسكن إلا في بيتي أو بيت كذا أو بلد كذا فهي ناشزة لأن التمكين التام لم يوجد وهذا كما لو سلم البائع المبيع وشرط أن لا ينقله إلى موضع كذا ا هـ وقال في التتمة التسليم الذي يتعلق به استحقاق النفقة أن تقول المرأة لزوجها أنا في طاعتك فخذني إلى أي مكان شئت فإذا أظهرت الطاعة من نفسها على هذا الوجه فقد جعلت ممكنة سواء تسلمها الزوج أو لم يتسلمها ، فأما إذا قالت أسلم نفسي إليك في منزلي أو في موضع كذا دون غيره من المواضع لم يكن هذا تسليما تاما كالبائع إذا قال للمشتري أسلم المبيع إليك على شرط أن لا تنقله من موضعه أو على شرط أن تتركه في موضع كذا لم يكن تسلما للمبيع حتى يجب تسليم الثمن على قولنا تجب البداءة بتسليم المبيع ا هـ .وقال فيها ولو قال السيد للزوج أذنت لك أن تدخل منزلي متى شئت من ليل أو نهار ولكن لا أمكن الجارية من الخروج من داري فمن أصحابنا من قال له النفقة لأن للسيد فيها حقا فلا يكلف إزالة يده والزوج قد يمكن منها على الإطلاق ومنهم من قال لا يستحق النفقة لأن الزوج يحتشم من دخول داره في كل وقت فلا يكمل التسليم ا هـ ولم يطلع الجلال السيوطي على كلام الجواهر وزعم أن ما ذكره الماوردي فرعه على رأي له مرجوح وهو أن الأمة إذا سلمت لزوجها ليلا لا نهارا يجب لها القسط من النفقة ا هـ وإنما أطلت الكلام على هذه المسألة لما تقدم من إفتائي فيها بكلام مختصر فلم يمتنع السائل وأعاد سؤاله عنها
فتح المعين – (ج 3 / ص 377)
ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها نعم إن عذرت لنحو مرض أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له
بغية المسترشدين – (1 / 512)
(مسألة) : خطب امرأة فأجابت على أن ينفق على بنتها معها إلى أن تتزوّج ، وأن المرأة تجلس في بيتها إلا إن رضيت أن تتبعه إلى مكانه ، فسكن عندها مدة ثم طلبها دون بنتها لزمها أن تتبعه ، ولا عبرة بالمواطأة المذكورة ، نعم إن التزم بالنذر أن لا ينقلها عن بيتها إلا بفرخها لزمه ذلك كما قاله ابن زياد ، وتقدم في ش : كما أن نفقة البنت لا تلزمه أيضاً إلا إن نذرها ، وتلزم نفقة الزوجة بالتسليم التام ليلاً ونهاراً ، ويحرم على وليها المنع من دخول الزوج بيتها وعدم تسليمها ، بل ذلك مسقط لمؤنها.
 الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 10 / ص 109)
أما لو اشترطت الزوجة حين العقد البقاء في عملها، فهذا الشرط فاسد ملغي عند الحنفية، والعقد صحيح، وللزوج أن يمنعها من العمل، فإن استمرت فيه، سقط حقها في النفقة. وصحح المالكية هذا الشرط ولكنه مكروه لا يلزم الوفاء به، ولكن يستحب، فله أن يمنع الزوجة من العمل، فإن رفضت الاستجابة لمطلبه كانت ناشزة، يسقط حقها في النفقة. وصحح الحنابلة أيضاً هذا الشرط وأوجبوا الوفاء به، فلا يكون للزوج أن يمنع المرأة من العمل، ولو منعها لا تكون ناشزة. وقواعد الشافعية تأبى مثل هذا الشرط؛ لأن المذهب الجديد أن النفقة الزوجية تجب بالتمكين التام، لا العقد، وأن الخروج من بيت الزوج بلا إذن منه، نشوز منها، سواء أكان الخروج لعبادة كحج أم لا، ويسقط النشوز نفقتها لمخالفتها الواجب عليها، وأنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستمتاعات، كان ذلك نشوزاً. هذا .. وللزوجة أن تعمل في البيت عملاً لا يضعفها ولا ينقص جمالها، وللزوج أن يمنعها مما يضرها، ولكن لا تسقط نفقتها إذا خالفته، بل له أن يؤدبها، لعصيانها أمره.
غاية تلخيص 217
(مسئلة) طلب الزوج النقلة بزوجته وجب عليها موافقته ان كانت قد قبضت الصداق وكانت الطريق امنا وكذا المقصد المنتقل اليه صالحا لسكنى مثلها بأن كان لا يكون  وبيئا كما لا قاله الرويانى وكان السفر فى غير البحر واذا وجدت هذه الشروط وجب عليها السفر وليس لها الامتناع بغير عذر شرعى والا فهي ناشزة تسقط مؤنها ما دمت ممتنعة
البيان الجز الحادي عشر ص 166
وان احرمت بالحجةاوالعمرة بغير اذنه سقطت نفقتها لأنه ان كان تطوعا فقد منعت حق الزوج الوجب بالتطوع وان كان واجبا عليها فقد منعت حق الزوج وهو على الفور بما هو على الترخى
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 35 / ص 491)
( ويمنعها ) إن شاء ( صوم ) أو نحو صلاة أو اعتكاف ( نفل ) ابتداء وانتهاء ولو قبل الغروب لأن حقه مقدم عليه لوجوبه عليها ، وإن لم يرد التمتع بها على الأوجه ؛ لأنه قد يطرأ له إرادته فيجدها صائمة فيتضرر ( فإن أبت ) وصامت ، أو أتمت غير نحو عرفة وعاشوراء ، أو صلت غير راتبة ( فناشزة في الأظهر ) فتسقط جميع مؤن ما صامته لامتناعها من التمكين الواجب عليها ، ولا نظر إلى تمكنه من وطئها ، ولو مع الصوم ؛ لأنه قد يهاب إفساد العبادة فيتضرر ، ومن ثم حرم صومها نفلا ، أو فرضا موسعا وهو حاضر من غير إذنه ، أو علم رضاه وظاهر امتناعه مطلقا إن أضرها ، أو ولدها الذي ترضعه ، وأخذ أبو زرعة من هذا التعليل أنها لو اشتغلت في بيته بعمل ، ولم يمنعه الحياء من تبطيلها عنه كخياطة بقيت نفقتها .وإن أمرها بتركه فامتنعت إذ لا مانع من تمتعه بها أي وقت أراد بخلاف نحو تعليم صغار ؛ لأنه يستحي عادة من أخذها من بينهن ، وقضاء وطره منها فإذا لم تنته بنهيه فهي ناشزة ، أما نحو عرفة وعاشوراء فلها فعلهما بغير إذنه كرواتب الصلاة بخلاف نحو الاثنين ، والخميس وبه يخص الخبر الحسن { لا تصوم المرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه } ولو نكحها صائمة تطوعا لم يجبرها على الفطر لكن الأوجه سقوط مؤنها ( والأصح إن قضاء لا يتضيق ) لكون الإفطار بعذر مع اتساع الزمن ، وقد تشمل عبارته قضاء الصلاة فيفصل فيه بين التضييق وغيره وهو الأوجه ( كنفل فيمنعها ) منه قبل الشروع فيه وبعده من غير إذنه ؛ لأنه متراخ وحقه فوري ، بخلاف ما تضيق للتعدي بإفطاره ، أو لضيق زمنه بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسعه فلا يمنعها منه ، ونفقتها واجبة لكنه مشكل في صورة التعدي ؛ لأن المانع نشأ عن تقصيرها ، وله منعها من صوم نذر مطلق كمعين نذرته في نكاحه بلا إذنه وصوم كفارة ولو من إتمامه ، وإن شرعت فيه قبل منعه على الأوجه ، ويؤخذ مما ذكر في المتعدية بالإفطار أن المتعدية بسبب الكفارة لا يمنعها ، وتستحق النفقة . وأفتى البرهان الفزاري في مسافرين برمضان بأنه لا يمنعها من صومه قال الأذرعي ، وتبعه الزركشي : وهو متجه إن لم يكن الفطر أفضل انتهى قيل وهو أوجه مما نقل عن الماوردي المخالف لذلك انتهى .
الأشباه والنظائر ~ الجزء الأول صـ 319
القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا؟ فيه خلاف رجح في المطلب الأول والبارزي في التمييز الثاني قال في الخادم ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها فمنها صلاة الجنازة الأصح تعيينها بالشروع لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت. ومنها الجهاد ولا خلاف أنه يتعين بالشروع نعم جرى خلاف في صورة منه وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه. والأصح أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع ومنها العلم فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وآنس منه الأهلية هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار؟ وجهان الأصح الأول ووجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها قال العلائي مقتضى كلام الغزالي أن الأصح فيما سوى القتال وصلاة الجنازة من فروض الكفاية أنها لا تتعين بالشروع وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه قلت صرح بما اقتضاه كلام الغزالي البارزي في التمييز
حاشيةالبجيرميعلىالخطيب~الجزء الرابعصـ 403
أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس ولكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها قوله : ( ونحو ذلك ) أي كخروجها لجنازة زوجها أو أبيها مثلاً فلا يجوز


TEMA 3

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد | جـ 5 صــ 50

حديث حاد وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه أخبره قال كان رسول الله g في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله g بيده أن أخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل ثم رجع قال رسول الله g “أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان” قوله في هذا الحديث “ثائر الرأس” يعني أن شعره مرتفع شعث غير مرجل وأصل الكلمة في اللغة الظهور والخبال ومنه أخذ الثائر والثورة ولا خلاف عن مالك أن هذا الحديث مرسل وقد يتصل معناه من حديث جابر وغيره. وفيه إباح

ة اتخاذ الشعر والوفرات والجمم لأنه لم يأمره بحلقه وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه حتى يتشعث ويسمج وهذا عندي أصل في إباحة التزين والتنظف كله ما لم يتشبه الرجل في ذلك بالنساء وإنما استثنيت ذلك لقول رسول الله g “لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال” وهذا على العموم إلا أن يخصه عنه شيء g فالتزين والتنظف مباح بهذا الحديث وغيره ما لم يكن إسرافا وتنعما وتشبها بالجبارين يدلك على ذلك قوله g “البذاذة من الإيمان” وقد جاء عنه g أنه نهى عن الترجل إلا غبا من حديث البصريين ومعناه والله أعلم على ما ذكرت وأما قوله في الحديث “كأنه شيطان” فهو محمول على المعروف من كلام العرب لأنها كانت تشبه ما استقبحت بالشيطان وإن كان لا يرى لما أوقع الله في نفوسهم من كراهية

الأسرة المسلمة في العالم المعاصر صـ

253

 الزينة واللباس : التعريف والترغيب فيهما والأنواع والأحكام (المباح والمستحب والحرام) التعريف والترغيب فيهما الزينة ما يتزين به وهي كل ما يضفى على الإنسان حسنا وبهجة أو هي اسم يقع على محلسن الخلق التي خلق الله وعلى ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك وقد تكون مشروعة وهي الخالية من الفتنة والإفساد أو النية الفاسدة وقد تكون غير مشروعة وهي الباعثة على الفتنة والفساد أو النية الخبيثة أو يشويها شيء من فساد النية قال الزمحشري في الكشاف الزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكيل والوشح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين أي في آية المحارم من الأزواج والأولاد وبقية الأقارب المحرمات

حواشي الشرواني | جـ 3  صـ 26 دار الفكر

وقد ضبط ابنُ دقيق العيد ما يحرُم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العك

س ما يقع لنساء العرب من لُبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زيٌّ مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيصُ الرجال بذلك الزيِّ كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اهـ

الفتاوى الفقهية الكبرى| جـ 4  صـ 239

فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر كفر قطع

ا أو في شعار العبد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبيه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه

فيض القدير | جـ 6 صـ 135

8593 – (من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن (فهو منهم) وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر يصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه وقال بعضهم قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن


فتاوى الأزهر جـ 10  صـ 180

التشبه بين الجنسين: السؤال ما حكم الدين فى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال ؟

الجواب روى البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال .وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل .وروى أحمد والطبرانى أن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضى اللّه عنه رأى أم سعيد بنت أبى جهل متق

لدة سيفا وهى تمشى مشية الرجال فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه من النساء بالرجال ” .يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تشبه أحد من الجنسين بالجنس الآخر، ومحل الحرمة إذا تحقق أمران :أولهما : أن يكون التشبه مقصودا، بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال ، فإن هذا القصد فيه تمييع للخصائص أو إضعاف لها ، والواجب أن تكون خصائص كل جنس فيه قوية، فذلك تقسيم اللّه لخلقه وتنسيقه فيما أودع فى كل منهما من خصائص لمصلحة المجموعة البشرية ، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه ، فالناس بأجناسها تتفق فى أمور مشتركة كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك .وهذا ما يعنيه لفظ “تشبه ” ففيه عمل وقصد، أما إذا انتفى القصد فيكون تشابها لا تشبُّها، ولا حرج فى التشابه فيما لم يقصد .والأمر الثانى :أن يكون التشبه فى شيء هو من خصائص الجنس الآخر، والذى يحدد ذلك إما أن يكون هو الدين ، وإما أن يكون هو الطبع نفسه ، أى الجبلة التى خلق عليها الإنسان ، وإما أن يكون هو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون فى ذلك فى أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب ، ثم بعد ذلك يصير شيئا مألوفا لا شذوذ فيه ، ولا يعد تشبها مذموما

قرة العين بفتاوي إسماعيل الزين | صـ 232-233

تشبه الرجال بالمرأة والمرأة بالرجال في اللباس سؤال: ما قولكم في الرجل يلبس إزار المرأة أو المرأة تلبس لباس الرجل أو تلبس بنطلون أو ثوبا مثل ثوب الرجل شكلا وصورة فهل ذلك كله داخل في الحديث لعن g الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل أو لا؟ الجواب والله الهادي إلى الصواب أن اللباس الرجل الخاص به إذا لبسته المرأة وصارت بحيث أنها بسببه تشبه الرجل وقصدت التشبه به تكون داخلة فيما ورد في الحديث الوعيد الشديد وكذلك الرجل إذا لبس لباس المرأة الخاص بها بحيث يظهر أمام الناس كأنه إمرأة وقصد التشبه بذلك فإنه يدخل بالوعيد الشديد المذكور ففي الحديث الصحيح لعن g المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات م النساء بالرجال والله سبحان وتعالى أعلم حكم لبس المرأة للبنطلون سؤال: ما قولكم في المرأة تلبس بنطلونا وثوبا طويلا فوقه يبلغ إلى ركبتها فالبنطلون يرى نصفه الأسفل فقط فهل ذلك داخل تحت قولهم يحرم على المرأة أ تلبس لباس الرجل وكذا عكسه أو لا؟ الجواب أ ذلك لا يحرم على المرأة لبسه لأنه ليس خاصا للرجل وإنما يحرم عليها كشف عورتها أو بعض عورتها أمام الرجال الأجانب والله سبحانه وتعالى أعلم ما لم يكن شفافا أو ضيقا يظهر محاسن جسمها لأن ذلك يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات.

الفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 1 صـ 261

وسئل h ونفع بعلومه وبركته عن فتخة الفضة المسماة عندنا بالحلقة هل يجوز للرجل لبسها أم لا لأنها ليست حينئذ داخلة في مسمى الخاتم لغة كما قاله ابن الملقن في العمدة قال ولم يجوزوا للرجل لبس شيء من حلي الفضة إلا الخاتم وليست هذه خاتما كما تقدم  إهـ كلامه بمعناه لكن في نهاية ابن الأثير أن الحلقة خاتم بلا فص فسماها خاتما فما المعتمد في ذلك أفيدونا متع الله بكم المسلمين فأجاب فسح الله في مدته بقوله الذي يتجه جواز الحلقة المذكورة  فقد صرح أصحابنا بأنه لا فرق في جواز لبس الخاتم بل ندبه للرجل بين ما له فص وما لا فص له فأفهم ذلك أن كلا مما له فص وما لا فص له يسمى عندهم خاتما وإن كان الخاتم لغة لا يطلق إلا على ما له فص فقد قال في الصحاح والفتخة بالتحريك حلقة من فضة لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم إهـ  فأفهم أن الحلقة غير الخاتم لغة فعلم بما تقرر من كلام الفقهاء واللغويين أن الخاتم عند الفقهاء لا يشترط فيه الفص وحينئذ فيكون كلامهم صريحا فيما ذكرته من جواز الحلقة المذكورة  وزعم ابن الملقن ما ذكر عنه في السؤال يرده ما تقرر من أن عدم دخولها في مسمى الخاتم لغة لا يقتضي تحريمها لأن الأئمة صرحوا بحل ما لا فص له مع أنه لا يسمى خاتما لغة فعلم أنهم لم يريدوا بالخاتم في كلامهم الخاتم في اللغة بل ما هو أعم منه فاندفع نظره بلم يسم خاتما لغة وكأنه غفل عما ذكرته من أن الفقهاء يسمونه خاتما وإن لم يكن له فص واللغويين يخصون اسم الخاتم بما له فص على أنه قد يطلق على ما لا فص له اسم الخاتم أيضا كما يدل له كلام ابن الأثير المذكور في السؤال  فإن قلت ينبغي تحريمها من جهة أخرى وهي كونها من شأن النساء وقد صرح الأئمة بأن التشبه بالنساء حرام وعكسه للحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال قلت إنما يحرم التشبه بهن بلبس زيهن المختص بهن اللازم في حقهن كلبس السوار والخلخال ونحوهما بخلاف لبس الخاتم بلا فص وهو الحلقة المذكورة فإنه ليس من شعارهن المختص بهن ويدل على ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه من زي النساء لا للتحريم  قال في المجموع ردا على الرافعي الفاهم من هذا النص تبعا للشاشي أن التشبه بهن مكروه فقط وليس كما قالاه بل الصواب الحرمة وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لهن مختص بهن لازم في حقهن إهـ  وكذلك نقول الحلقة المذكورة إن سلم أنها زي لهن أي من جنس زيهن لا أنها بهن لازمة في حقهن  وقد أخرج البخاري وغيره عن أنس أن النبي g اتخذ خاتما من فضة فصه منه وفي صحيح مسلم أن فص خاتمه g كان حبشيا  قال النووي نقلا عن العلماء يعني كان حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق فإن معدنهما بالحبشة واليمن  إهـ ولا ينافيه هذه الرواية التي قبلها بإمكان الجمع بأنه g كان له خاتمان من فضة أحدهما فصه منه والآخر فصه حبشي أي جزع أو عقيق وورد في التختم بالعقيق أحاديث منها أنه ينفي الفقر وأنه مبارك وأن من تختم به لم يزل ير خيرا وكلها لم يثبت منها شيء كما قاله الحفاظ وورد بسند ضعيف أن التختم بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون وبما تقرر من أن الفص تارة يكون من الخاتم  وتارة يكون من غيره مع قولهم السابق يجوز لبس الخاتم وإن لم يكن له فص يظهر ما مر من جواز لبس الحلقة المذكورة إذ لا يتصور شيء يلبس في الإصبع من الفضة ولبس فصه منه ولا من غيره يسمى خاتما وهو غير الحلقة المذكورة فليتأمل ذلك فإنه صريح واضح في الدلالة على ما ذكرته من حل الحلقة المذكورة على أن المتولي والغزالي في الفتاوى شذا فقالا لا يجوز للرجل التحلي بغير الخاتم من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء  إهـ وما قالاه ضعيف جدا فإن هذا من التشبه بالنساء كما صرح به الأصحاب وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم

عون المعبود | جـ 11 صـ 105

( باب في لباس النساء ) [ 4097 ] ( أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال الخ ) قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس قال الحافظ وكذا في الكلام والمشي فأماهيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضى به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين  وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه – إلى أن قال –  [ 4099 ] ( لوين ) بالتصغير هو لقب محمد بن سليمان ( أن امرأة تلبس النعل ) أي التي يختص بالرجال فما حكمها ( لعن رسول الله g الرجلة ) بفتح الراء وضم الجيم وفتح اللام ( من النساء ) بيان للرجلة  قال في النهاية إنه لعن المترجلات من النساء يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيأتهم فأما في العلم والرأي فمحمود وفي رواية لعن الرجلة من النساء بمعنى المترجلة  ويقال امرأة رجلة إذا شبهت بالرجال في الرأي والمعرفة انتهى

حسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 3

وأفاد (1) أيضا أن التشبه معناه تعاطي الشحص ما صيره متشبها قصد التشبه أو لم يقصد . ألا ترى أنك إذا قلت فلان يتعلم كان معناه أنه فعل فعل المتعلمين وإن لم يقصد واحدا من ذينك. والحاصل إن صيغة التفعل لا يشترط فيها إلا قصج الفعل دون ما يترتب عليه وهو أمر بديهي عند من له أدنى خبرة بلسان العرب فاتضح قول الأئمة لا فرق في تحريم الخضاب بين أن يقصد به التشبه أو لا ووجه كون الخضاب فيه التشبه بالنساء أنهن يفعلنه تارة بقصد الزينة وتارة لكونه من زيهن الخاص بهن مع قطع النظر عن كونه زينة فالرجل إذا استعمله بأحد هذين القصدين كان متشبها بالنساء وكذا لو لم يقصد شيئا لأن ما كان زيينة بذاته أو من زي النساء الخاص بهن لا يحتاج إلى قصد التشبه فيه اهـ  بزيادة

(1) أي ابن حجر في كتابه شن الغارة

حسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 6

ثم إن من أدلة الحرمة خبر الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة عن عائشة وابن عباس وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال قال في شعب الغارة معناه كما قاله النووي والمحب الطبري وغيرهما أنه لا يجوز لأحد الفريقين التشبه بالآخر فيما هو مختص به أي دائما أو غالبا من سيئة لباس أو زينة أو مشي أو كلام أو نحو ذلك كاللزي وبعض الصفات والحركات دون التشبه في أمور الخير نعم هيئة اللباس تختلف باختلاف المحال فرب قوم يستوي رجالهم ونساؤهم في لباس واحد وحينئذ فلا حرمة ومحل الحرمة فيمن تعمد التشبه بأن لم يكن ذلك له خلقة بل تكلف التخلق به في المشي والحركات والكلام ونحو ذلك

حسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 9

فإن قلت قد ينافي ما تقرر من حرمة التشبه قول الفقهاء في محاسن الشريعة وجرى عليه الخطابي وصاحب البحر وغيرهما الاختيار أن لا تلبس المرأة البياض والفضة فيه من التشبه بالرجال وإن تغيره بما أمكن من زعفران قلت التشبه قد يكون في المختص بالجنس أو الغالب فيه وهذا هو الحرام كما مر وقد يكون في غير ذلك كأن يكون فيما يليق بالجنس الآخر وإن لم يغلب فيه ولا اختص به وهذا و الذي قد يكره



 Tema 4

تحفة الحبيب على شرح الخطيب | جـ 4 صـ 167

تنبيه علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقة من ماء زناه سواء تحقق أنها من مائه أم لا تحل له لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف فإن منع الإرث إجماع كما قاله الرافعي ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي

قوله (علم من كلام المصنف) أي من قوله بالنسب فإن بنت الزنا لا تحرم عليه قوله (من ماء زناه) أي ولو احتمالا بأن تعاقب عليها رجلان واحتمل كون البنت من كل منهما فيحل لكل منهما نكاحها فيكون قوله سواء أتحقق الخ غيرمنا فله قوله (سواء أتحقق أنها من مائه) أي بأن أخبره بذلك معصوم كسيدنا عيسى عليه السلام قوله (تحل له  أي حيث ولدتها بخلاف ما لو ساحقت المرأة المزنى بها زوجة الزاني أو أخته أو أمه أو بنته وخرج ماء الزنا من المرأة المزنى بها فيفرج الزوجة ومن ذكر معها وعلقت به وولدت بنتا فلا تحل له بل تحرم عليه من تلك الجهة لا من جهة أنه ماء زنا لأن ماء الزنا لا حرمة له على الزاني والعبرة بالحرمة وعدمها حال خروجه على المعتمد عند م ر حتى لو أخرجه بيده أو بيد أجنبية واستدخلته زوجته ومن ذكر معها فهو لا حرمة له لو أتت منه ببنت فكانت تحلّ له لو لم تكن من تلك الجهة وأما لو أخرجه بيد زوجته أو أمته فهو حينئذ محترم فإذا استدخلته أجنبية فعلقت به وأتت ببنت فهي حينئذ محترمة وأما حج فيشترط أن يكون محترما حالة الخروج وحالة الاستدخال أيضاً اهـ قوله (وغيره)  أي كجواز الخلوة وجواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة اهـ شيخنا قال ع ش على م ر فلو وطىء كافرة بالزنا فهل يلحق الولد المسلم في الإسلام أو يلحق الكافرة؟ ذهب ابن حزم وغيره إلى الأوّل واعتمد م ر تبعا لوالده الثاني كما صرّح به في باب اللقيط اهـ قوله (كما يقول المخالف)  وهو أبو حنيفة فإنه يقول إن البنت المخلوقة من ماء زناه لا تحل له ومع ذلك قال لا ترثه فكونها لا تحل له فيه إثباتا لمحرمية لها وكونها لا ترثه فيه إلحاقها بالأجانب ففيه تبعيض الأحكام شيخنا قوله (ولكن يكره الخ) لا يخفى أن كراهة نكاح بنت الزنا لا يتقيد بصاحب الماء بل كل شخص يكره له نكاحها فما وجه هذا التقييد هنا اهـ خ ض قوله (فكبنته)  أي التي من الزنا فهي كالأجنبيات أو الضمير للزنا أي في حل له نكاحها وكان الأولى أن يقول فكالبنت المخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه وعبارة س م وكالمخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه اهـ وعبارة شرح الروض فكبنتها فالإضافة في قوله فكبنته لأدنى ملابسة أي تعلق لأنها مما تجناه

الوسيط | جـ 5  صـ 103

فرع   إذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح ولدها والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكاحها على الزاني لأنها تنفصل عن الأم وهي إنسان وبعض منها وتنفصل عن الفحل وهو نطفة فعلة تحريمه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان بعضا حقيقيا منه لما انعقد ولد الحر رقيقا في منكوحة رقيقة كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق

مغني المحتاج | جـ 4 صـ 103

(و) الثاني (البنات) جمع بنت (و) ضابطها هو (كل من ولدتها) فبنتك حقيقة (أو ولدت من ولدها) ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت وإن نزلت (فبنتك) مجازا وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها ولما كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله (قلت والمخلوقة من) ماء (زناه) سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا سواء تحقق أنها من مائه أم لا (تحل له) لأنها أجنبية عنه إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تتبعض الأحكام كما يقول به الخصم فإن منع الإرث بإجماع كما قاله الرافعي وقيل تحرم عليه مطلقا وقيل تحرم عليه إن تحقق أنها من مائه بأن أخبره بذلك نبي كأن يكون في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى الأول يكره نكاحها واختلف في المعنى المقتضي للكراهة فقيل للخروج من الخلاف قال السبكي وهو الصحيح وقيل لاحتمال كونها منه فإن تيقن أنها منه حرمت عليه وهو اختيار جماعة منهم الروياني ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي (ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنا والله أعلم) بالإجماع كما أجمعوا على أنه يرثها والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة للأب

 الوسيط | جـ 5 صـ 103

فرع إذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح ولدها والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكاحها على الزاني لأنها تنفصل عن الأم وهي إنسان وبعض منها وتنفصل عن الفحل وهو نطفة فعلة تحريمه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان بعضا حقيقيا منه لما انعقد ولد الحر رقيقا في منكوحة رقيقة كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق

الفقه الإسلامي وأدلته | جـ 10 صـ 9

أسباب ثبوت النسب من الأب سبب ثبوت نسب الولد من أمه هو الولادة شرعية كانت أم غير شرعية كما قدمنا وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي 1- الزواج الصحيح 2- الزواج الفاسد 3- الوطء بشبهة ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي أولاً ـ الزواج الصحيح اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها للحديث المتقدم «الولد للفراش» والمراد بالفراش المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها وذلك بالشروط الآتية الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة وعند الحنابلة من بلغ عشر سنوات فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه أما الخصي وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط فيرجع في شأنه للأطباء المختصين فإن قالوا يولد له ثبت النسب منه وإن قالوا لا يولد له لا يثبت النسب منه ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها إما بناء على عقد آخر وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة مراعاة لمصلحة الولد وستراً للأعراض بقدر الإمكان. الشرط الثالث ـ إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه وإنما الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي أو الإمكان الفعلي والعادي؟ قال الحنفية الحق أن التصور والإمكان العقلي شرط فمتى أمكن التقاء الزوجين عقلاً ثبت نسب الولد من الزوج إن ولدته الزوجة لستة أشهر من تاريخ العقد حتى ولو لم يثبت التلاقي حساً فلو تزوج مشرقي مغربية ولم يلتقيا في الظاهر مدة سنة فولدت ولداً لستة أشهر من تاريخ الزواج ثبت النسب لاحتمال تلاقيهما من باب الكرامة وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة ويكون الزوج من أهل الخطوة الذين تطوى لهم المسافات البعيدة

تكملة المجموع على شرح المهذب | جـ 17 صـ  410 المكتبة السلفية

وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض أهل العلم يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته منهما فإن ألحقته بالزوج لحق ولم يملك نفيه باللعان وهو أصح الروايتين عن أحمد  ولنا أنه يملك الاستعانة بالطب الشرعي في تحليل فصائل دم كل من الرجلين والأم فإن تشاتهت فصائل الدم عنهما أخذ بالقافة وإن اختلفت فإن كان أحدهما (أ) والآخر (ب) والأم (و) فإن جاء الولد (و) رجعنا إلى القافة وإن جاء (أ) كان لمن فصيلته (أ) وإن جاء (ب) كان كذلك وإن جاء (أ ب) رجعنا إلى القافة ويحتمل أن يلحق الزوج لأن الفراش دلالته أقوى فهو مرجح لأحد الاحتمالين فيلحق بالزوج ويمكن أن يلحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وللزوج أن ينفيه باللعان وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وإن لم توجد القافة أو أنكر الواطئ الوطء أو اشتبه على الطب الشرعي أو القافة ترك إلى أن يكبر إلى وقت الانتساب فإن انتسب إلى الزوج وإلا نفاه باللعان

Tema 5

الفتاوى الكبرى  الجزء الرابع ص : 117
 ( وسئل ) عما يفعله الأعاجم ومن يقتدى بهم من القيام أو الانحناء أو المطاطاة أو نحو ذلك عند شرب بعضهم هل هو بدعة ( فأجاب ) نعم هو بدعة قبيحة لأنا نهينا عن التشبه بالأعاجم اهـ
البجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 245 أو 292
 ( خاتمة ) تحرم مودة الكافر لقوله تعالى " لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فإن قيل قد مر فى باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبى فإن قيل الميل القلبى لا اختيار للشخص فيه أجيب بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة التى ينشأ عنها ميل القلب كما قيل إن الإساءة تقطع عروق المحبة ( قوله تحرم مودة الكافر ) أى المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم  وهو الميل القلبى لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء فى ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لوكان بينهما نحو رحم أو جوار إهـ  وقوله ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا  يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس عنه أخذا من قولهم يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل  منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه إهـ ع ش على م ر اهـ
بغية المسترشدين ص : 248
 ( مسئلة ى ) حاصل ما ذكره العلماء فى التزيى بزى الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلا إلى دينهم وقاصدا التشبه بهم فى شعائر الكفر أو يمشى معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم فى شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء فى الصلاة اهـ
حاشية الجمل الجزء الخامس ص : 226
 ( قوله وعيد ) – إلى أن قال – ولا يمنعون مما يتدينون به من غير ما ذكر كفطر رمضان وإن حرم عليهم من حيث تكليفهم بالشرع اهـ

تفسير الخازن الجزء الأول ص : 185 – 186
 ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) أى لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس وفى المخاطبين بهذا قولان أحدهما أنه خطاب لقريش قال أهل التفسير كانت قريش ومن دان بدينها وهم الخمس يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الله وقطان حرمه فلا نخلف الحرم ولانخرج منه ويتعاظمون أن يقفون مع سائر الناس بعرفات وكان سائر الناس يقفون بعرفات فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض الخمس من المزدلفة فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات مع سائر الناس ثم يفيضوا منها إلى جمع وأخبرهم أنه سنة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - إلى أن قال - والقول الثانى أنه خطاب لسائر المسلمين أمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض إبراهيم اهـ
تفسير البيضاوى الجزء الثانى ص : 19
 ( قوله عليه الصلاة والسلام كن وسطا وامش جانبا ) أى كن فيما بين الناس ظاهرا وامش جانبا من موافقتهم فيما يأتون ويذرون وقيل معناه لا تجانب معاشرتهم ولكن جانب الحوض فى أمورهم وقيل ليكن جسدك مع الناس وقلبك مع الله عز وجل . إهـ

الحلال والحرام للشيخ دوكتور يوسف القرضاوى ص : 297

وعن عائشة أن أبا بكر رضى الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى فى عيد الأضحى تغنيان والنبى صلى الله عليه وسلم متغش بثوبهم فانتهرهما أبو بكر فكشف النبى صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد .إهـ
فيض القدير الجزء السادس ص : 104
8593 – من تشبه بقوم فهو منهم – (د) عن ابن عمر (طس) عن حذيفة (ح)
تفسير الجلالين الجزء الأول ص : 89
فبما رحمة من الله لنت يا محمد لهم أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك ولو كنت فظا سىء الخلق غليظ القلب جافيا فأغلظت لهم لانفضوا تفرقوا من حولك فاعف تجاوز عنهم ما أتوه واستغفر لهم ذنوبهم حتى أغفر لهم وشاورهم استخرج آراءهم في الأمر أي شأنك من الحرب وغيره تطييبا لقلوبهم وليستن بك وكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله ثق به لا بالمشاورة إن الله يحب المتوكلين عليه
الفوائد الجنية الجزء الأول ص : 282
ورجحوا أى العلماء درء المفاسد على جلب مصالح كما تأصلا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة اهـ


Tema 6
الشروانى الجزء السادس ص : 239 و 240
 ( وإلا فقيل هو مع أرشه إلخ ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن انتفاع به مقلوعا وإلا بقى موقوفا فإن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الأسنوى ويقدم على الإنتفاع به مقلوعا لأنه الأقرب  لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقى منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبقى منتفعا به صار مملوكا للموقوف عليه   شرح م ر إهـ
حاشبة الجمل الجزء الثالث ص : 577 – 578
 ( بأرض بحق ) أى ولو مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوى أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه وهو قياس النظائر فى أخير الباب ونقل الأذرعى نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور – إلى أن قال – قوله  فلو قلع ذلك إلخ ويجوز إبقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجئ هنا الخصلة الثالثة وهى تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع   إهـ
مغنى المحتاج الجزء الثالث  ص : 378
 ( ولو وقف بناء أو غرسا فى أرض مستأجرة لهما ) أو مستعارة أو موصى له بمنفعتها ( فالأصح جوازه ) سواء أكان الوقف قبل  انقضاء المدة أم بعده كما صرح به  ابن الصلاح  أو بعد رجوع المعير لأن كلا منه مملوك يمكن الانتفاع به فى الجملة مع بقاء عينه ويكفى دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعير والثانى المنع لأنه معرض للقلع فكأنه وقف ما لا ينتفه به اهـ
حاشية الجمل الجزء الثالث ص : 576 – 578
 ( و ) شرط ( فى الموقوف كونه عينا معينة ) ولو مغصوبة أو غير مرئية ( مملوكة تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا كمشاع وبناء وغراس ) وضعا ( بأرض  بحق ). ( قوله بأرض بحق ) أى ولو مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوى أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه وهو قياس النظائر فى أخير الباب ونقل الأذرعى نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين فى الأول محمول على عدمه ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم المذكور اهـ
حاشبة الجمل الجزء الثالث ص : 578
ويجوز إبقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجئ هنا الخصلة الثالثة وهى تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع اهـ
القليوبى الجزء الثالث ص : 99
لووقف بناء أو غراسا فى أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه والثانى المنع إذ لمالك الأرض قلعهما فلايدوم الانتفاع بهما قلنا يكفى دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة فإن قلع البناء وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فيصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع إلى الواقف وجهان ويقاس بالبناء فى ذلك الغراس ( قوله وجهان ) أصحهما الأول ومحله إذا كان لاينتفع به أصلا فإن أمكن بيعه بيع وجوبا واشترى شقص أو بعضه مكانه وهذا ما جمع به شيخنا الرملى بين التناقض فى كلامهم ويفعل بأرش نقصه كذلك اهـ
الشروانى الجزء السادس ص : 285
قال الشيخ أبو محمد لو أخذ من الناس شيئا ليبنى له زواية أو رباطا فيصير كذلك أى فى أنه يصير وقفا بمجرد البناء واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة ضعيفة ( قوله على طريقة ضعيفة ) وهى عدم اشتراط اللفظ فى الوقف وكفاية الفعل والنية فقط اهـ
إثمد العينين ص : 97
ويجوز استعارة أرض الغير وجداره ليبنى عليهما مسجدا وللمالك الرجوع وفائدته أخذ الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الإستعارة لجدار اهـ
بغية المسترشدين ص : 175
( مسئلة ك ) أتلف العين الموقوفة شخص ضمنها اهـ



Tema 7
حاشية الجمل الجزء الثالث ص : 22
وذكر السبكى أن الخمسة ترجع إلى شرطين فقط وهما كونه مملوكا به ومنتفعا لأن القدرة على التسليم والعلم به وكون الملك لمن له العقد مشروط فى العاقد وشرط الطهارة مستغنى عنه بالملك لأن النجس غير مملوك اهـ
عميرة الجزء الثانى ص : 152
 ( قوله لأنها أهم ) قال شيخنا العلامة النووى المحلى ولأن العاقد والمعقود عليه لا يتحققان إلا بالصيغة وإن كانت ذاتهما من حيث هى متقدمة عليها اهـ
البجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 7
 ( قوله نهى عن ثمن الكلب ) والنهى عن ثمنه يدل على فساد بيعه اهـ
البجيرمى على المنهج الجزء الثانى ص :165
يطلق البيع على قسمى الشراء وهو تمليك بثمن على وجه مخصوص والشراء  تملك بذلك ( قوله على وجه مخصوص ) يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا بيعا إلخ اهـ
تفسير ابن كثير الجزء الثالث  ص : 237
قال عليه السلام بعثت بالحنيفية السمحة وقال لمعاذ وأبى موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا خ 3038 م 1732 والأحاديث في هذا كثيرة ولهذا قال ابن عباس فى قوله وما جعل عليكم فى الدين من حرج يعنى من ضيق وقوله ملة أبيكم إبراهيم قال ابن جرير نصب على تقدير ما جعل عليكم فى الدين من حرج أي من ضيق بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. اهـ
الباجورى الجزء الثانى ص : 33
وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالإجارة لأن القياس يقتضى كل ما دعت الحاجة إليه اهـ
الأشباه والنظائر ص : 62
الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ( من الأولى ) مشروعية الإجارة  والجعالة والحوالة ونحوها جوزت على خلاف القياس لما فى الأولى من ورود العقد على منافع معدومة وفى الثانية من الجهالة  وفى الثالث من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك والحاجة إذا عمت كالضرورة اهـ
فتح الجواد بشرح منظومة ابن عماد ص : 73 – 75
( وعندنا نجس لا شك فيه وما    جبن المجوس لنا حل ) بكسر الحاء ( كذبحته ) بكسر الذال المعجمة وجبن بلد فيها مجوس ليس الغالب فيه المسلمين لا يحل أكله حتى يتحقق أنه جبن أنفحة أخذت من ذبيحة يحل أكلها ولو وجدت جبنة ملقاة فى هذه البلدة فنجسة كما لو وجدت فيها قطعة لحم ملقاة ولهذا قال ( سل إن شككت عن الجبن الذى خلطت    بلا ده بمجوس خوف حرمته إن لم تجد مخبرا عنها إذا سقطت  فجبنة نجست ) وفى نسخة نجس اهـ
إعانة الطالبين الجزء الأول  ص : 105
ولو شك أنه لبن مأكول أو لحم مأكول أو غيره أو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أذابحه مسلم أو مجوسي أو نباتا وشك أنه سم قاتل أم لا حرم التناول ولو أخبر فاسق أو كتابى بأنه ذكاها قبل وإذا تعارض أصل وظاهر فالعمل بالأصل اهـ
هامش البيجورى الجزء الأول ص : 342
ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولايصح بيع عين نجسة ولا بيع ما لا منفعة فيه اهـ
الشروانى الجزء الرابع ص : 235
 ( فرع ) باع شافعى لنحو مالكى مايصح بيعه عند الشافعى دونه من غير تقليد منه للشافعى ينبغى أن يحرم ويصح لأن الشافعى معين له على المعصية وهو تعاطى العقد الفاسد ويجوز للشافعى أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده م ر



Tema 8
بغية المسترشدين 248
{مسئلة ى} حاصل ما ذكره العلماء فى التزيى بزى الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلا الى دينهم وقاصدا التشبه بهم فى شعار الكفر او يمشى معهم الى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما وإما أن لايقصد كذلك بل  يقصد التشبه بهم فى شعائر العيد او التوصل الى معاملة جائزة معهم فيأثم وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء فى الصلاة اهـ
حاشية الجمل الجزء الثانى ص : 78
وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن فى جنسه وهيئته أو غالبا فى زيهن وكذا يقال فى عكسه إهـ ش م
فوائد الجنية الجزء الأول  ص : 260
أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء وإن اختلفا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لاتجوز إلا لضرورة ولا ضرورة فى حق الزيادة اهـ
الإمامة العظمى ص : 306 – 307
فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والأخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها وقد سبق كلام الماوردى وأبى يعلى فى أنه يراعى ما يقتضيه العصر فإذا كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم لسكون الدهماء وظهور البدع كان الأعلم أحق وهذا هو مذهب أهل السنة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال أهل السنة يقولون ينبغى أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن إما وجوبا عند أكثرهم وإما استحبابا عند بعضهم وإن عدل عن الأصلح مع قدرة لهواه فهو ظالم ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبة ذلك فهو معذور اهـ
هامش إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 210
 ( واعلم ) أنه يشترط فى التولية أن تكون الصالح للقضاء فإن لن يكن صالحا له لم تصح توليته ويأثم المولى بكسراللام والمولى بفتح اللام ولا ينفذ حكمه وإن أصاب فيه إلا للضرورة بأن ولى سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا فينفذ قضاؤه للضرورة لأن لا تتعطل مصالح الناس . اهـ
أحكام السلطانية ص 6
{فصل} وأما اهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة احدهما العدالة على شروطه الجامعة والثانى العلم المؤدى الى الاجتهاد فى النوازل والأحكام والثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها والرابع سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض والخامس الرأى المفضى الى سياسة الرعية وتدبير المصالح والسادس الشجاعة والنجدة المؤدية الى حماية البيضة وجهة العدو والسابع النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه اهـ

0 comments
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. EKSPLORIA - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger