Jangan di Klik

Jama' Sholat Tanpa 'Udzur

Referensi:
1. Al-Akhyar Juz 1 Halaman 145

قال السيد يوسف البطاخ في تشنيف السمع: ومن الشافعية وغيرهم من ذهب الى جواز الجمع تقديما مطلقا لغير سفر ولا مرض ولا غيرهما من الاعذار

2. Tarsyih al-Mustafidin Halaman 134-135 dan Bughyatul Mustarsyidin Halaman 77

(فائدة) لنا قول بجواز الجمع فى السفر القصير اختاره البندنيجى وظاهر الحديث جوازه ولو فى الحضر كما فى شرح مسلم وقال الخطابى عن ابى اسحق جوازه فى الحضر للحاجة وان لم يكن خوف ولا مطر ولامرض وبه قال ابن منذر.

3. Al Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 4 Halaman 228

(فرع) في مذاهب العلماء ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر ولا يقصر قبل مفارقتها وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيه الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود قال وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى قال وقال مجاهد لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل قال ابن المنذر لا نعلم أحدا وافقه

4. Majmu' Juz 4 Halaman 384

( فرع ) فى مذاهبهم فى الجمع فى الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض : مذهبنا ومذهب ابو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب قال وجوزه ابن سيرين لحاجة أو مالم يتخذه عادة إهـ

5. Ghoyatul Bayan Syarah Zubad juz 1 halaman 72-73

(لَا عذر فِي تَأْخِيرهَا) أَي الصَّلَاة لأحد من أهل فَرضهَا عَن وَقتهَا لِئَلَّا تفوت فَائِدَة التَّأْقِيت (إِلَّا لساه) أَي نَاس لخَبر ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ تجَاوز الله عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ

(أَو نوم) استغرق الْوَقْت بِهِ أَو عَلَيْهِ أَو ظن تيقظه قبل خُرُوج وَقتهَا بِزَمن يَسعهَا لخَبر مُسلم عَن أبي قَتَادَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط إِنَّمَا التَّفْرِيط على من لم يصل الصَّلَاة حَتَّى يَجِيء وَقت الْأُخْرَى أما نَومه بعد دُخُول وَقتهَا وَقد ظن عدم تيقظه فِيهِ

أَو قبل خُرُوجه بِزَمن لَا يَسعهَا أوشك فِيهِ فَحَرَام

(أَو للْجمع) بِالسَّفرِ بِأَن أخر الظّهْر بنية جمعهَا مَعَ الْعَصْر أَو الْمغرب بنية جمعهَا مَعَ الْعشَاء لما سَيَأْتِي فِي بَابه وَأما تَأْخِيرهَا للْجمع بالمطر أَو بالنسك فَحَرَام على الْأَصَح

(أَو للإكراه) على تَأْخِيرهَا للْخَبَر الْمَار وَاسْتشْكل تَصْوِيره إِذْ من أكره على ترك الْأَفْعَال الظَّاهِرَة يُمكنهُ إجراؤها على قلبه وَحمله فِي الْمَجْمُوع على الْإِكْرَاه على التَّلَبُّس بِمَا يُنَافِي الصَّلَاة ويفسدها وَحمله بَعضهم على الْإِكْرَاه على أَن يَأْتِي بهَا على غير الْوَجْه المجزىء من الطَّهَارَة وَنَحْوهَا وَقد يمْنَع الْمُحدث عَن الْوضُوء وَالتَّيَمُّم

6. Syarh Muslim lin-Nawawi Juz 5 Halaman 219

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ اْلأَئِمَّةِ اِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَاضِرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لاَ يَتَّخِذُهُ عَادَةً وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيْرِيْن وَأَشْهَبُ مِنْ أَصْحِابِ مَالِكٍ وَحَكاَهُ الْخَطَابِي عَنِ الْقَفَالِ وَالشَّاشِى الْكَبِيْرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِى عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِر

7. Mizanul Kubro Juz 1 Halaman 199

ﻭﺃﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﻑ ﻭﻻ ﻣﺮﺽ ﻓﺠﻮﺯﻩ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﻑ ﻭﻻ ﻣﺮﺽ ﻭﻻ ﻣﻄﺮ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺩﻳﺪﻧﺎ ﻓﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺸﺪﺩ ﻭﻗﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺨﻔﻒ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻓﺮﺟﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﺺ ﺑﺠﻮﺍﺯﻩ ﻭﻭﺟﻪ ﻗﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﺸﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺮ ﻭﺍﻟﻮﺣﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﻟﻢ ﺃﻋﺮﻑ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻳﺎ ﺃﺧﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﻑ ﻭﻻ ﻣﺮﺽ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺭﺍﻩ ﺑﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺠﺪﻩ ﻓﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﺈﻳﺎﻙ ﻳﺎ ﺃﺧﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺇﻻ ﺑﻴﺎﻥ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮ .

8. Rahmatul Ummah Halaman 55

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن عبد الرحمن الشافعي الدمشقي، صحفة ؛ ٥٥ ،

وعن ابن سيرين أنه يجوز الجمع من غير خوف ولا مرض لحاجة ما لم يتخذه عادة، واختار ابن المنذر وجماعة جواز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مرض ولا مطر.

9. Rukhashul Fiqhiyyah Fii Dlouil Kitab Wa As-Sunnah Halaman 224

الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنة ؛ الشيخ احمد عزو عناية، صحفة ؛ ٢٢٤.

الجمع بدون سبب (١). الجمهور قالوا : بعدم جوازه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ؛ ما رأيت النبي صلی الله عليه وسلم صلی صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع . وقال أشهب وابن المنذر وابن سيرين وابن شبرمة : يجوز الجمع لحاجة ما لم يتخذ ذلك عادة.
(١) انظر المغني "٢/ ٥٧٨" ، والذخيرة "٢/ ٣٧٥"، والمجموع "٤/ ٢٦٤" .

قال ابن المنذر ؛ يجوز الجمع في الحضر من غير خوف، ولا مطر، ولا مرض، وهو قول جماعة من أهل الحديث لظاهر حديث ابن عباس : أنه صلی الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، فقيل لابن عباس في ذلك فقال : أراد أن لا تحرج أمته .

Share this article :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. EKSPLORIA - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger